ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - في المرتدين الذي سلف في الزكاة ، ولا شك من أبى قبول الفرائض حكمه مختلف فيه ، فمن أبى أداء الزكاة - وهو ما ذكر في حديث الباب - وهو مقر بوجوبها ، فإن كان بين ظهرانينا ولم يطلب حربا ولا امتنع بالسيف فإنها تؤخذ منه قهرا وتدفع للمساكين ولا يقتل .
واختلف في الإجزاء ، والمشهور عندنا أن الإمام إذا أخذها ونوى أجزأت ، وهو المعروف من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خلافا لابن الوراق البغدادي منهم ؛ لانتفاء النية منه والأعمال لا توجد إلا بها .
[ ص: 531 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " : الأمر عندنا فيمن منع فريضة فلم يستطع أخذها منه كان حقا عليهم جهاده حتى يؤخذ منه ومعناه إذا أقر بوجوبها لا خلاف في ذلك ، وإنما قاتل nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق مانعي الزكاة ؛ لأنهم امتنعوا بالسيف ونصبوا الحرب للأمة .
واختلفوا فيمن تركها تكاسلا ، وقال : لست أفعلها . فمذهبنا إذا ترك صلاة واحدة حتى أخرجها عن وقتها - واعتبر الجمهور وأصحابه وقت الضرورة - فإنه يقتل بعد الاستتابة إذا [ أصر ] على الترك ، والصحيح عندنا أنه يقتل حدا لا كفرا .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يقال له : صل ، ما دام الوقت باقيا ، فإن صلى ترك ، وإن امتنع حتى خرج الوقت قتل ، ثم اختلفوا ، فقال بعضهم : يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل .
وقال بعضهم : يقتل لأن هذا حد لله تعالى يقام عليه لا تسقطه التوبة بفعل الصلاة ، وهو بذلك فاسق كالزاني والقاتل لا كافر وهو مذهبنا كما سلف .
[ ص: 532 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والمزني : لا يقتل بوجه ويخلى بينه وبين الله ، والمعروف من مذهب الكوفيين أن الإمام يعزره حتى يصلي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : تارك الصلاة مرتد كافر ، وماله فيء ، ويدفن في مقابر المشركين ، وسواء ترك الصلاة جاحدا لها أو تكاسلا . ووافق الجماعة في سائر الفرائض ، أما إذا تركها لا يكفر ، وقام الإجماع على أن تارك الصلاة يؤمر بفعلها ، والمرتد لا يؤمر بفعل الصلاة ، وإنما يؤمر بالإسلام ثم الصلاة ، واحتجوا بقوله - عليه السلام - :" nindex.php?page=hadith&LINKID=673133خمس صلوات كتبهن الله على العباد ، فمن جاء منهن فلم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود واللفظ له ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : حديث صحيح ثابت .
فدل الحديث أنه ليس بكافر ؛ لأن الكافر لا يدخل الجنة ، قال ابن أبي زيد : وحجته أيضا إجماع الأمة على الصلاة عليه ووراثته بالإسلام ودفنه مع المسلمين ، وقد أسلفنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يورث
[ ص: 533 ] ويدفن في مقابر المشركين ، وحجة الأول قوله تعالى : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية [ التوبة : 5 ] ، فأمر بقتلهم إلا أن يتوبوا ، والتوبة هي اعتقاد الإسلام الذي من جملته اعتقاد وجوب الصلاة وسائر العبادات ، ألا ترى قول nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق : ( والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ) ، فلم ينكر ذلك عليه أحد ولا قالوا : لا تشبه الصلاة الزكاة .
( وفي أفراد مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" nindex.php?page=hadith&LINKID=657124إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ") . وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال بلفظ :" nindex.php?page=hadith&LINKID=702704ما بين الإيمان والكفر ترك الصلاة ، فمن تركها فقد كفر " ؛ وهذه الزيادة الأخيرة معروفة من حديث بريدة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :" nindex.php?page=hadith&LINKID=664915العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال : حسن صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وقال صحيح الإسناد ولا يعرف له علة ، قال : وله شاهد على شرطهما فذكره عن شقيق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة ، وروى هذا nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن شقيق ، وحديث عبادة يرد به على nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
[ ص: 534 ] وقد ثبت أن الكافر يدخل النار لا محالة ، فلا يجوز أن يقال فيه مثل هذا ، فعلمنا أنه - عليه السلام - قصد من تركها متكاسلا لا جاحدا ، ولا حجة nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد في إباءة إبليس من السجود وصار بذلك كافرا ؛ لأنه عاند الله واستكبر ورد عليه أمره مجاهرا بالمعصية لله ، فهو أشد من الجاحد أو مثله ؛ لأنه جحدها واستيقنتها نفسه .
فرع :
روى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من قال لا أحج فلا يجبر على ذلك ، وليس كمن قال لا أتوضأ ولا أصلي ولا أصوم رمضان ، فإن هذا يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، كقوله : لا أصلي .
والفرق بين الحج وسائر الفرائض أن الحج لا يتعلق وجوبه بوقت معين ، وإنما هو على التراخي والإمهال إلى الاستطاعة ، وذلك موكول إلى دين المسلم وأمانته ، ولو لزم فيه الفور لقيده الله بوقت كما قيد الصلاة والصيام بأوقات .
ومما يدل على أن الحج ليس على الفور ، وغير لازم في الفروض المؤقتة ، ألا ترى أن المصلي لا تلزمه الصلاة عند الزوال ، وهو في سعة عن الفور إلى أن يفيء الفيء ذراعا وإلى أن يدرك ركعة من آخر وقتها ، ولم يكن بتأخيرها عن أول وقتها مضيعا ، كذلك فيما لم يوقت له وقت أولى بالإمهال والتراخي .
فصل :
سلف في الزكاة وجه استرقاق nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق لورثتهم وسبيهم ، وحكم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - برد سبيهم إلى عشائرهم ومذاهب العلماء في ذلك .
[ ص: 535 ] فصل :
( وقوله ) :" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " يعني : وأن محمدا رسول الله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : وكان الصحابة على رأي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فتكلم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على لسانهم ، ثم تكلموا .