وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : كانوا لا يضمنون من النفحة ، ويضمنون من رد العنان . وقال حماد : لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة . وقال شريح : لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وحماد : إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر ، لا شيء عليه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت ، وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن .
وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا سفيان ، ( عن عاصم ، عنه . وأثر حماد أخرجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ) قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وحمادا عن رجل واقف على دابة ، فضربت برجلها . فقال حماد : لا يضمن . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم : يضمن وأثر شريح أخرجه أيضا عن أبي خالد ، عن الأشعث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عنه . وأثر nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أخرجه أيضا
[ ص: 476 ] ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ) ، عن إسماعيل بن سالم ، عنه به . قال : وثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، عن أشعث ، عنه بلفظ : صاحب الدابة ضامن لما أصابت الدابة بيدها أو برجلها حتى ينزل عنها .
وفي " علل أبي حاتم " : سألت أبي عن حديث رواه بقية ، عن عيسى بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير مرفوعا :" من ربط دابته على الطريق فما أصابت الدابة برجلها فهو له ضامن " فقال : هذا حديث باطل ، إنما يرويه إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن شريح . هذا الكلام من قبله ، وعيسى لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=12428ابن أبي خالد وهو ذاهب الحديث مجهول ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم وبقية .
فصل :
روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن همام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا :" nindex.php?page=hadith&LINKID=679179والنار جبار " قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، لا أراها إلا وهما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس بشيء ، لم يكن في الكتب وهو باطل ، وليس بصحيح ، قال : وأهل اليمن يكتبون النار : النير ، ويكتبون البئر مثل ذلك ، وإنما لقن عبد الرازق " والنار جبار " وغيره أيضا .
[ ص: 477 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في " استذكاره " : أصله البئر ، ولكن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا صحفه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لم يأت يحيى على هذا بدليل ، وليس هكذا ترد الأحاديث الثقات .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن عبد العزيز بن حصين ، عن يحيى بن يحيى الغساني أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قضى أن النار جبار .
فصل :
روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا :" nindex.php?page=hadith&LINKID=675899والرجل جبار " .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : قال قوم : سفيان ضعيف في nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ولا ندري ما وجه هذا ، سفيان ثقة ومن ادعى عليه خطأ فليبينه وإلا فروايته حجة ، وهذا إسناد مستقيم لاتصال الثقات فيه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لا يتابع سفيان على قوله :" الرجل " وهو وهم ، لأن الثقات الذين قد بينا أحاديثهم منهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ويونس nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=14409والزبيدي وعقيل nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، خالفوه لم يذكروا ذلك . وكذلك رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12045أبو صالح السمان nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج ( ومحمد بن زياد ) nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين وغيرهم عنه ، لم يذكروا فيه " الرجل " : وهو المحفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة والصواب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يصح " الرجل جبار " عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن الحفاظ لم يحفظوا ، وقال : هكذا مر أنه غلط . وقال في موضع آخر : إنه خطأ .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إنه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث .
قلت : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق آخر عن عبد الله مرفوعا :" nindex.php?page=hadith&LINKID=656401العجماء جرحها جبار والبئر جبار " قال " كل جبار " . أخرجه مرة من حديث محمد بن طلحة ، عن عبد الرحمن بن ثروان ، عن هزيل ، عن عبد الله - أظنه مرفوعا - فذكره . ومرة من حديث أحمد بن عبيد بن إسحاق ثنا أبي ، عن قيس ، عن عبد الرحمن بن ثروان ، عن هزيل ، عن عبد الله ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يشك . ورواه عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن أبي قيس ، عن هزيل مرسلا .
[ ص: 479 ] قال ابن القصار : فإن صح فمعناه : الرجل جبار بهذا الحديث ، وتكون اليد جبارا قياسا على الرجل إذا كان ذلك بغير سبب ولا صنعه ، وقال - عليه السلام - :" nindex.php?page=hadith&LINKID=651403العجماء جبار " ولم يخص يدا من رجل ، فهو على العموم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ومن اعتل أنه لا يرى رجلها فهو إذا كان سائقها لا يرى يدها ، فينبغي أن يلزمه في القياس أن يضمن عن الرجل ولا يضمن عن اليد .
فصل :
ولحديث الباب طريق آخر من حديث علي . ( قال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في " علله " : سألت أبي وأبا زرعة عن حديث ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن الحارث ، عن علي ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :" nindex.php?page=hadith&LINKID=651403المعدن جبار " الحديث . فقالا : هو خطأ ، وهو عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو الصحيح .
