ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه. وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه. وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: الوضوء حق وسنة. وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=657566كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه.
634 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9473أبيه أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن، فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان. [انظر: 187 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 503 - فتح: 2 \ 114]
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف ثنا سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة، عن أبيه أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن، فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان.
الشرح:
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب صفات وهيئات تتعلق بالأذان، ومقصود الترجمة اتباع المؤذن فاه يمنة ويسرة وهل يلتفت؟ وقد جاء مفسرا في طريق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وفي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح. لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، وذلك دال على أن الالتفات في الحيعلتين خاصة.
وقوله: - أعني: nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - وهل يلتفت في الأذان؟ قد ذكرنا ما يدل لعدمه. nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي: فخرج nindex.php?page=showalam&ids=115بلال فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينا [ ص: 390 ] وشمالا.
nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني: فجعل إصبعيه في أذنيه، وجعل يقول برأسه هكذا وهكذا يمينا وشمالا حتى فرغ من أذانه.
وفي "الأفراد" nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال: nindex.php?page=hadith&LINKID=63614أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أذنا أو أقمنا لا نزيل أقدامنا من مواضعها. نعم، في nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، ثنا سفيان عن عون، عن أبيه، قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن ويدور، يتبع فاه ههنا وههنا، وإصبعاه في أذنيه، ثم قال: حديث حسن صحيح.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فقال: الاستدارة في هذا الحديث ليست من الطرق الصحيحة، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري إنما رواه عن رجل عن عون، ونحن نتوهمه سمع من nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة عن عون، والحجاج غير محتج به، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق وهم فيه فأدرجه، وقد رواه عبد الله بن محمد بن الوليد عن سفيان بدونها. وقال سفيان مرة: حدثني من سمعه من عون أنه كان يدور ويضع يديه في أذنيه. قال العدني: يعني: nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا، وهذه رواية الحجاج عن عون، ثم ذكرها قال: وروينا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع عن عون ولم يستدر، قال: ويحتمل أن يكون الحجاج أراد [ ص: 391 ] بالاستدارة: التفاته في الحيعلتين فيكون موافقا لسائر الروايات.
والحجاج ليس بحجاج، والله يغفر لنا وله. قال: وروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن عون مرسلا لم يقل عن أبيه.
هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ونوقش فيه، فلم يتفرد nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، بل تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي عن سفيان، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في "مستخرجه" ومؤمل أيضا، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث إدريس الأودي عن عون، فهذا متابع لسفيان، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث كامل أبي العلاء عن أبي صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: أمر أبو محذورة أن يستدير في أذانه.
إذا عرفت ذلك فالكلام عليه في موضعين:
الأول: الالتفات في الحيعلتين؛ وهو سنة؛ ليعم الناس بإسماعه، وخص بذلك؛ لأنه دعاء والباقي ذكر.
وأصح الأوجه عندنا أن يجعل الأولى يمينا والثانية شمالا، وثانيهما: يقسمان للجهتين، وثالثهما: يلتفت يمينا فيحيعل، ثم يستقبل، ثم يلتفت فيحيعل وكذلك الشمال.
[ ص: 392 ] فرع:
يلتفت أيضا في الإقامة على أصح الأوجه. ثالثها: إن كبر المسجد.
الثاني: المراد بالالتفات: أن يلوي عنقه ولا يحول صدره عن القبلة، ولا يزيل قدمه عن مكانها، وسواء المنارة وغيرها. وقيل: يستدير في الحيعلة في البلد الكبير، وكره nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين الاستدارة فيه، وفي "المدونة" أنكرها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنكارا شديدا. قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وبلغني عنه أنه قال: إن كان يريد أن يسمع فلا بأس به. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المختصر": لا بأس أن يستدير عن يمينه وشماله وخلفه وليس عليه استقبال القبلة في أذانه.
وفي "المدونة" لابن نافع: أرى أن يدور ويلتفت حتى يبلغ حي على الصلاة. وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ورآه من حد الأذان. قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة حجة على من أنكر الاستدارة؛ لأن قوله: (فجعلت أتتبع فاه ها هنا) وها هنا يدل على استدارته. قلت: ذلك غير لازم؛ إذ المراد الالتفات بالعنق كما سلف مصرحا به، ثم ذكر حديث الحجاج السالف بذكر الاستدارة، ثم قال: ولا يخلو فعل nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن يكون عن إعلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له بذلك، أو رآه يفعله فلم ينكره، فصار حجة وسنة. وهو عجيب منه، فكأنه لم يعلم حال nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطأة. وما أحسن قول nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي السالف فيه: الحجاج ليس بحجاج، والله يغفر لنا وله.
