6908 م - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن عبد الله ، حدثنا محمد بن سابق ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة يحدث nindex.php?page=hadith&LINKID=102768عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة مثله . [ انظر : 6905 - مسلم : 1683 - فتح 12 / 247 ]
ثم ساقه من حديث هشام ، عن أبيه ، أنه سمع المغيرة يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أنه استشارهم في إملاص المرأة . بمثله .
الشرح :
قد أسلفنا الكلام على ذلك في باب الفرائض ، وأسلفنا أن الغرة الخيار ، وأصلها البياض الذي يكون في وجه الفرس .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو بن العلاء يقول : الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء . وسمي غرة لبياضه . ولا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء .
وليس ذلك شرطا عند الفقهاء ، وإنما الغرة عندهم ما بلغ منه نصف عشر الدية للعبيد والإماء ، وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتا كما سلف هناك ، فإن سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة .
وفي حديث ذي الجوشن " ما كنت لأقضيه اليوم بغرة " سمى الفرس غرة ، وأكثر ما يطلق على العبد والأمة ، ويجوز أن يكون أراد بالغرة : النفيس من كل شيء ، فالتقدير : ما كنت لأقضيه بالشيء النفيس المرغوب فيه .
[ ص: 459 ] وذكرنا هناك الاختلاف في قيمة الغرة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " : ولم أسمع أن أحدا يخالف في الجنين أنه لا تكون فيه الغرة حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها ( ميتا ) ، فإن خرج حيا ثم مات ففيه الدية .
واحتج غيره له بأن الجنين إذا لم يزايل أمه في حال حياتها فحكمه حكم أمه ولا حكم له في نفسه ؛ لأنه عضو منها ، فلا غرة فيه ؛ لأنه تبع لأمه .
وكذلك لو ماتت وهو في جوفها لم يجب فيه شيء لا دية ولا قصاص ، فإن زايلها قبل موتها ولم يستهل ففيه غرة عبد أو أمة ؛ لأن الشارع إنما حكم في جنين زايل أمه ميتا ، وهذا حكم مجمع عليه . وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى إنما فيه غرة .
فإذا زايل أمه واستهل ففيه الدية كاملة ؛ لأن حكمه قد انفرد عن حكم أمه وثبتت حياته ، فكان ( له ) حكم نفسه دون حكم أمه .
ألا ترى أنها لو أعتقت أمه لم يكن عتقا له ؟ ولو أعتقت وهي حامل به كان حرا بعتقها ؟ ولا خلاف في هذا أيضا .