وطريق آخر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم من حديث سالم ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة أنه - عليه السلام - قال :" nindex.php?page=hadith&LINKID=656401العجماء جرحها جبار " .
نقلنا في الزكاة إجماع العلماء على أن جناية البهائم نهارا لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد ، فإن كان معها أحد فجمهور العلماء على الضمان ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع العلماء أنه ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن العجماء إذا جنت جناية نهارا ، أو جرحت جرحا لم يكن لأحد فيه سبب أنه هدر ، ولا دية فيه على أحد ولا أرش .
واختلفوا في المواشي يهملها صاحبها ولا يمسكها ليلا ، فتخرج فتفسد زرعا أو كرما ، أو غير ذلك من ثمار الحوائط والأجنة وخضرها على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن حرام بن محيصة - يعني : الذي أسلفته هناك - ولا خلاف بينهم أن ما أفسدت المواشي وجنته نهارا من غير سبب آدمي أنه هدر من الزرع وغيره ؛ إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وبعض أصحابه في الدابة الضارية المعتادة الفساد ، وأما السائق لها أو الراكب أو القائد فإنهم عند جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين ضامنون لما جنت ( الدابة ) من أجلهم وبسببهم .
[ ص: 481 ] وخالف أهل الظاهر كما سلف ، وأنه لا يضمن إلا الفاعل القاصد .
قال أبو عمر : ولا خلاف علمته أن ما جنت يد الإنسان خطأ من الأموال أن يضمنه في ماله ، فإن كان دما فعلى العاقلة ( تسليما ) للسنة المجمع عليها . وفي معنى ما أجمعوا يبطل قول أهل الظاهر .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه ضمن الذي أجرى فرسه عقل ما أصاب الفرس ، وعن شريح أنه كان يضمن الفارس ما أوطأته دابته بيد أو رجل ، ويبرئ من النفحة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي : وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والحسن ؛ وذلك لأن الراكب كان سببه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا كان الرجل راكبا فما أصابت بيدها أو رجلها أو فمها أو ذنبها من نفس أو جرح فهو ضامن ؛ لأن عليه منعها في تلك الحال ، قال : وكذلك إذا كان سائقا أو قائدا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة وابن أبي ليلى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وكذلك الإبل المقطرة بالبعير ولا قائد لها ، ولا يجوز في هذا إلا في ضامن كل ما أصابت الدابة تحت الراكب أو لا يضمن إلا ما حملها عليه . لا يصح إلا أحد هذين القولين ، فأما من ضمن من يدها ولم يضمن من رجلها فهو تحكم . ولو أوقفها في موضع ليس له أن يوقفها فيه ضمن ، ولو أوقفها في ملكه لم يضمن . فإن كان في بيته كلب عقور فدخل إنسان فقتله لم يكن عليه شيء . قال المزني : سواء عندي أذن لذلك الإنسان أن يدخل أو لم يأذن .
[ ص: 482 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : لا ضمان على أصحاب البهائم فيما تفسد وتجني في الليل والنهار ، إلا أن يكون راكبا أو سائقا أو قائدا أو مرسلا .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في هذا الباب كله كقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يضمن ما أصابته الدابة برجلها من غير صنعه ، ويضمن ما أصابت بيدها أو مقدمها إذا كان راكبا عليها أو سائقا أو قائدا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : من فرق بين الرجل والقدم في راكب الدابة أو سائقها أو قائدها فحجته أنه يمكنه التحفظ من جناية فمها ويدها إذا كان راكبا أو قائدا ، ولا يمكنه ذلك من رجلها ، ومن حجته أيضا ما تقدم من أن " الرجل جبار " . أي : على ما في إسناده .
قال : ولا أعلم خلافا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحجاز والشام والعراق ، من وقف دابته في موضع ليس له ( أن يوقفها فيه ، ولا يجوز له ذلك من ضيق أو غير ذلك بما ليس له أن يفعله فجنت جناية أنه ضامنها ، فإن وقفها في موضع يعرف الناس أن مثله توقف الدواب فيه مثل دابته . قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : نحو دار نفسه أو باب المسجد أو دار العالم أو القاضي وشبهه ، فلا ضمان عليه فيما جنت .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : واختلف في معنى قوله :" والرجل جبار " فقالت طائفة : معناه : ما أصابت الدابة برجلها ، وهذا أسلفته ، وقال آخرون :
[ ص: 483 ] هو ما أصيب بالرجل من غير قصد في الطواف وغيره ، وحكي ذلك عن بعض السلف . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن أبي فروة ، عن عروة بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : الرجل جبار .
فصل :
معنى قوله :" البئر جبار " أنه لا ضمان على رب البئر وحافرها إذا سقط فيها إنسان أو دابة أو غير ذلك ، فتلف أو عطب . هذا إذا كان حافر البئر قد حفرها في موضع يجوز له أن يحفرها فيه ، مثل أن يحفرها بفنائه أو في ملكه أو داره أو في صحراء الماشية ، أو طريق واسع محتمل ، ونحو ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود وأصحابهم ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن حفر في داره بئرا لسارق يرصده ليقع فيه أو وضع له حبالات أو شيئا يتلف به السارق ، فدخل السارق فعطب فهو ضامن ، ووجه ذلك أنه لم يحفرها لمنفعة ، وإنما حفرها قصدا ليعطب غيره فصار جانيا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا ضمان عليه في مثل هذا .
وحكي عن العراقيين من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يقتل بالسارق ، [ و ] إن وقع فيه ( غيره ) ، كانت الدية على عاقلته . وقالوا : ضبط مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن إنسانا لو طرح قشورا في الطريق فقصد الهلاك والإتلاف فمات فيه أحد فعليه القود .
[ ص: 484 ] وإنما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في حافر البئر في الطريق أو يربط دابته فيما لا يجوز له أنه ضامن ؛ لأنه لم يفعله لقتل أحد . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن برد قصبا أو عيدانا يجعلها على بابه لتدخل في رجل الداخل سارق أو غيره أنه يضمن ، وإنما جعل فيه الدية ؛ لأنه جعله في ملكه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وصاحباه : له أن يحدث في الطريق ما لا يضر به ، قالوا : وهو ضامن لما أصابه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وقوله - عليه السلام - :" البئر جبار " يدفع الضمان عن ربها في كل ما يسقط فيها بغير صنع آدمي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وقوله :" البئر جبار " هي البئر العادية القديمة التي لا يعرف لها حافر ولا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، تكون في البوادي يقع فيها شيء ، فذلك هدر إذا حفرها في ملكه أو حيث يجوز له حفرها فيه ؛ لأنه صنع من ذلك ما يجوز له فعله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والذي يجوز له من ذلك البئر يحفرها للمطر ، والدابة ينزل عنها الرجل لحاجة فيقفها على الطريق ، فليس على أحد في هذا غرم ، وإنما يضمن ( إذا فعل ) من ذلك ما لا يجوز له أن يصنعه على الطريق ، فما أصابت من جرح أو غيره ، وكان عقله دون ثلث الدية فهو في ماله ، وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة ، وبهذا كله قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه فقالوا : من حفر بئرا في موضع يجوز له ذلك فيه ، أو وقف فيه دابة ،
[ ص: 485 ] فليس يبرئه من الضمان ما أجاز إحداثه ، كراكب الدابة يضمن ما عطب منها وإن كان له أن يركبها أو يسير عليها . وهذا خلاف للحديث ، ولا قياس مع النصوص .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : معنى الحديث أن من حفر بئرا أو نزل ليصلحه فسقط عليه شيء من غير فعل أحد لم يكن فيه شيء .
فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وأما قوله :" والمعدن جبار " فهي المعادن التي يخرج منها الذهب والفضة ، فيجيء قوم يحفرونها بشيء مسمى لهم ، وربما انهارت عليهم المعدن فقتلهم ، فنقول : دماؤهم هدر ، ولا خلاف في ذلك بين العلماء .
فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : والعجماء : هي الدابة ، وإنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم ، وكذلك كل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم وأعجمي . زاد غيره : وإن كان من العرب ، ورجل أعجمي منسوب إلى العجم ، وإن كان فصيحا ، ورجل أعرابي إذا كان بدويا وإن لم يكن من العرب ، ورجل عربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدويا .
والجبار : الهدر الذي لا دية فيه ، وإنما جعلت هدرا إذا كانت منفلتة ليس لها قائد ولا راكب . وقد سلف نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع فيه .
