6489 [ ص: 353 ] 10 - باب: العفو في الخطإ بعد الموت
6883 - حدثنا فروة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : هزم المشركون يوم أحد .
وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16944محمد بن حرب ، حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكرياء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت : صرخ إبليس يوم أحد في الناس : يا عباد الله ، أخراكم . فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : أبي أبي . فقتلوه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : غفر الله لكم . قال : وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف . [ انظر : 3290 - فتح 12 \ 211 ]
حدثنا فروة بن أبي المغراء ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، وفي بعض النسخ : عن هشام ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - : هزم المشركون يوم أحد .
وحدثني محمد بن حرب ، ثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكرياء - الواسطي ، وهو غساني شامي مات سنة ثمان وثمانين أو تسعين ومائة ، من أفراده - عن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت : صرخ إبليس يوم أحد في الناس : يا عباد الله ، أخراكم . فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان ، فقال حذيفة : أبي أبي . فقتلوه ، فقال حذيفة : غفر الله لكم . قال : وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف
وقد سلف في غزوة أحد ، وهذا أصل مجمع عليه ، أن عفو الولي لا يكون إلا بعد الموت ؛ لأنه يمكن أن يبرأ ، وأما عفو القتيل فإنه يكون قبله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : إن أعش فأنا ولي دمي ،
[ ص: 354 ] وإن أمت فأنتم وذاك .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن عروة بن مسعود الثقفي دعا قومه إلى الله وإلى رسوله ، فرماه رجل منهم بسهم فمات فعفا عنه ، رفع ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجاز عفوه ، وعن الحسن أنه كان يقول : إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت فهو جائز . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس : قلت لأبي : الرجل يقتل فيعفو عن ديته . قال : جائز . قال : قلت : خطأ أم عمد ؟ قال : نعم .
وزعم أهل الظاهر أن العفو لا يكون للقتيل ولا يكون إلا للولي خاصة ، وهو خطأ ؛ لأن الولي إنما جعل إليه القيام لما هو للقتيل من أمر نفسه من أجل ولايته له ومحله منه ، فالقتيل أولى بذلك وإنما فهم العفو في هذا الحديث من قول nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : ( غفر الله لكم ) ، وقد كان يتوجه الحكم إلى اليمان إلى أخذ الدية من عاقلة المقاتلين وإن لم يعرف منهم .
قال ابن التين : ويحتمل أن يريد بقوله : ( غفر الله لكم ) : ترك الدية ، ويحتمل أن يكون ذلك قبل أن تفرض الدية ، أو سكت عنها لعلم السامع . قلت : قد جاء مصرحا به أنه تصدق بديته على المسلمين .
فصل :
وترجم عليه باب : إذا مات في الزحام أو قتل .
وقد اختلف العلماء فيمن مات في يوم الزحام ولا يدرى من قتله ، فقالت طائفة : دمه في بيت المال ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي ، وبه قال إسحاق .
[ ص: 355 ] وقالت أخرى : ديته على من حضر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم .
وقالت أخرى : يقال لوليه : ادع على من شئت . فإذا حلف على أحد بعينه أو جماعة يمكن أن يكونوا قاتليه في الجمع ، ( و ) استحق على عواقلهم الدية في ثلاث سنين ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : دمه هدر .
ووجه من قال : إنه في بيت المال ، أنا قد اتفقنا أن من مات من فعل قوم من المسلمين ( ولم ) يتعين من قتله فحسن أن يودى من بيت المال ؛ لأن بيت مالهم كالعاقلة .
ووجه الثاني : أنا قد أيقنا أن من فعلهم مات فلا تتعدى إلى غيرهم ، وهو أشبه بحديث الباب ؛ لأن حذيفة قال : ( غفر الله لكم ) يدل أنه لم يغفر لهم ( إلا ما له مطالبتهم به ) ، ألا ترى قوله فيه هناك : فلم يزل في حذيفة منها بقية . يريد : أنها ظهرت بركة ذلك العفو عنهم .
ووجه قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الدماء والأموال لا تجب إلا بالطلب ، فإذا ادعى أولياء المقتول على قوم وأتوا بما يوجب القسامة حلفوا واستحقوا ، ووجه قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لما لم يعلم قاتله بعينه علم يقين استحال أن يؤخذ أحد فيه بالظن ، فوجب أن يهدر دمه .
[ ص: 356 ] فصل :
وقوله : ( وكان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف ) . قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : يعني من المشركين وكان الله تعالى أزال المشركين ، وقال رسوله لهم :" nindex.php?page=hadith&LINKID=653737لا تبرحوا حتى يؤذن لكم " فهزم المشركون فمال القوم للغنيمة فصرف الله وجوههم وهزموا وقتل من المسلمين يومئذ سبعون .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : قتل من المهاجرين أربعة ومن الأنصار سبعون .
وقال غيره : أربعة من المهاجرين وأحد وستون من الأنصار ، وفيها نزلت إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان [ آل عمران : 155 ] ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولم يكن في عهده - عليه السلام - ملحمة هي أشد ولا أكثر قتلى منها وكانت سنة ثلاث ( من الهجرة ) .