ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - في الأوضاح مختصرا ، وهو ظاهر فيما ترجم له ، وهو قول فقهاء عامة الأمصار وجماعة العلماء ، وكذلك تقتل المرأة بالرجل ، وشذ الحسن ، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فقالا : إن قتل أولياء المرأة الرجل بها أدوا نصف الدية ، وإن قتل أولياء الرجل المرأة أخذوا من أوليائها نصف دية الرجل ، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن علي - رضي الله عنه - ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ، حجة الجماعة حديث الباب حيث قتل اليهودي بالمرأة ، فدل على إثبات القصاص بين الرجال والنساء ، وفيه قتل الكافر بالمسلم .