nindex.php?page=showalam&ids=12997وابن بطال وابن التين أدخلاه في الباب قبله ، وقالا : حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في الذين أدموا نبيهم وضربوه كانوا كفارا ، والأنبياء - عليهم أفضل الصلاة والسلام - شأنهم الصبر على الأذى وكذلك أمروا ، قال تعالى لنبيه : فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل [ الأحقاف : 35 ] فلا حجة للكوفيين فيه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي أنه - عليه السلام - هو الحاكي وهو المحكي عنه وكأنه أوحي إليه بذلك قبل وقوع قصة أحد ، ولم يعين له ذلك الشيء ، فلما وقع له ذلك تعين أنه المعني بذلك .
وقد سلف طرق منه في ذكر بني إسرائيل أخبرنا المسند المعمر أبو المحاسن يوسف الدلاصي ، أنا ابن تامتيت ، أنا ابن الصائغ ، عن
[ ص: 541 ] nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض قال : لا نعلم خلافا في استباحة ( دم ) من ( سب ) بين علماء الأمصار وسلف الأمة ، وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره . وأشار nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إلى الخلاف في تكفير المستخف به ، والمعروف ما قدمناه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون : أجمع العلماء أن شاتمه والمنتقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله تعالى ، وحكمه عند الأمة القتل ، ومن شك في كفره وعذابه كفر . واحتج إبراهيم بن ( الحسين ) الفقيه في مثل هذا بقتل nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد مالك بن نويرة لقوله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاحبكم .
قلت : قتله له كان على غير هذا ، كما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي وسيف ( . .) والحاكم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لا أعلم أحدا من السلف اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلما .
روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من قال : إن رداءه - ويروى : زره - وسخ ، وأراد به عيبه ، قتل .
[ ص: 542 ] nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي فيمن قال في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمال يتيم أبي طالب بقتله .
وأفتى ابن أبي زيد بقتل رجل سمع قوما يتذاكرون صفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية ، فقال لهم : تريدون تعرفون صفة محمد ( هو في ) صفة هذا المار في خلقته ولحيته .
وقال أحمد بن أبي سليمان : من قال : إنه - عليه السلام - كان أسود يقتل .
وقال في رجل قيل له : لا وحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : فعل الله برسول الله كذا ( وذكر ) كلاما قبيحا فقيل له : يا عدو الله ما تقول ؟ فقال : أشد من كلامه الأول ثم قال : إنما أردت برسول الله العقرب .
فقال ابن أبي سليمان للذي سأله أتشهد عليه وأنا شريكك ؟ يريد في قتله وثواب ذلك . وقال ابن عتاب : الكتاب والسنة موحيان بأن من قصده بأذى أو نقص معرضا أو مصرحا فقتله واجب .
وأما الآثار فذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة ، وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره : ثنا عبد الله بن موسى بن جعفر ، عن علي بن موسى ، عن أبيه عن جده ، عن محمد بن علي بن حسين ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين بن علي ، عن أبيه أن رسول الله قال :" من سب نبيا فاقتلوه ، ومن سب أصحابي فاضربوه " . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " أصغر معاجمه " بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=939061من سب الأنبياء [ قتل ] ومن سب أصحابي جلد " وفيه عبيد الله العمري
[ ص: 544 ] ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي جدا ، وقال : كذاب ، وفي الصحيح :" nindex.php?page=hadith&LINKID=652327من لكعب بن الأشرف فإنه يؤذي الله ورسوله ؟" كما سلف ، ووجه إليه من قتله غيلة دون دعوة بخلاف غيره من المشركين وعلل بالأذى ، فدل أن قتله إياه كان لغير الإشراك بل الأذى ، وكذلك قتل أبي رافع . قال nindex.php?page=showalam&ids=48البراء كان يؤذي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويعين عليه . وفي حديث آخر أن رجلا كان يسبه فقال :" من يكفيني عدوي ؟" فقال خالد : أنا فبعثه إليه فقتله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وهو حديث صحيح مسند رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل من بلقين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني : وهو اسمه ، وبه يعرف .
وروى أن امرأة كانت تسبه فقال :" من يكفيني عدوتي ؟" فخرج إليها خالد فقتلها .
