6492 [ ص: 364 ] 14 - باب: القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
وقال أهل العلم : يقتل الرجل بالمرأة . ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد ، عن أصحابه . وجرحت أخت الربيع إنسانا ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :" القصاص " .
هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأكثر الفقهاء ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال : لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس من الجراح ، احتج أصحابه بأن المساواة عندهم معتبرة في النفس دون الأطراف . ألا ترى أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بيد شلاء ، والنفس الصحيحة تؤخذ بالمريضة ، ( وهذه ) نكتهم وعليها ( يبوبون ) الكلام ، وكذلك لا يقطعون يد المرأة بيد الرجل ، ولا يد ( الحرة
[ ص: 365 ] بالحر ) وإن جرى القصاص بينهما في النفس .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولما أجمعوا أن نفسه ( بنفسها ) ، وهي أكبر الأشياء ، واختلفوا فيما دونها ، كان ما اختلفوا فيه مردودا إلى ما أجمعوا عليه ؛ لأن الشيء إذا أبيح منه الكثير فالقليل أولى . وحديث الربيع يبين أن القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ؛ ولأن كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس فكذلك فيما دونها كالرجلين والمرأتين ، وإنما لم تؤخذ اليد الصحيحة بالشلاء ؛ لأن اليد الشلاء ميتة والنفس الحية لا تؤخذ بالنفس الميتة فسقط اعتراضهم .
أثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد صحيح : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن شريح قال : أتاني عروة البارقي من عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن جراحات الرجال والنساء . . الحديث .
[ ص: 366 ] والتعليق عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863عبد الله بن ذكوان أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز . قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا سفيان ، عن جعفر بن برقان عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، به .
فصل :
قوله : ( وجرحت أخت الربيع إنسانا ) هو بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد المثناة تحت . وهذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ثنا عفان ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، ثنا ثابت بن أسلم ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : جرحت أخت الربيع . . الحديث .
وادعى ابن التين أنه كذا وقع هنا في غير موضع من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، أن الربيع هي الجانية ، وكذا في كتاب مسلم ، والذي رأيناه في نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الصحيحة هنا الربيع بحذف أخت .
فصل :
وقد أسلفنا اتفاق علماء الأمصار على قتل الرجل بالمرأة وعكسه إذا كان عمدا إلا من شذ ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأكثر الفقهاء ذهبوا إلى أن القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات كما
[ ص: 367 ] هو في النفس . ولم يخالف فيه إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة كما سلف .
وفي حديث اللدود قصاص الرجل من المرأة ؛ لأن أكثر البيت ( كانوا ) نساء ، وفيه أيضا أخذ الجماعة بالواحد ، ووجهه المخالفة فيما نهاهم ، وأنه يؤخذ الناس بالقصاص في أقل من الجراحات ؛ لأنه - عليه السلام - أمر بأن يقتص له ممن لده في مرضه وآلمه . وهذا دون جراحة ولا قصد لأذى ، والقصاص أيضا في الجراح خلافا لداود في القتل ، nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة في الجراح .
فصل :
واللدود ما يصب من الأدوية في أحد شقي الفم ، وقد لد الرجل فهو ملدود وألددته أنا ، والتد هو ، قاله الجوهري ، والذي في الأصل لددناه ثلاثي ، وعليه يدل قول الجوهري : لد الرجل ، إذ لو كان رباعيا لكان ألد الرجل فهو ملد .