ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر بمثله .
[ ص: 537 ] وقد سلف الكلام عليه ( في السلام ) مع الكلام على السام ، والمقصود هنا ما عقد له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الباب وهي مسألة السباب .
وقد اختلف العلماء فيمن سبه ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن من سبه من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم ، وأما المسلم فيقتل بغير استتابة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك فيمن سبه قالا : هي ردة يستتاب منها ، فإن تاب نكل ، وإن لم يتب قتل .
وقال الكوفيون : من سبه أو عابه فإن كان ذميا عزر ولم يقتل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان مسلما صار مرتدا بذلك ، واحتج الكوفيون بما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وقول اليهودي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : السام عليك ، لو كان مثل هذا الدعاء من مسلم لصار به مرتدا يقتل ، ولم يقتله الشارع بذلك ؛ لأن ما هم عليه من الشرك أعظم من سبه ، وحجة من رأى القتل على الذمي بسبه أنه قد نقض العهد الذي حقن دمه إذ لم يعاهده على سبه ، فلما تعدى عهده إلى حال كفره يقتل إلا أن يسلم ؛ لأن القتل إنما كان وجب عليه من أجل نقضه العهد الذي هو من حقوق الله تعالى ، فإن أسلم ارتفع المعنى الذي من أجله وجب قتله .
[ ص: 538 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون : وقولهم إن من دينهم سبه يقال لهم : وكذا من دينهم قتلنا وأخذ أموالنا ، فلو قتل واحدا منا قتلناه ؛ لأنا لم نعطهم العهد على ذلك ، فكذا سبه إذا أظهره فإن قيل : فهو إذا أسلم بعد سبه تركتموه ، وإذا أسلم وقد قتل مسلما قتلتموه . قيل : لأن هذا من حقوق العباد لا يزول بإسلامه ، وذلك من حقوق الله تعالى يزول بالتوبة من دينه إلى ديننا .
قلت : الآخر حق آدمي أيضا ، وحجة أخرى : وهو أنه - عليه السلام - قال :" nindex.php?page=hadith&LINKID=652327من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله ؟" وقتله nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة . والسب من أعظم الأذى وكذلك قتل - عليه السلام - ابن خطل يوم الفتح والقينتين كانتا تغنيان بسبه ولم تنفع ابن خطل استعاذته بالكعبة .
وقال محمد بن سحنون : وفرقنا بين من سبه من المسلمين وبين من سبه من الكفار فقتلنا المسلم ولم تقبل توبته ؛ لأنه لم ينتقل من في دينه إلى غيره ، إنما فعل شيئا حده عندنا القتل ولا عفو فيه لأحد ، فكان كالزنديق الذي لا تقبل توبته ؛ لأنه لم ينتقل من ظاهر إلى ظاهر ، والكتابي كان على الكفر ، فلما انتقل إلى الإسلام بعد أن سب غفر له ما قد سلف ، كما قال تعالى : قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [ الأنفال : 38 ] وقياس الكوفيين أن المسلم إذا سبه على المرتد خطأ ؛ لأن المرتد كان مظهرا لدينه فتصح استتابته ، والمسلم لا يجوز له إظهار سبه ، وإنما يكون مستترا به ، فكيف تصح له توبة .
[ ص: 539 ] وفرق في " المعونة " بأن الكافر يعلم منه اعتقاد ذلك ، وإنما يقتل على إظهاره ، والمسلم يعلم منه اعتقاد تعظيمه فسبه إياه دلالة على ردته ، قال : ووجه قوله في الكافر إذا أسلم فإنه يقتل اعتبارا بالمسلم ، ووجه المنع الآية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذا إن شتم نبيا من الأنبياء أو انتقصه قتل ولم يستتب كما لو شتم نبينا أو انتقصه ، قال تعالى : لا نفرق بين أحد من رسله [ البقرة : 285 ] وكذلك حكم الذمي إذا شتم أحدا منهم يقتل إلا أن يسلم ، وهذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون وابن عبد الحكم nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ ، قال أهل هذه المقالة : وإنما ترك الشارع قتل اليهودي القائل : السام عليك كما ترك قتل المنافقين وهو يعلم نفاقهم ، وقيل : إنما دعوا واستووا ، ولو سبوا لقتلوا ، ولا حجة للكوفيين في أحاديث الباب .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعده :