تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا معناه أنه لا يجب قتل خارجي ولا غيره إلا بعد الإعذار عليه ، ودعوته إلى الحق وتبيين ما التبس عليه ، فإن أبى من الرجوع إلى الحق وجب قتاله بدليل الآية المذكورة توجب التأسي به تعالى فيمن وجب قتاله أن يبين له وجه الصواب ويدعى إليه .
ثم ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب أحاديث .
والتعليق الذي ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - ذكر مسلم في " صحيحه " معناه مسندا ، وفيه دليل على أنهم ليسوا بكفار ؛ لأن الكافر لا يتأول كتاب الله بل يرده ويكذب به .
وفي كتاب " التبصير " للإسفراييني : كان ( nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ) nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر وأقرانهم يوصون إلى أخلافهم بأن لا يسلموا على القدرية ولا يعودوهم ، ولا يصلوا خلفهم ، ولا يصلوا عليهم إذا ماتوا .
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص ، عن غياث ، ثنا أبي ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، ثنا خيثمة ، ثنا سويد به ، وساقه في باب علامات النبوة عن محمد بن كثير ، ثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش به كما سلف هناك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : خالف nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس فقال : عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن خيثمة به . وهذا يبين أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري انقطاعا ؛ لكنه صرح بالتحديث في خيثمة ، فلعله سمعه من خيثمة مرة ، ومرة من nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، ووقع nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني أن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس رواه كرواية الجماعة وهو عجيب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ورواه محمد بن طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب ، عن علي ، ووهم فيه والصواب خيثمة ، عن سويد ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق السبيعي ، واختلف عنه فرواه ( nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ) عنه ، عن قيس بن سويد ، عن علي ووهم ، ورواه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق فضبطه عن أبي إسحاق ، فقال عن أبي قيس الأودي ، عن سويد ، عن علي وهو الصواب .
وقال : رواه إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن سويد ، عن علي ولم يدخل nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل بين أبي إسحاق وسويد أحدا ، وقد روي هذا المتن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجوه ، رواه أبو سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وسهل بن حنيف nindex.php?page=showalam&ids=130وأبو بكرة .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن أباه حدثه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر
[ ص: 561 ] والحرورية : هم الذين قال فيهم الشارع " يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم " وهم المارقة الذين قال فيهم " nindex.php?page=hadith&LINKID=691430سيخرج من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين " إلى آخره ، وأولهم ذو الخويصرة وآخرهم ذو الثدية وخروجهم قسمان : بدعتهم في الإمامة إذ جوزوها في غير قريش وكل من ينصبونه برأيهم ، وهم أشد الناس قولا بالقياس ، وجوزوا ألا يكون في العالم إمام أصلا ، وإن احتيج إليهم فيجوز ولو عبدا ، وتخطيئهم nindex.php?page=showalam&ids=8عليا في التحكيم ، وزادوا إلى الكفر واللعن وطعنوا على عثمان للأحداث التي عدوها ، وطعنوا في أصحاب الجمل وصفين .
وقال الإسفرائيني في " تبصيره " : يزعمون أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وعثمان وأصحاب الجمل وصفين والحكمين وكل من رضي بالحكمين كفروا كلهم ، وأن من أذنب ذنبا من المسلمين فهو كافر ويخلد في النار ، وهم عشرون فرقة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري : لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله ولرسوله ، وهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ، وهم الشراة الأرجاس الأنجاس .
وبإسنادنا إلى nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد قال : جاء في الحديث أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا تلي بحضرته قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الآية [ الكهف : 103 ] . فقال علي - رضي الله عنه - أهل حروراء منهم ، ويروى عن أبي الجلد أنه نظر إلى نافع بن الأزرق وإلى توغله وتعمقه ، فقال : إني أجد لجهنم سبعة أبواب وأن أشدها حرا للخوارج فاحذر أن تكون منهم .
[ ص: 562 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بن أبي الحسن : دعاهم علي - رضي الله عنه - إلى دين الله : جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم الآية [ نوح : 7 ] فصار إليهم أبو الحسن فطحنهم طحنا .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن أبيه أن رجالا سألوا nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين فقالوا : أتينا الحرورية زمان كذا وكذا ، فإذا هم لا يسألون عن شيء غير أنهم يقتلون من لقوا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : ما علمت أن أحدا كان يتحرج من قتل هؤلاء .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن خيف منهم عودة أجهز على جريحهم وأتبع مدبرهم ، وإنما يقاتلون من أجل خروجهم على الجماعة ، والدليل على ذلك أنه - عليه السلام - إنما أذن في قتلهم عند خروجهم لقوله :" nindex.php?page=hadith&LINKID=653342يخرج في آخر الزمان قوم سفهاء الأحلام " ثم قال :" nindex.php?page=hadith&LINKID=653342فأينما لقيتموهم فاقتلوهم " فبان بذلك أنه لا سبيل للإمام على من كان يعتقد الخروج عليه أو يظهر ذلك بقول ما لم ينصب حربا أو يخف سبيلا ، وهذا إجماع من سلف الأمة وخلفها ، كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ، وقد سئل nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن
[ ص: 563 ] البصري عن رجل رأى رأي الخوارج فقال : العمل أملك بالناس من الرأي ، إنما يجازي الله تعالى الناس بالأعمال .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : وهذا الذي قاله الحسن إنما هو فيما كان من رأي لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام ، فأما الذي يخرج فإن الله تعالى أخبر أنه يحبط عمل صاحبه .
