التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6486 [ ص: 342 ] 8 - باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

6880 - حدثنا أبو نعيم ، حدثنا شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن خزاعة قتلوا رجلا . وقال عبد الله بن رجاء : حدثنا حرب ، عن يحيى ، حدثنا أبو سلمة ، حدثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية ، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال :" إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين ، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، ألا وإنها ساعتي هذه حرام ، لا يختلى شوكها ، ولا يعضد شجرها ، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما يودى ، وإما يقاد " . فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال : اكتب لي يا رسول الله . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" اكتبوا لأبي شاه " . ثم قام رجل من قريش فقال : يا رسول الله ، إلا الإذخر ، فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" إلا الإذخر " . وتابعه عبيد الله عن شيبان في الفيل ، قال بعضهم ، عن أبي نعيم :" القتل " . وقال عبيد الله إما أن يقاد أهل القتيل . [ انظر : 112 - مسلم : 1355 - فتح 12 \ 205 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية