6487 6881 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كانت في بني إسرائيل قصاص ، ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله لهذه الأمة : كتب عليكم القصاص في القتلى إلى هذه الآية فمن عفي له من أخيه شيء [ البقرة : 178 ] . قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فالعفو أن يقبل الدية في العمد ، قال : فاتباع بالمعروف [ البقرة : 178 ] أن يطلب بمعروف ، ويؤدي بإحسان . [ انظر : 4498 - فتح 12 \ 205 ]
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، ثنا شيبان ، عن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - ، أن خزاعة قتلوا رجلا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16432عبد الله بن رجاء : ثنا حرب ،
ثم ساق عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم . . إلى آخره كما سلف في تفسير سورة البقرة .
وقوله : ( وقال عبد الله بن رجاء ) هو شيخه ، ومراده بإيراد ذلك تبيين عدم تدليس يحيى فقال : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ) فإن جريرا قاله عنه عن يحيى ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة . ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم عن دحيم ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن يحيى ، ومتابعة عبيد الله أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور عنه به ، والرجل من قريش هو nindex.php?page=showalam&ids=18العباس .
وقوله فيه : ( يقال له : أبو شاة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : أبو شاة مصروفا ضبطه ، وقرأته أنا نكرة ومعرفة ، وخط السلفي الحافظ في تأليفه في فضل الفرس : من قاله بالتاء ، وقال : إنه من فرسان الفرس المرسولين من قبل كسرى إلى اليمن .
وقوله : (" اكتبوا لأبي شاة ") يعني : الخطبة التي خطب بها .
[ ص: 344 ] فصل :
واختلف العلماء في أخذ الدية من قاتل العمد :
فقالت طائفة : ولي المقتول بالخيار بين القصاص وأخذ الدية ، وإن لم يرض القاتل ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والحسن وعطاء ، ورواه أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال آخرون : ليس له إذا كان عمدا إلا القصاص ولا يأخذ الدية إلا أن يرضى القاتل . رواه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو المشهور عنه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والكوفيون ، وفائدة الخلاف تظهر فيمن قال : عفوت مطلقا ولم يذكر دية ، فالمعروف أنه لا دية له . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يحلف أنه لم يرد العفو على غير دية .
حجة الأولين قوله تعالى : فمن عفي له من أخيه شيء [ البقرة : 178 ] أي : ترك له دية ورضي منه بالدية ، فاتباع بالمعروف [ البقرة : 178 ] أي : فعل صاحب الدم اتباع بالمعروف في المطالبة بالدية ، وعلى القاتل إذ ذاك : وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم [ البقرة : 178 ] معناه : أن من كان قبلنا لم يفرض عليهم غير النفس بالنفس كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، واحتجوا أيضا بحديث الباب :" إما أن يودى وإما أن يقاد " ، وهذا نص في أنه جعل أخذ الدية أو القود إلى أولياء الدم أيضا ، ومن طريق النظر : فإنما لزمته الدية بغير رضاه ؛ لأن عليه فرضا إحياء نفسه ، قال تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما [ النساء : 29 ] .
[ ص: 345 ] وحجة الآخرين : حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=652504أن ابنة النضر - وهي الربيع - كسرت ثنية جارية ؛ فقال - عليه السلام - :" يا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، كتاب الله القصاص " فلما حكم بالقصاص ولم يخيرها ( بينه و ) بين أخذ الدية ، ثبت بذلك أن الذي يجب بالكتاب والسنة في العمد هو القصاص ، إذ لو كان يجب للمجتنى عليه التخيير بينه وبين العفو لأعلمها بما لها أن تختار من ذلك ، فلما حكم بالقصاص وأخبر أنه كتاب الله ثبت بما قلناه ، ووجب أن يعطف عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - ويجعل قوله :" فهو بالخيار بين أن يعفو أو يقتص أو يأخذ الدية " على الرضا من الجاني بغرم الدية حتى تتفق معاني الاختيار ، ألا ترى أن حاكما لو تقدم رجل إليه في شيء يجب له فيه أحد شيئين فثبت عنده حقه أنه لا يحكم بأحد الشيئين دون الآخر ، والشارع أحكم الحكماء ، وكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا :" nindex.php?page=hadith&LINKID=14641العمد قود " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بإسناد جيد .