[ ص: 486 ] وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن حماد وشريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي أنهم كانوا لا يضمنون النفحة إلا أن تنخس الدابة . فعليه أكثر العلماء ؛ لأن ما فعلته من أذى ذلك فهي جناية راكبها أو ( سائقها ) ؛ لأنه الذي ولد لها ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن رمحت من غير أن يفعل بها شيئا ترمح له ، فلا ضمان عليه . وهو قول الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : كانوا لا يضمنون النفحة ويضمنون من رد العنان . فالنفحة : ما أصابت برجلها أو ذنبها فقالوا : لا ضمان وإن كان بسببه ، وبين ما أصابت بيدها أو مقدمها فقالوا : عليه الضمان .
ولم يفرق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي بين الكل في وجوب الضمان على الراكب والقائد والسائق إذا كان ذلك من نخسه أو كبحه ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أن قول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وليس الأمر كذلك . إلا أن يكون رأى في ذلك شيئا ، فليس هو المعروف عنده .
خاتمة :
حاصل ما للعلماء فيما تفسده البهائم إذا انفلتت ليلا أو نهارا ، ثلاثة مذاهب : الضمان مطلقا ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث .
وعدمه مطلقا ، إلا أن يكون له فعل فيها ، وهو مذهب الكوفيين .
ثالثها : التفصيل بين ما أفسدته نهارا فلا ضمان ، إلا أن يكون صاحبها معها ويقدر على منعها ، وبين ما أفسدته ليلا فضمانه على أرباب المواشي ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
[ ص: 487 ] حجة المانع إطلاق حديث الباب ، حيث لم يفرق بين جنايتها ليلا أو نهارا .
( حجة الثالث حديث حزام السالف وهو نص أنه لا ضمان بالنهار ، ووجهه أنه لما كان لأرباب الماشية تسريحها نهارا ) وكان على أرباب الثمار حفظها نهارا ، فإن فرطوا في الحفظ لم يتعلق لهم على أرباب المواشي ضمان .
ولما كان على أرباب المواشي حفظها ليلا دون أصحاب الزروع ، وفرط أهل المواشي في ترك الحفظ لزمهم الضمان ، وعلى هذا جرت العادة ورتبه الشارع . وفيه جمع بين الحديثين ، فهو أولى الأقوال بالصواب ، إذ ليس أحدهما أولى ( بالاستعمال ) من الآخر ، فتعين ما ذكرناه .
فالعجماء جبار نهارا لا ليلا ؛ لحديث حرام في ( ناقة ) البراء ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث فمخالف لهما .
فرع :
المعدن من العدون وهو : الإقامة ، ومنه جنات عدن . فالمعدن يقام عليه ليلا ونهارا ، وهو عروق في الأرض يستخرج منها الذهب والفضة . وفيه الربع ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، حيث قال : الخمس
[ ص: 488 ] كالركاز ، فإن وجد فيه ( بدرة ) .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : فيها الخمس . وهو ما ذكرناه في كتاب الزكاة . وقال في رواية ابن نافع : فيها الزكاة . وقد أسلفنا هناك الفرق بينه وبين الركاز ، وحد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الركاز .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه أن الركاز ما وجد في الأرض من قطع الذهب والفضة مخلصا لا يحتاج في تصفيته إلى عمل كان من دفن الجاهلية أم لا ، أو بما تنبته الأرض ، أو مما دفن في الأرض مخلصا غير الورق والذهب ، كالثياب وغيرها .
ومعنى رواية ابن نافع أنه ما وضع في الأرض ، وأن ما وجد فيها من ( . . .) ولم يتقدم ملك فهو معدن ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال محمد : الركاز ما دفن في الأرض من الذهب والورق خاصة ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة : أن ركاز النحاس والحديد والحرير والطيب واللؤلؤ ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أيضا مرة .
وقال الجوهري : إنه دفين الجاهلية ، كأنه ركز في الأرض ركزا ، أي : غرز .
وقال صاحب " العين " : الركاز : لما وضع في الأرض ، ولما يخرج من المعدن من قطع ذهب وورق ، وأما تراب المعدن فلا نعلم أحدا من أهل اللغة سماه ركازا ، كما ذكره ابن التين وقال : إنه يرد على أبي
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما يلقيه البحر من عنبر أو جوهر ، فقال : فيه الخمس . وقال : لا شيء فيه ، وهذه قولة لم تعرف nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، وإنما قال فيه الخمس nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
( وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ) : إن وجد عنبرة على ضفة بحر خمست ، وإن غاص فيها لم تخمس ، ولا شيء فيها . وقد أوضحنا الكلام على ذلك في الزكاة فراجعه .