[ ص: 393 ] وأما ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال حيث قال: ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وهذا الأثر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في "صحيحه" عن يعقوب بن إبراهيم، ثنا (هشيم)، عن حجاج، عن عون، عن أبيه، قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن وقد جعل إصبعيه في أذنيه، ثم قال: باب إدخال الإصبعين في الأذنين عند الأذان، إن صح الخبر فإني لست أحفظ هذه اللفظة إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة، ولست أفهم أسمع الحجاج هذا الخبر من عون أم لا؟ فأنا أشك في صحة هذا الخبر؛ لهذه العلة. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار من حديث الحجاج أيضا.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في "إشرافه"، عن أبي محذورة أنه جعل إصبعيه في أذنيه فقال: روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال وأبي محذورة أنهما كانا يجعلان أصابعهما في آذانهما.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا جعل إصبعيه في أذنيه في بعض أذانه أو في الإقامة. وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه [ ص: 395 ] كان إذا أذن استقبل القبلة وأرسل يديه، فإذا بلغ: حي على الصلاة حي على الفلاح أدخل إصبعيه في أذنيه، وفي رواية عنه قال: إذا أذن المؤذن استقبل القبلة ووضع إصبعيه في أذنيه وفي "الصلاة" لأبي نعيم عن سهل أبي أسد قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=931866من السنة أن تدخل إصبعيك في أذنيك، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة يفعله، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، وأمر به nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وشريك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وبه قال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: عليه العمل عند أهل العلم في الأذان، وقال بعض أهل العلم: وفي الإقامة أيضا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ذلك واسع، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: إنه مباح عند العلماء وفي جعل الإصبعين في الأذنين فائدتان:
إحداهما: أنه أرفع للصوت كما سلف.
الثانية: أنه ربما لا يسمع صوت الأذان من به صمم أو بعد فيستدل بوضع إصبعيه على أذنيه على ذلك. وروى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: إن جعل إحدى يديه على أذنيه فحسن، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد اختارها الخرقي.
[ ص: 396 ] فرع: لم يبين في الحديث ما هي الإصبع، ونص النووي في "نكته" على أنها المسبحة.
فرع: لو كان في إحدى يديه علة تمنع من ذلك جعل الإصبع الأخرى في صماخه.
فرع: صرح الروياني أن ذلك لا يستحب في الإقامة؛ لفقد المعنى الذي علل به، وقد أسلفنا عن بعضهم قريبا أنه يستحب فيها أيضا. وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، فهذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن بشير قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يؤذن على بعير قال سفيان: فقلت له: رأيته يجعل أصابعه في أذنيه؟ قال: لا.
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: (وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء)، فهذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن جرير، عن منصور، عنه أنه قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، ثم ينزل فيتوضأ. وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن منصور عنه: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، ثم روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه كان لا يرى بأسا بذلك، فإذا أراد أن يقيم توضأ. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود أنه كان يؤذن على غير وضوء. وعن الحسن: لا بأس أن يؤذن غير طاهر، ويقيم وهو طاهر.
وعن حماد: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: كانوا لا يرون بأسا به. قال: وبه قال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، والكلام فيه يرجع إلى استحباب الطهارة في الأذكار.
[ ص: 397 ] وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: (وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: الوضوء حق وسنة)، وهذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11798محمد بن عبد الله الأسدي، عن معقل بن عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء، ثم روى عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا، ورواه يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وهذا مرسل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حديث يونس أصح من حديث معاوية بن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا"، وضعفها بمعاوية بن يحيى الصدفي، والصحيح رواية يونس وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.
وبالكراهة أعني: كراهة الأذان على غير وضوء يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 398 ] وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: ورخص فيه بعضهم.
وبه يقول سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وممن أجازه الحسن وحماد ورواية عن عطاء، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري. وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=665676كان - عليه السلام - يذكر الله على كل أحيانه حجة لمن لم يوجبه.
وقال أبو الفرج من المالكية: لا بأس بأذان الجنب، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في غير المسجد. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا يؤذن الجنب، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب.
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - nindex.php?page=hadith&LINKID=665676كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه، فهذا التعليق أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث عبد الله البهي عنها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حسن غريب.
وعبد الله البهي خرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب "الأدب" خارج الصحيح، ووجه مناسبة هذا الحديث، بالترجمة أنه أراد أن يحتج على جواز الاستدارة وعدم اشتراط القبلة في الأذان، فإن المشترط لذلك ألحقه بالصلاة فأبطل هذا الإلحاق؛ لمخالفته لحكم الصلاة في الطهارة، فإذا خالفها في الطهارة وهي إحدى شرائطها آذن ذلك [ ص: 399 ] بمخالفته لها في الاستقبال، وبطريق الأولى فإن الطهارة أدخل في الاشتراط من الاستقبال، ويؤيده أن بعضهم قال: يستدير عند حي على الصلاة، فإن هذه ليست ذكرا، إنما هي خطاب للناس فبعدت عن سنة الصلاة فسقط اعتبار الصلاة فيها، نبه عليه ابن المنير.