في بعض الأصول حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا مطرف أن عامرا حدثهم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي - رضي الله عنه - . وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16222صدقة بن الفضل . وأخرجه في العلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان . وقد أسلفنا الكلام على هذه الجملة هناك واضحا .
وأسلفنا أن الجمهور على أن المؤمن لا يقتل بالكافر ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى قالوا : يقتل بالذمي دون المستأمن والمعاهد .
[ ص: 494 ] وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
وحكم المستأمن والمعاهد عندهم حكم أهل الحرب ، وقد سلف بيان الأدلة في ذلك .
ومن حجتهم حديث ربيعة ، عن ابن البيلماني أنه قتل رجلا مسلما برجل من أهل الذمة ، وقال :" أنا أحق من وفى بذمته " . وهو منقطع وواه . وقام الإجماع على ترك المتصل من حديثه ، فكيف بمنقطعه ؟
ومن حجتهم القياس على القطع وهو قياس مع وجود النص . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث في الغيلة إن عفا المقتول وأجازه الإمام ، يغني ؛ لأنه أمر اختلف فيه .
وخولفا . وإجازة الإمام ليس حكما منه وإنما هو ترك حكم وجب عليه .
قيل : به علمنا أن المعاهد يحرم دمه ، وهي فائدة الخبر ، ومحال أن يأمر الله تعالى بقتل الكافر حيث وجد ، ثم يقول : إذا قتلوهم قتلوا بهم ، والمعنى ألا يقتل مؤمن بكافر على العموم في كل كافر ، ولا يقتل ذو عهد في عهده ، قضية أخرى .
[ ص: 495 ] وهو عطف على " لا يقتل " ، لأن هذا الذي أضمر لو أظهر ، فقيل : لا يقتل مؤمن بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده ، ولو أفرد وحده ، لقيل : لا يقتل ذو عهد ، لم يكن قبله كلام لكان مستقيما ، وإنما ضم هذا الكلام إلى القضية التي كانت قبلها ، ليعلموا حين قيل لهم :" nindex.php?page=hadith&LINKID=679163لا يقتل مؤمن بكافر " أنهم نهوا عن قتل كل ذي العهد في عهده ، فاحتمل ذلك في كل ذي عهد من أهل الذمة المقيمين في دار الإسلام ، وفيمن دخل بأمان .