( وقال مطرف عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي - رضي الله عنه - ، ثم جاءا بآخر فقالا : أخطأنا . فأبطل شهادتهما وأخذا بدية الأول ، وقال : لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما ) .
[ ص: 394 ] وهذا التعليق أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عنه .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا قتل غلاما قتل غيلة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - : لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم به . وقال المغيرة بن حكيم ، عن أبيه : أن أربعة قتلوا صبيا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مثله .
هذا التعليق ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة فقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، عن يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن ( رجلا ) قتل بصنعاء ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قتل به سبعة نفر ، وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا . وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا . وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا العمري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - قتل سبعة من أهل صنعاء برجل ، وقال بمثله . وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة برجل ، وحكي نحوه عن علي - رضي الله عنه - وعن سليمان بن موسى وعطاء .
وفي " موطأ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " عن يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - قتل نفرا خمسة أو ستة برجل واحد قتلوه قتل غيلة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا .
[ ص: 395 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لم يقل أحد من رواة هذا الحديث فيه : قتل غيلة غير nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن غيره كما سلف ، وفيه ذلك .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث يزيد بن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك ، عن أبي المهاجر ، عن عبد الله من بني قيس بن ثعلبة قال : كان رجل من أهل صنعاء يسبق الناس في كل سنة ، فلما قدم وجد مع وليدته سبع رجال يشربون الخمر ، فأخذوه فقتلوه وألقوه في بئر ، فلما جاء الذي من بعده فسئل عنه ، فأخبر أنه قضى بين يديه ، والحديث فيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - كتب : اقتلهم ( أجمعين ) واقتل ( ما ) معهم فإنه لو كان أهل صنعاء اشتركوا في دمه لقتلتهم به .
فصل :
وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - رحمه الله - أراد بأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - الرد على nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين حيث قال في الرجل ( يقتله الرجلان : يقتل أحدهما ) وتؤخذ الدية من الآخر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في الرجل يقتله النفر قال : يدفع إلى أولياء المقتول ، فيقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا ، ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والحسن وإبراهيم .
[ ص: 396 ] فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وأقاد أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن - رضي الله عنهم - من لطمة ، وأقاد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - من ضربة بالدرة ، وأقاد علي - رضي الله عنه - من ثلاثة أسواط ، واقتص شريح من سوط وخموش .
أما التعليق عن أبي بكر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وعن يحيى الحضرمي قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب يقول : لطم أبو بكر رجلا لطمة فقيل : ما رأيت كاليوم هنعة ولطمه فقال أبو بكر : إن هذا أتاني ليستحملني فحملته ، فإذا هو يمنعهم ، فحلفت : لا أحمله . ثلاث مرات . ثم قال له : اقتص . فعفا الرجل . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في " مسنده " : حدثنا حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال لرجل : استقد - يعني من نفسه ، وهو خليفة - فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : والله لا يستقيد ، ولا تجعلها سنة . قال أبو بكر : فمن لي من الله يوم القيامة ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ارضه . فأمر له أبو بكر براحلة وقطيفة خمسة دنانير أرضاه بها .
والتعليق عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن عمرو ، عنه : أنه أقاد من لطمة .
والتعليق عن علي ، أخرجه أيضا عن أبي عبد الرحمن المسعودي عبد الله بن عبد الملك ، عن ناجية أبي الحسن ، عن أبيه ، أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال في رجل لطم رجلا فقال للملطوم : اقتص ( منه ) . قال :
[ ص: 397 ] وحدثنا أبو خالد ، عن أشعث ، عن فضيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل قال : كنت عند علي - رضي الله عنه - فجاءه رجل يساره ، فقال علي : يا قنبر أخرج هذا واجلده ، ثم جاء المجلود فقال : إنه زاد علي ثلاثة أسواط . فقال له علي : ما تقول ؟ قال : صدق يا أمير المؤمنين . قال : خذ السوط واجلد ثلاث جلدات ، ثم قال : يا قنبر ، إذا جلدت فلا تتعدى الحدود .
والتعليق عن سويد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عنه .
والتعليق عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - أخرجه أبو الفرج الأصفهاني في " تاريخه " بإسناد ضعيف وانقطاع . والتعليق عن شريح رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق عنه : أنه أقاد من لطمة وخموش .
ذهب جمهور العلماء إلى أن الجماعة إذا قتلوا واحدا قتلوا به أجمع على نحو ما فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وروي مثله عن علي - رضي الله عنه - nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ، ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وجماعة أئمة الأمصار .
[ ص: 398 ] وفيها قول ثان روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ : أن لولي المقتول أن يقتل واحدا من الجماعة ويأخذ بقية الدية من الباقين ، مثل أن يقتله عشرة أنفس فله أن يقتل واحدا ( منهم ) ويأخذ من التسعة تسعة أعشار الدية ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
وفيها قول ثالث قاله أهل الظاهر : أنه لا قود على أحد منهم أصلا ، وعليهم الدية ، وقاله ربيعة أيضا ، وهو خلاف ما أجمعت عليه الصحابة ، حجة الجماعة قوله تعالى : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل [ الإسراء : 33 ] فلا فرق بين أن يكون القاتل واحدا أو جماعة لوقوع اسم القتلة عليهم ؛ لأن الله جعل الحجة لولي المقتول عليهم ، وعلى مثله يدل حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - في اللدود الذي ساقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب ، حيث أمر أن يلد كل من في البيت لشهودهم
اللدود الذي نهاهم عنه وما كان من الألم واشتراكهم في ذلك ، وهو حجة في قصاص الواحد من الجماعة ، ولو لم تقتل الجماعة للواحد لأدى ذلك إلى رفع المثلة في القصاص الذي جعله الله حياة ، ولم يشأ أحد أن يقتل أحدا ثم لا يقتل به إلا ادعى من يقتله معه ليسقط عنه القتل ، وأيضا فإن النفس لا تتبعض بالإتلاف بدليل أنه لا يقال : قاتل بعض نفس ؛ لأن كل واحد ( قد ) حصل من جهته بعمل ما يتعلق به خروج الروح عنده ، وهذا لا يتبعض لامتناع أن يكون بعض الروح خرج [ بفعل ] أحدهم وبعضها بفعل الباقين ، فكان كل
[ ص: 399 ] واحد منهم قاتل نفس ، ومثل هذا لو أن جماعة رفعوا حجرا لكان كل واحد منهم رافعا له ؛ لأن الحجر لا يتبعض كما أن النفس لا تتبعض .