وأما قولهم : إن عليه فرضا إحياء نفسه ، فإنا رأيناهم قد أجمعوا أن الولي لو قال للقاتل : قد رضيت أن آخذ دارك هذه على ألا أقتلك ، أن الواجب على القاتل فيما بينه وبين الله تعالى تسليم ذلك وحقن دم نفسه ، فإن أبى لم يجبره عليها ولم تؤخذ منه كرها فيدفع إلى الولي ، فكذلك الدية لا يجبر ولا تؤخذ منه كرها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وفي قوله : (" فهو بخير النظرين " حض وندب لأولياء القتيل أن ينظروا خير نظر ، فإن كان القصاص خيرا من أخذ الدية اقتصوا
[ ص: 346 ] ولم يقبلوها ، وإن كان أخذها أقرب إلى الألفة وقطع الضغائن بين المسلمين أخذت من غير جبر القاتل على أخذها منه ، ولا يقتضي قوله :" بخير النظرين " إكراه أحد الفريقين ، كما لا يقتضي قوله تعالى : فاتباع بالمعروف [ البقرة : 178 ] أخذ الدية من القاتل كرها .
وقال جماعة من المفسرين : ذلك يقتضي أخذها منه كرها إذا لم يعقله برضى أحد ، وانفصل عنه بعضهم بأنه تعالى ذكر الشيء منكرا لا معرفا ، والعفو يكون للبدل في اللغة كما يكون في الترك .
فصل :
وفي حديث الباب حجة nindex.php?page=showalam&ids=16004للثوري والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق في قولهم ، أنه يجوز [ العفو ] في قتل الغيلة ، وهو أن يغتال الإنسان فيخدع بالمشي حتى يصير إلى موضع فيختفي فيه ، فإذا صار إليه قتله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الغيلة بمنزلة المحاربة ، وليس لولاة الدم العفو فيها ، وذلك إلى السلطان أن يقتل به القاتل .
فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقوله :" فأهله " وظاهر الكتاب يدل على أن ذلك للأولياء دون السلطان .
فصل :
قوله : (" إما أن يودى وإما أن يقاد ") وقال في آخره : ( وقال عبيد الله : إما أن يفادى أهل القتيل ) .
[ ص: 347 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : إن كان المحفوظ بالفاء فيحتمل أن يكون للمقتول وليان فيخاطبهما على التثنية ، فقال : إما أن يقاد أو يقتلهما ، وهذا غير صحيح كما نبه عليه ابن التين ؛ لأنه لو كان للتثنية لكان يوديان أو يفاديان ، وهذه الرواية إن صحت فإنما هي بالفاء : إما أن يودى القتيل ، وإما أن يفادى .
واحتج بها nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أن القاتل لا يجبر على الدية ، والصحيح يقاد بغير ألف ، يقال : أقدت القاتل بالقتيل ، أي : قتلته به ، وأقاده السلطان ، ومعنى رواية عبيد الله : يؤخذ لهم بثأرهم ، والمفاداة لا تكون إلا من اثنين غالبا ، وقد يرد خلافه ، ويحتمل على غير جنس الدية لا يصح إلا برضاهما .
الساعة التي أحلت له لم يكن القتل له فيها محرما لإدخاله إياهم في شرائع الإسلام ، وكذلك كل قتل يكون على شرائع الله لا تعظيم فيها ، ويقتص فيها من صاحبه ، وقد سلف اختلاف العلماء في هذه المسألة في الحج .
( فصل ) :
قوله :- (" لا يختلى شوكها ") أي : لا يجعل خلا ، والخلا :- مقصور - الحشيش من اليابس ، وقيل : الرطب .
وقوله : (" ولا يعضد شجرها ") أي : لا يقطع بالمعضد ، وهي حديدة يقطع بها ، والمنشد : المعرف ، يقال : نشدت الضالة إذا طلبتها ، وأنشدتها : عرفتها .
ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن لقطة مكة كغيرها من البلاد تعرف ، وظاهر الحديث خلافه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
والإذخر جمع إذخرة ، وهو نبت إذا يبس صار كالتبن يوقده الصاغة ، ويجعل في الطين يطين به .
[ ص: 349 ] فرع :
إذا قلنا : ولي المقتول بالخيار ، فهل يكون ذلك في الجراح أيضا أم لا ؟ فالمعروف أنه ليس ذلك له ، وذكر في " المعونة " في الرهن جراح العمد التي يقاد فيها . وقيل : العمد على قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه مخير بين القود والدية ، فإذا لزمت الدية جاز الرهن بها .
فصل :
روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " بإسناد جيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : يزاد في دية القتيل في الأشهر الحرم أربعة آلاف ، والمقتول في مكة يزاد في ديته أربعة آلاف ، قيمة دية الحرم عشرين ألفا ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن أبيه ، أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث دية ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير وعطاء : إذا قتل في البلد الحرام فدية وثلث دية ، وفي الشهر الحرام وهو محرم فدية مغلظة ، وحكاه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب .