سلف الكلام على هذه الآية وأنها ليست بناسخة ؛ لأن البقرة عند nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كالمفسرة لها ، وأن أهل العراق جعلوها ناسخة لها ، والأول أولى لوجهين :
أحدهما : أن هذا تفسير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
والثاني : أنه قول يوافق بعضه بعضا والتنزيل على نسق واحد ، وقول أهل العراق ليس ( يتسق ) ؛ لأنهم أخذوا أول الآية وهو النفس بالنفس وتركوا ما وراء ذلك ، وليس لأحد أن يفرق ما جمعه الله ، فيأخذ بعضه دون بعض ، إلا أن يفرق بين ذلك كتاب أو سنة .
فصل :
وقوله : (" والثيب الزاني ") لا يدخل فيه العبد ، وقد اتفق الكوفيون
وقوله : (" لدينه ") هو عام في جميع الناس ؛ لإجماع الأمة أن بالردة يجب القتل على كل مسلم فارق دينه عبدا كان أو حرا ، فخص هذا بالإجماع . وقال أبو الحسن القابسي : قوله :" المفارق لدينه " يريد الخارج منه ، فيحتمل أن يكون خروجه ترك الجماعة أو يبقى عليها ، فيقاتل على ذلك حتى يفيء إلى دينه ، وإلى الجماعة ، وليس بكافر بخروجه ، ويمكن أن يكون خروجه كفرا وارتدادا ، وقيل : يحتمل أن يريد من يسعى في الأرض فسادا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى : من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض [ المائدة : 32 ] فأباح القتل بالفساد ، وبقوله : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية [ الحجرات : 9 ] والقتال يؤدي إلى القتل فأباحه بالبغي وبحديث قتل الفاعل والمفعول به ، الذي يعمل عمل قوم لوط . وقيل : هما في الفاعل بالبهيمة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - : من بايع رجلا من غير مشورة ، قتل من بويع ومن بايع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : تستتاب القدرية ، فإن تابوا وإلا قتلوا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذلك رأيي .
[ ص: 340 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : من بان بداره ودعا إلى بدعته يقاتل حتى يرجع إلى الجماعة ، وإن لم يبن بداره ودعا إلى بدعته سجن ، وكرر عليه المغترب حتى تعلم توبته أو يموت كفعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - في صبيغ . وقال كثير من العلماء : إن تارك الصلاة يقتل .
قال : وهذا كله غير الثلاث . قال : وقد يكون قال ذلك قبل نزول الفرائض وأكثر الحدود .