فإن قلت : إنما يقال لكل واحد منهم : قاتل نفس ، كما يقال في الجماعة : أكلنا الرغيف وليس كل واحد منهم أكل الرغيف كله ، قيل : إنما كان هذا ؛ لأن الرغيف يتبعض ، فصح أن يقال لكل واحد : أكل بعض الرغيف ، ولما لم يصح التبعيض في النفس لم يصح أن يقال : قاتل بعض نفس .
وقوله تعالى : النفس بالنفس [ المائدة : 45 ] الألف واللام للجنس ، فتقديره : الأنفس بالأنفس وكذلك قوله : الحر بالحر [ البقرة : 178 ] تقديره : الأحرار بالأحرار ، فلا فرق بين جماعة قتلوا واحدا أو جماعة ؛ ولأن كل حق وجب للإنسان على غيره إذا انفرد ، فإنه يجب عليه وإن شورك فيه ، أصله حد القذف ، وهو إجماع الصحابة .
فصل :
وأما القود من اللطمة وشبهها كضربة السوط والدرة ، فقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ما أسلفناه عن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد مثل ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وجماعة من أهل الحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : إن كانت اللطمة في العين فلا قصاص فيها ؛ للخوف على العين ، ويعاقبه السلطان ، وإن كانت على الخد ففيها القود .
وقالت طائفة : لا قصاص في اللطمة ، روي هذا عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وعبارة ابن التين أنه مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 400 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه ، بأن قال : ليس لطمة المريض والضعيف مثل لطمة القوي ، وليس العبد الأسود يلطم مثل الرجل له الحالة والهيئة ، وإنما في ذلك كله الاجتهاد فجهلنا بمقدار اللطمة .
واختلفوا في القود من ضربة السوط والعصا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : يقاد فيها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : ويزاد عليه للتعدي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفيون : لا يقاد إلا أن يجرح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن جرح السوط ففيه الحكومة .
وحديث لد الشارع لأهل البيت حجة لمن جعل القود في كل ألم ، وإن لم يكن جرح ولا قصد لأذى ، بسوط كان الألم أو بيد أو غيره ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن نتف لحية رجل أو رأسه أو شاربه عمدا : يؤدب . وقال المغيرة : يعاقب ويسجن . ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في ذلك : وفي الأشعار القصاص ) .
وقال الشيخ أبو محمد في " نوادره " : أعرف لأصبغ أن القصاص فيها بالوزن . قال : وعاب ذلك غيره ، قصوره القصاص على قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لو جنى على شعره فابيض شعره ببخر بالكبريت ونحوه من الأدوية المبيضة للشعر . فإن أتلف منبتها ( غاشاه ) بالأدوية المانعة لنبات الشعر .
[ ص: 401 ] فصل :
سلف تفسير قتل الغيلة قريبا ، فراجعه .
فصل :
يأتي في الأحكام مذاهب العلماء - إن شاء الله تعالى - في الشاهد إذا تعمد الشهادة بالزور هل يلزمه الضمان ؟ وملخص الكلام فيها هنا فقال عبد الملك : لا شيء عليهما إذا غلطا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : عليهما الدية في مالهما . ونحوه في " المدونة " وفيه قول ثالث ذكره ابن الجلاب : أن العاقلة تحمل الدية ، فأما قول علي - رضي الله عنه - في العمد أنه يقطع . فهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إذا أقر شهود الزنا بالعمد بعد قتل الزاني أنهم يحدون ثم يقتلون ، nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم يقول : يحدون ويضمنون الدية ولم يفرق بين عمد وخطأ ، وفي كتاب محمد نحوه أنهم يدونه في العمد . وقال ابن الجلاب : الدية على العاقلة .
والحاصل أن في الخطأ والغلط ثلاثة أقوال : لا شيء عليه ، يودون من مالهم ، يودون العاقلة .
وفي العمد ثلاثة أقوال أيضا : القصاص ، والباقي كالباقي ، والرابع يؤخذ بالاستقراء أن عاقلة الإمام تؤدي الدية . قاله فيمن رجم ثم وجد مجبوبا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إن الدية في المال خطأ وعمدا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إذا رجعوا لا عقوبة عليهم اتهموا في شهادتهم أو شكوا ؛ لأنه يخاف إذا عوقبوا أن لا يرجع أحد عن شهادته باطل إذا أراد التوبة . وقال بعض المالكية : لو أدب المتهم لكان أهلا لذلك .
[ ص: 402 ] فصل :
قوله : ( وخموش ) هو بضم الخاء المعجمة : الخدش ، يقال : خمش وجهه ، والخماشة ما ليس له أرش معلوم من الجراحات والجنايات ، والدرة بكسر الدال : ما يضرب بها .
وقوله : ( تمالأ عليه أهل صنعاء ) أي : اجتمعوا وتواطئوا .