حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه . [ فتح: 12 \ 225 ]
هذان الطريقان ذكرهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا ، وكأنه ساق الثاني لتصريح nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بسماعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وإن ( كان ) روايته عنه بلفظ : عن ، متصلة أيضا .
والخنصر - بالكسر - : الأصبع الصغرى .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في " علله " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن همام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من حديث محمد بن سليمان المنقري ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14430سليمان بن داود ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" nindex.php?page=hadith&LINKID=671021في الأصابع عشر عشر " ثم قال : هذا حديث صحيح لإدخاله فيه المنقري ثقة ، وسليمان بن داود
[ ص: 385 ] هو الهاشمي أحد الأئمة من نظراء nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وابن زريع لا يسأل عنه ، وسماع ( سعيد ) صحيح ؛ لأنه سمع من nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، وقد روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح : حدثنا موسى بن معاوية ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، فذكر الحديث الأول بلفظ :" nindex.php?page=hadith&LINKID=656387هذه وهذه سواء " وجمع بين إبهامه وخنصره .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود بإسناد nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة :" nindex.php?page=hadith&LINKID=675873الأصابع سواء ، والأسنان سواء ، الثنية والضرس سواء هذه وهذه ( سواء )" . قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : لا نعلم في الديات في الأعضاء أثر يصح في توقيتها وبيانها إلا هذا . قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في " عللهما " : ثنا قريش بن أنس قال : حلف لي nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة بالله ما ( كتب ) عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " سننه " : يحدث عن جماعة ولم يسمع منهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : كان nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة في الاختلاط يقول : ( عن ) nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أو nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وقوله : لا نعلم . . إلى آخره ، قد صح فيه حديث آخر ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس العسقلاني تلميذ nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج قال : حدثنا غالب التمار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال ، عن أوس بن مسروق التميمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى [ ص: 386 ] الأشعري : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" nindex.php?page=hadith&LINKID=68235الأصابع كلها سواء " قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : فقلت لغالب : عشر عشر ، فقال : نعم ، ولما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أدخل حميدا بين غالب nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق .
وعن أبي الوليد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن غالب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن غالب ( قال ) : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروقا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن أبي الأشعث ، عن خالد ، عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، وقال ابن عساكر : الصواب والصحيح : مسروق بن أوس . قلت : وغالب هو : ابن مهران التمار ، وثقه ابن سعد ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره في " الثقات " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : صالح الحديث ، وحميد حديثه في الصحيحين ، وأوس بن مسروق ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " ثقاته " وخرج له مع nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في " صحيحيهما " .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم في " الديات " بإسناد جيد من حديث الأسود بن عامر ، عن حماد ( بن سلمة ) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة به ، [ و ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - : أنه - عليه السلام - قضى في العين القائمة إذا بخست ، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ، والسن السوداء إذا كسرت ثلث الدية . قال الأسود : ثلث ديتها ليس
ثبت في كتاب الديات الذي كتبه سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لآل عمرو بن حزم أنه قال :" في اليد خمسون من الإبل : في كل أصبع عشر من الإبل " وأجمع العلماء على أن في اليد نصف الدية ، وأصابع اليد والرجل سواء ، وعلى هذا أئمة الفتوى ، ولا فضل لبعض الأصابع عندهم على بعض .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : روينا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، وجاءت رواية شاذة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير بفضل بعض الأصابع على بعض .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : كنت جالسا مع شريح إذ أتاه رجل فقال : أخبرني عن دية الأصابع ؟ فقال : في كل إصبع عشر من الإبل ، فقال : سبحان الله ، أسواء هي ؟- يعني : الإبهام والخنصر - قال : ويحك ، إن السنة منعت قياسكم ، اتبع ولا تبتدع ، فإنك لن تضل ما أخذت بالسنن ، سواء أذناك ويداك تغطيهما العمامة والقلنسوة وفيها نصف الدية ، وفي اليد نصف الدية .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : باليقين ندري أنه ليس هنا إلا عمد أو خطأ ، وقد صح عن الشارع أنه قال :" رفع عن أمتي الخطأ " وقال جل وتعالى : وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم [ الأحزاب : 5 ] ، فكان ممكنا أن يستثني كل واحد منهما من الآخر ، فيمكن أن يكون
[ ص: 389 ] المراد بـ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ، و" رفع عن أمتي الخطأ " إلا في دية الأصابع ، وكان يمكن أن يكون المراد في الأصابع عشر عشر خاصة في العمد لا في الخطأ ، ولم يجز لأحد أن يصير إلى أخذ الأشباه إلا بنص أو إجماع ؛ لأنه خبر عن الله وعن رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد وجدنا الناس مختلفين ؛ فطائفة قالت : لا شيء في العمد - يعني : في الأصابع - إلا القود فقط ، ولا دية هنالك .