[ ص: 545 ] وروي أن رجلا كذب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث nindex.php?page=showalam&ids=8عليا والزبير إليه ليقتلاه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13433ابن قانع أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، سمعت أبي يقول فيك قولا قبيحا فقتلته فلم يشق ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وبلغ المهاجر بن أبي أمية أمير اليمن لأبي بكر أن امرأة هناك في الردة غنت بسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقطع يدها ونزع ثنيتها ، فبلغ ذلك أبا بكر فقال له : لولا فعلت هذا لأمرتك بقتلها ؛ لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة الأسلمي : كنت يوما جالسا عند أبي بكر فغضب على رجل من المسلمين ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل وغيره من الأئمة في هذا الحديث أنه سب أبا بكر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من حديث يزيد بن رافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال ، عن عبد الله بن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة : أتيت أبا بكر - رضي الله عنه - وقد أغلظ لرجل فرده عليه قال : فقلت يا خليفة رسول الله دعني أضرب عنقه فقال : اجلس فليس ذاك إلا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - . ولابن حزم : فقال أبو بكر :
[ ص: 546 ] ليس هذا إلا لمن شتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " مستدركه " أيضا ، قال القاضي أبو بكر محمد بن نصر : ولم يخالف عليه أحد ، واستدل الأئمة بهذا الحديث على قتل من أغضب النبي - صلى الله عليه وسلم - بكل ما أغضبه أو آذاه أو سبه ، ومن ذلك كتاب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة وقد استشاره في قتل رجل سب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فكتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه لا يحل قتل امرئ مسلم يسب أحدا من الناس إلا رجلا سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فمن سبه فقد حل دمه ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : والذي نفسي بيده لو قتلته لأقتلنك به ، ولو قطعته لقطعتك به ، ولو جلدته أقدته منك ، وإذا جاءك كتابي فسبه كالذي سبني واعف عنه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من شتم الأنبياء قتل . فإن قلت : لما لم يقتل اليهودي الذي قال له : السام عليك ، وهذا دعاء عليه ، قلت : سلف الجواب عنه من كلام nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
[ ص: 547 ] فلما استقر الإسلام وأظهره الله على الدين كله قتل من قدر عليه ، حتى ألقوا بأيديهم ولقوه مسلمين وبواطن المنافقين مستترة وحكمه على الظاهر ، وأكثر تلك الكلمات إنما كان يقولها القائل ( منهم ) خفية أو مع أمثاله وينكرونها ويحلفون عليها حتى فاء كثير منهم باطنا . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن قول القائل : فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى ، كان في خيبر وهو كان قبل أن يأمر الله تعالى نبيه بقتل المرتدين ، وكذا حديث النبي الذي أدماه قومه .
وقوله :" لا يعلمون " يعني : بنبوته ، وقال بعض أئمتنا : ولعله لم يثبت عنده - عليه السلام - من أقوالهم ما رفع إليه ، وإنما نقله الواحد من لم يصل ( رتبة ) الشهادة في هذا الباب من صبي أو عبد أو امرأة ، والدماء لا تستباح إلا بعدلين ، وعلى هذا يحمل أمر اليهودي في ( السام ) وإنهم لووا به ألسنتهم ولم يبينوه ، ألا ترى كيف نبهت عليه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - ، ولو كان صرح بذلك لم تنفرد بعلمه ، ولهذا نبه الشارع على فعلهم وقلة صدقهم في سلامهم وخيانتهم في ذلك ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ، أو لعله رأى أنه ليس بصريح سب
[ ص: 548 ] ولا دعاء إلا بما لا بد له منه من الموت الذي لا بد من لحاقه لجميع البشر ، وقيل : بل المراد : يسأمون دينكم ، والسأم والسآمة : الملال ، وهذا دعاء على سآمة الدين ليس بصريح سب كما ترجمه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقال بعض علمائنا : ليس هذا بتعريض بالسب إنما هو تعريض بالأذى ، وقد تقدم أن الإيذاء والسب في حقه - عليه السلام - سواء .
قال أبو محمد بن نصر : ولم يذكر في هذا الحديث هل كان هذا اليهودي من أهل العهد والذمة أو الحرب ، ولا يترك موجب الأدلة للأمر المحتمل ، والأولى من ذلك كله والأظهر من هذه الوجوه مقصد الاستئلاف لعلهم يؤمنون ، ولذلك ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعد هذا على حديث القسمة المتقدم في الغزوات باب ؛ من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه . فإن قلت : قد جاء في الحديث الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - : nindex.php?page=hadith&LINKID=34348ما انتقم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنفسه في شيء يؤتى إليه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله .
فاعلم أن هذا لا يقتضي أنه لا ينتقم ممن سبه أو آذاه أو كذبه ، فإن هذه من حرمات الله التي انتقم لها ، وإنما يكون ما لا ينتقم له منه فيما لا يتعلق بسوء أدب مما لم يقصد فاعله أذاه ، لكن مما جبلت عليه الأعراب من الجفاء والجهل أو جبل عليه البشر من الغفلة كجبذ الأعرابي ، وكرفع صوت الآخر عنده ، وكما كان من تظاهر زوجيه عليه ، وأشباه هذا مما يحسن الصفح عنه ، أو يكون هذا مما آذاه به كافر ، رجا بعد ذلك إسلامه ، كعفوه عن اليهودي الذي سحره - قلت :
[ ص: 549 ] لكنه لم يسلم - وعن الأعرابي الذي أراد قتله ، وعن اليهودية التي سمته .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : أن اليهودية واليهودي والسحر كان يتعين قبل نزول سورة براءة ، فهو منسوخ ولا يحل العمل بمنسوخ البتة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : وأما من قال شيئا من ذلك غير قاصد السب والإيذاء ولا معتقده ، ولكنه تكلم بذلك جهلا أو لضجر أو سكر اضطره إليه أو قلة ضبط لسانه وعجرفة وتهور في كلامه ، فحكمه حكم الوجه الأول القتل دون تلعثم إذ لا يعذر أحد في الكفر لجهالة ولا لشيء مما ذكرناه إذا كان عقله في فطرته سليما ، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ، قال محمد بن سحنون : المأسور يسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أيدي العدو يقتل إلا أنه يعلم تبصره أو إكراهه ، وعن ابن أبي زيد : لا يعذر بدعوى زلل اللسان في مثل هذا .
وأفتى nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي فيمن شتم الشارع في سكره بأنه يقتل ؛ لأنه يظن به أن يعتقد هذا ويفعله في صحوه ، وأيضا فإنه حد لا يسقطه السكر كالقذف والقتل وسائر الحدود ؛ لأنه أدخله على نفسه ؛ لأن من شرب الخمر على علم من زوال عقله بها وإتيان ما ينكر منه ، فهو كالعامد لما يكون بسببه ، ولهذا ألزمناه الطلاق والعتاق والقصاص والحدود .
[ ص: 550 ] شتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو شتم الملائكة الذين يصلون عليه ، قال : لا ، إذا كان على وصف من الغضب ؛ لأنه لم يكن مضمرا الشتم .
وقال= nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وأبو إسحاق البرقي : لا يقتل ؛ لأنه إنما شتم الناس ، وهذا نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ؛ لأنه لم يعذره بالغضب في شتمه - عليه السلام - ، ولكنه لما احتمل الكلام عنده ولم يكن معه قرينة تدل على ( شتمه الشارع ولا الملائكة ولا ثم مقدمة يحمل عليها كلامه ، بل القرينة تدل على ) أن مراده الناس غير هؤلاء ، وذهب الحارث بن مسكين القاضي وغيره في مثل هذا إلى القتل . وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : أصحابنا توقفوا في كفر من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من المسلمين .
وقالت طائفة : إنه ليس كفرا ، روينا عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : لا أوتى برجل قذف داود بالزنا إلا جلدته حدين .
[ ص: 551 ] حد المفتري . قال : ومن قال لواحد منهم هو ابن زانية وأمه مسلمة حد عند بعض أصحابنا حدين ، حدا له بسبه أمه ، وحدا لها لإيمانها .
وقيل : من سب nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - بما في القرآن براءتها منه فهو كفر ، وإن سبها بخلافه فلا .
فصل :
وقوله - عليه السلام - لعائشة - رضي الله عنها - :" nindex.php?page=hadith&LINKID=661705إن الله رفيق يحب الرفق " قال الشيخ أبو الحسن بن القابسي : لم يقع في كل حديث ، ويجب إثبات هذا الاسم لهذا الحديث لصحته ؛ إذ الأسماء لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة والإجماع .
واختلف الأصوليون هل تدخل الأسماء قياسا مثل سيد وعارف ؟
فصل :
رده - عليه السلام - على اليهود :" وعليكم " رواه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - بالواو ورواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :" بل عليكم " ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :" عليك " ، وفي لفظ :" عليكم " بغير واو .
وقال ابن أبي حبيب : لم يقل وعليك ؛ لأنه إذا قلتها حققت على نفسك ما قال ، ثم أشركته معك فيه ، ولكن عليك كأنه رد عليه .
والقاضي أبو محمد يقول : الراد : وعليكم بالواو .
وقال الشيخ أبو محمد في " رسالته " : ومن قال عليك السلام بكسر السين : وهي الحجارة فقد قيل ذلك .
وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس : يرد عليهم : علاك السام ، أي : ارتفع عليك ، والسام : الموت .
[ ص: 552 ] واختلف هل يرد عليهم السلام ؟ فأباه أكثر العلماء وسمح فيه بعضهم .
واختلف هل يبدءون ؟ فمنعه الأكثر وأجازه بعضهم إذا كنت مفتقرا إليه لحاجة ، وقد سلف كل ذلك في موضعه واضحا .