ويذكر أن ( nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ) - رضي الله عنها - بعثت إلى معلم الكتاب : أن ابعث لي غلمانا ينفشون صوفا ، ولا تبعث إلي حرا .
6911 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16707عمرو بن زرارة ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز ،
كاستخدام الشارع nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا وهو صغير فيما أطاقه وقوي عليه . واشتراط nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ألا يرسل إليها حرا ؛ فلأن الجمهور قائلون بأن من استعان صبيا حرا لم يبلغ ، أو عبدا بغير إذن مواليه فهلكا في ذلك العمل ، فهو ضامن لقيمة العبد ولدية الصبي الحر على عاقلته .
ولا شك أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم لنا ، فمالنا كمالها ، وعبيدنا كعبيدها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : يحتمل فعل nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ؛ لأنها أمهم . وعلى هذا لا يفترق أن تفرق بين حر وعبد ، ولو حمل الصبي على دابة يستقيها أو يمسكها فوطئت الدابة رجلا فقتلته . فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " المدونة " : الدية على عاقلة الصبي ولا ترجع على عاقلة الرجل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
فإن استعان حرا بالغا متطوعا أو بإجارة ، فأصابه شيء ، فلا ضمان عليه عند جميعهم . إن كان ذلك العمل لا غرر فيه ، وإنما يضمن من جنى أو تعدى .
واختلف إذا استعمل عبدا بالغا في شيء فعطب . فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إن استعمل عبدا في بئر يحفرها ولم يؤذن له في الإجارة ، فهو ضامن إن عطب . وكذلك إن بعثه بكتاب إلى سفر .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : سواء أذن له سيده في الإجارة أم لا ، لا ضمان عليه ، فيما أصابه إلا أن يستعمله في غرر كثير ؛ لأنه لم يؤذن له
[ ص: 473 ] في الغرر .
وهذه الرواية أحسن من قول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ( وغيره ) .
فإن قلت : ما وجه قوله : ( ما قال لي لشيء ) . . إلى آخره . وظاهره يدل أنه تكرير يدخل فيه القسم الأول .
قيل : إنما أراد أنه لم يلمه في القسم الأول على شيء فعله وإن كان ناقصا عن إرادته ، ولا لامه في القسم الآخر على شيء ترك فعله خشية الخطأ فيه ، فتركه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من أجل ذلك ، فلم يلمه على تركه إذا كان يتجوزه منه لو فعله ، وإن كان ناقصا عن إرادته .
وإلى هذا أشار بقوله : ( هذا هكذا ) ؛ لأنه كما يجوز عنه ما فعله ناقصا عن إرادته ، فله أن يتجوز عنه ما لم يفعله خشية مواقعة الخطأ فيه لو فعله ناقصا ؛ لشرف خلقه وحلمه .
فصل :
وقوله في nindex.php?page=showalam&ids=9أنس :" غلام كيس " . الكيس خلاف الحمق . والرجل كيس مكيس ، أي : ظريف قال :