وقالت أخرى : فيه القود أو الدية ، ووجدنا الاختلاف في وجود الدية في العمد في ذلك ، ثم رجعنا إلى الخطأ في ذلك فلم نجد إجماعا متفقا على وجوب الدية في الخطأ في ذلك ، ثم وجدنا القائلين بالدية في غير ذلك مختلفين فيما دون الثلث ، فطائفة قالت : هي في مال الجاني ، وأخرى قالت : هي على عاقلته ، فلم نجد إجماعا هنا في هذا ، فبطل أن يجب في الخطأ في ذلك شيء ؛ لأنه لا نص بين هذه العشرة على من هي ؟ وإذا لم يبين بالنص والإجماع على من هي ؟ فمن الباطل أن يكون الله يلزمنا غرامة لا يبين لنا من هو الملتزم ( بها ) ، فسقط أن يكون في الخطأ غرامة أصلا فيما دون النفس ، ورجعنا إلى العمد فلم يكن بد من إيجاب الدية - دية الأصابع - كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إما على العامد وإما على المخطئ ، أو على عاقلته بنصوص القرآن التي أوردناها ، فلم يبق إلا العامد ، فالدية في ذلك واجبة على العامد بلا شك إذ لم يبين إلا هو .
[ ص: 390 ] وأيضا ، فإن الله تعالى يقول : وجزاء سيئة سيئة مثلها [ الشورى : 40 ] وكان العامد مسيئا بسيئة ، فالواجب بنص القرآن أن يساء إليه بمثلها ، والدية إذا أوجبها الله على لسان رسوله وفي إساءة مسيء فهي مثل سيئة ذلك المسيء بلا شك ، وكذلك الحدود إذا أمر الله - عز وجل - بها أيضا ، فإذا كانت المماثلة بالقود في الأصابع وجبت المماثلة بالدية في ذلك ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - قضى في الإبهام بخمس عشرة إلى آخر ما سلف ، ووافقه على الأول غيره كما سلف .
وعن علي : الأصابع عشر عشر ، وسلف ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق كذلك قال ، ورويناه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت قال : وليعلم العالمون أنه لم يأت عن أحد من الصحابة أن هذه الدية في الخطأ ، وأعجب من ذلك من لا يرى هذه الدية في العمد أصلا ، ولا يراها إلا في الخطأ ، فعكس الحق عكسا .
وأما مفاصل الأصابع ، فروينا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - أنه قضى في كل أنملة بثلث دية الأصابع .
وعن سليمان بن موسى قال : في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى الأجناد في كل قصبة من قصب الأصابع قطع أو شلت ثلث دية الأصابع ، إلا ما كان من إبهامها فإنما لها قصبتان ، ففي كل قصبة من الإبهام نصف ديتها ، وعن إبراهيم مثله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ولا نعرف في هذا خلافا . والذي نقول به ( هو ) أنه
وقد قيل : إن شلل الأصابع دية كاملة . والواجب القول بذلك ؛ لعموم النص الذي ذكرنا ، وأما كسره فيفتق صباح أو عشاء فلا شيء فيه عندنا ، وهذا النص الذي ذكرناه يقتضي أن أصابع اليدين والرجلين سواء ؛ لعموم ذكر الأصابع . وروينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن رجل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال : في الأصبع الزائدة ثلث دية الأصبع . قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : يعني : أن الأصبع الزائدة والسن الزائدة ثلث ديتها .
وقال آخرون : فيها حكم . وقال آخرون : لا شيء فيها . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال : كان في كتاب أبي بكر وعمر أن في الرجل إذا يبست فلم يستطع أن يبسطها ، أو بسطها فلم يستطع أن يقبضها ، أو لم تنل الأرض ، ففيها نصف الدية ، فإن نال منها شيء الأرض فبقدر ما نقص منها . وفي اليد إذا لم يأكل بها ولم يشرب بها ولم يأتزر بها ، ففيها نصف الدية .
فصل :
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال : كان يقال : إذا كسرت اليد أو الرجل ثم برأت ولم ينقص منها شيء أرشها مائة وثمانون درهما ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11863عبد الله بن ذكوان أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - قضى في رجل كسرت ساقه وجبرت
[ ص: 392 ] واستقامت بعشرين دينارا . وقال شريح : على الكاسر أجر الجابر . وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في الساق تكسر خمسون دينارا ، وإذا برأت على عثم ففيها خمسون دينارا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار : فيها قلوصان . وقال الحسن : يرضخ له شيء . وإذا قطعت اليد الشلاء ففيها ثلث الدية ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق وإبراهيم : فيها حكم . وعن علي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت : في الرجل نصف الدية .
وفي حديث عكرمة بن خالد عن رجل من آل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" nindex.php?page=hadith&LINKID=708546في الرجل خمسون " وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
وفي " الموطأ " عن ربيعة قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن ( . . .) كم في أصبع المرأة ؟ فقال : عشر من الإبل . قلت : فكم في أصبعين ؟ فقال : عشرون من الإبل . قلت : فكم في ثلاث ؟ فقال : ثلاثون من الإبل . فقلت : فكم في أربع ؟ قال : عشرون من الإبل . فقلت : حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها ! فقال سعيد ، أعراقي أنت ؟ قلت : بل عالم متثبت أو جاهل متعلم ، فقال سعيد : هي السنة يا ابن أخي .