حديث عمران - رضي الله عنه - سلف ، nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود من حديث يعلى :" إن شئت أن أمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه " وهذا الرجل المعضوض أجير يعلى لا يعلى على ما صححه الحفاظ ، وإن كان يحتمل تعدد الواقعة .
[ ص: 378 ] واختلف العلماء في هذا الباب :
فقالت طائفة : من عض يد رجل فانتزع المعضوض يده من في العاض فقلع سنا من أسنان العاض ، فلا شيء عليه في السن ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق وشريح ، وهو قول الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، قالوا : ولو جرحه المعضوض في موضع آخر فعليه ضمانه .
وقال ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : هو ضامن لدية السن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : إن كان انتزعها من ألم ووجع أصابه فلا شيء عليه ، وإن انتزعها من غير ألم فعليه الدية .
قالوا : ولا يختلفون أن من شهر سلاحا وأومأ إلى قتل رجل وهو صحيح العقل ، فقتله المشهور عليه دفعا له عن نفسه ، أنه لا ضمان عليه ، فإذا لم يضمن نفسه فدفعه عن نفسه كذلك لا يضمن مثله بدفعه إياه عن عضه .
احتج أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقالوا : يحتمل أن يكون سقوط الثنية من شدة ( العض ) لا من نزع صاحب اليد يده ؛ لأنه قال : نزع يده فسقطت ثنية العاض ؛ ولهذا لم يجب له شيء ، وإن كان من فعل صاحب اليد ، فقد كان يمكنه أن يخلص يده من غير قلع سنه ، فلذلك وجب عليه ضمانها .
[ ص: 379 ] واعتذر ابن داود nindex.php?page=showalam&ids=12997وابن بطال عن هذا الحديث بأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم يروه ، ولو رواه ما خالفه ؛ ولأنه من رواية أهل العراق ، وهو غير جيد ؛ لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية - الذي هو مثل حديث عمران - رواه عنه ابنه صفوان وهما حجازيان ، لا جرم أخذ به من ( أصحابه ) nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ويحيى بن عمر ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا ، وقال يحيى بن عمر : لو بلغ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ما خالفه .
ومن غرائب الحكايات : ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=16142أبو الفرج الأصبهاني في " تاريخه " : أن فلانا - سماه - كان في سمار الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، فبينما هو عنده إذ نعس الخليفة فعطس الرجل عطسة شديدة انزعج لها الخليفة وقال : إنما أردت التشويش علي بهذه العطسة . فحلف أنها لعطاسته دائما . فقال : لئن لم تأتني بمن يشهد لك على ذلك لأنكلن بك ، فجاء رجل من خواص الخليفة ، فقال : أشهد أنه عطس يوما فسقط ضرسان من أضراسه .
فصل :
الثنية : مقدم الأسنان ، ويعض : بفتح العين ؛ لأن أصل ماضيه عضض على وزن علم ، فيكون مستقبله يعضض ، مثل : مس يمس ( أصله : يمسس ) ، ومنه قوله تعالى : ويوم يعض الظالم على يديه [ الفرقان : 27 ] قال الجوهري : عن أبي عبيدة : وعضضه لغة في الرباب . يعني : قبيلة .