وقام الإجماع على القول بالعقل في الخطأ لثبوت ذلك عن الشارع ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في العقول :" nindex.php?page=hadith&LINKID=708546في النفس مائة من الإبل . ." إلى آخره .
أرسله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وزاد فيه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده . وإن كان جده لم يدرك
[ ص: 452 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما الذي أدركه عمرو بن حزم .
وفي إجماع ( الصحابة ) على القول به ما يغني عن الإسناد فيه .
واختلف العلماء في هذا الحديث في الإبهام وفي الأسنان على ما تقدم قبل هذا ، وأجمعوا على ما في سائر الحديث من الديات . قال : وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في النفس مائة من الإبل ، وقومها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالذهب والورق فجعل على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أهل الذهب أهل الشام ومصر ، وأهل العراق أهل الورق ، كان صرفهم ذلك الوقت الدينار باثني عشر درهما ، وكانت قيمة الإبل ألف دينار ، وإنما تقوم الأشياء بالذهب والورق خاصة ، على ما صنع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والكوفيين ، وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد : يؤخذ في الدية أيضا البقر والخيل والشاء ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا ، وبه قال الفقهاء السبعة المدنيون .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يؤخذ في الدية بقر ولا غنم ولا خيل إلا أن يتراضوا بذلك فيجوز ، ولو جاز أن تقوم بالشاء والبقر والخيل لوجب تقويمها على أهل الخيل بالخيل ( وعلى أهل الطعام بالطعام ) ، وهذا لا يقوله أحد .
اختلف في الأصابع على ما سلف ، وأما الأسنان فقضى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الأضراس ببعير بعير ، وقضى معاوية بخمس خمس ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : ( والدية ) تنقص خمسا في قضاء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وتزيد ثلاثة أخماس في قضاء معاوية ، فلو كنت أنا لجعلت الأضراس بعيرين بعيرين فتلك دية .
فائدة :
اختلف لم سميت عاقلة ؟
فقيل : هو من عقل يعقل أي يحمل ، فمعناه : أنها تحمل عن القاتل ، وقيل : هو من عقل يعقل أي منع يمنع ، ودفع يدفع ، وذلك أنه كان في الجاهلية كل من قتل التجأ إلى قومه ؛ لأنه يطلب ليقتل فيمنعون منه القتل ، فسميت عاقلة . أي : مانعة .
وقيل : سميت عاقلة من عقل النفس ؛ لأن عاقلة القاتل يعقلون الإبل التي تجب عليهم ، فسموا عاقلة لعقلهم الإبل في ذلك الموضع . ثم كثر استعمالهم لهذا الحرف حتى صار يقال : عقلته إذا أعطيت ديته ، وإن كانت دنانير أو دراهم .
[ ص: 454 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : عقلت القتيل إذا أعطيت ديته ، وعقلت عنه إذا لزمته دية فأديتها عنه . قال : ذكر ذلك عن القتبي ، وقال عن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : كلمت nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف القاضي في ذلك بمحضر الرشيد فلم يفرق بين عقلته وأعقلت عنه حتى فهمته .
إنما سأله لأجل دعوى الروافض أن عندهم كتاب الحصر ، فيه علم كل شيء ، وأداهم ذلك إلى أن جعل بعضهم nindex.php?page=showalam&ids=8عليا نبيا وبعضهم إلها ، نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي .
ومعنى ( فلق الحبة ) : أخرج منها النبات ، والنخل من النوى .
وقوله : ( وبرأ النسمة ) النفس ، وكل دابة فيها روح فهي نسمة ، وكان علي إذا اجتهد في اليمين حلف بهذا . وقيل : النسمة : الإنسان ، ( ومعنى ) برأ : خلق .
وقوله : ( إلا فهما يعطى رجل في كتابه ) يعني ما يفهم من فحوى كلامه ، ويستدرك من باطن معانيه التي هي غير ظاهرها ، وذلك جميع وجوه القياس والاستنباط التي يتوصل إليها من طريق الفهم ( والتفهم ) .
وقوله : ( العقل ) يريد ما تحمله العاقلة وقد ثبتت الأخبار بأنه - عليه السلام -
[ ص: 455 ] قضى بالعقل على العاقلة . قيل : ولا يختلف المسلمون أن دية الخطأ المحض على العاقلة ، إلا ما روي عن الأصم : أن الديات كلها في مال القاتل ، وذكر أنه مذهب الخوارج ، وظاهر هذا يخالف قوله تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى [ الإسراء : 15 ] ولكنه توقيف من جهة السنة أريد به معونة القاتل من غير إجحاف بالعصبة المعينين ، واختلف في مقدار ما يعنون به ، فعندنا يضرب على الغني نصف دينار ، وعلى المتوسط ربع في كل سنة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أكثر ما يؤخذ من الواحد نصف دينار ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم . وروي عنه : كانوا يأخذون من الدية درهما ونصفا من المائة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : روي عنه في السنة أكثر من دينار وقيل : أكثر من ربع . وفي " الزاهي " : كان يجعل عليهم فيما مضى دينار أو نصفه من كل مائة ، يخرج له من عطائه . وقيل : ثلاثة دراهم في العام . وقيل : ما يطيقون . وقيل : ما اصطلحوا عليه . واختلف في الذي تحمله العاقلة . فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الثلث فأعلى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : عقل الموضحة فأعلى . وذكر مغيرة أن العاقلة تحمل الثلث إجماعا . وذكر ابن القصار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنها لا تحمل الثلث وتحمل ما زاد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم : ( تحمل ) ما دون الدية . وفي الجديد : تحمل ما قل وما كثر .
[ ص: 456 ] فصل :
قام الإجماع على أنها تؤدى في ثلاث سنين ، واختلفوا هل يؤخذ فيها البقر والشاء والخيل ؟ فمنعه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره ، وأجاز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف . وقد أسلفناه أولا واضحا .
فصل :
وقوله : ( وفكاك الأسير ) هذا واجب على جميع المسلمين ، وقد اختلف هل يفك من الزكاة ؟ واحتج من منعه بأنه يجب على سائر الناس ، فلا يجوز أن يؤدى من مال الزكاة .
فصل :
وقوله : ( وأن لا يقتل مسلم بكافر ) هذا قول الجماعة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : يقتل المسلم بالذمي ولا يقتل بالمستأمن ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي . وقد أسلفنا المسألة مبسوطة جدا فراجعها .