6511
[ ص: 460 ] 26 - باب: جنين المرأة ، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
6909 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . nindex.php?page=hadith&LINKID=656398أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها . [ انظر : 5758 - مسلم : 1681 - فتح 12 \ 252 ]