فصل :
أسلفنا سبب تسميتهم خوارج ، وأن سببه قوله - عليه السلام - :" nindex.php?page=hadith&LINKID=658779سيخرج في آخر الزمان " وأول خارج خرج أهل النهروان ، خرجوا على علي - رضي الله عنه - حين حكم الحكمين بينه وبين معاوية ، وقالوا : لا حكم إلا لله ، فقال علي - رضي الله عنه - كلمة حق أريد بها باطل . وشهدوا على علي بالكفر ، وقالوا له : شككت في أمرك ، وخلعت نفسك من الخلافة ، وتركت قتال أهل البغي ، فإن تبت رجعنا إليك ، فناشدهم الله ، واحتج عليهم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بأن الله تعالى حكم في الصيد وفي رجل وامرأة ، والحكم في الله فلم يبعها ، ورد مدبرها أفضل ، فقال ابن الكواء : ( قتلهم ) الله ، إنهم قوم خصمون .
فصل :
وأما قوله :" يمرقون من الدين " فالمروق عند أهل اللغة : الخروج ، يقال : مرق من الدين مروقا خرج ببدعة أو ضلالة ، ومرق السهم من الغرض : إذا أصابه ثم نفذه ، ومنه قيل للمرق : مرق لخروجه ، ومرق السهم من الرمية ، أي : المرمية ، فعيلة بمعنى مفعولة ، وجمهور
[ ص: 564 ] العلماء على أنهم في خروجهم ذلك غير خارجين من جملة المؤمنين ؛ لقوله - عليه السلام - :" nindex.php?page=hadith&LINKID=654670فيتمارى في الفوق " لأن التماري : الشك ، وإذا وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج الكلي من الإسلام ؛ لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يحكم له بالخروج منه إلا بيقين ، وقد روي عن علي من غير طريق أنه سئل عن الخوارج من أهل النهروان أكفار هم ؟ قال : من الكفر فروا . قيل : فمنافقون ؟ قال : المنافق لا يذكر الله إلا قليلا . قيل : فما هم ؟ قال : قوم ضل سعيهم وعموا عن الحق ، بغوا علينا فقاتلناهم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن عامر بن شقيق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن علي - رضي الله عنه - قال : لم نقاتل أهل النهروان على الشرك .
فصل :
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - : ( إنهم ( انطلقوا ) إلى آيات في الكفار فجعلوها في المؤمنين ) يدل أنهم ليسوا كفارا كما أسلفناه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : وقعت الفتنة والصحابة متوافرون ، فلم يروا على من قاتل على تأويل القرآن قصاصا في قتل ولا حد في وطء ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم . وخالف ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، فقال : يقتل من قتل إن طلب ذلك وليه كاللص يتوب قبل أن يقدر عليه . وهو مخالف لما ذكرناه عن الصحابة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه .
[ ص: 565 ] فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما وجده أحد من ماله بعينه عندهم أخذه ، وهو قول الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقد روي عن بعض أهل الكلام وأهل الحديث أن أهل البدع كفار ببدعهم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأئمة الفتوى بالأمصار على خلاف هذا ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك التكفير فيمن يقول بخلق القرآن ، فإن احتج من كفرهم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد :" يخرج في هذه الأمة " ولم يقل : منها ، وهو دليل على أنهم ليسوا من جملة المؤمنين ، وقد تقدم :" nindex.php?page=hadith&LINKID=670293إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد " ، فيقال لهم : وقد روي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أنه - عليه السلام - قال :" يخرج من أمتي " وقد أسلفناه ، وساقه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن أبي الوداك عنه ، وحديث أبي ذر " إن بعدي من أمتي " وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " nindex.php?page=hadith&LINKID=676679ليقرأن القرآن ناس من أمتي ثم يمرقون " ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :" هم شرار أمتي " وقوله :" قتل عاد " هو بالرفع على الأكثر ، أي : مثل قتلهم ، وروي بالفتح أي : على مثل قتلهم ، وقتلهم إنما كان على الكفر .
فصل :
روينا في كتاب أبي جعفر القابسي في المنام الذي رأى به سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وفيه قلت : يا رسول الله ، الخبر الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك وأبو أمامة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس أن أمتك تفترق على ثلاث وسبعين فرقة . قال : بلى ، ستفترق أمتي كل هذه الفرق ، وستدركهم رحمة الله وشفاعتي .
[ ص: 566 ] ثم إن الأصل الذي أصلوه بأن يرجع الابتداع إلى أربعة مذاهب : الخوارج والشيعة والاعتزال والإرجاء ، وكل واحد منهم على ثمانية عشر صنفا ، والابتداع كثير وكله داخل في : ( رحمة الله وشفاعتي ) .
قلت : فمن قال إن الله جسم ؟ فقال : إنه لم يرد بذلك تشبيها إنما أراد إثباتا . فقلت القدرية ؟ فقال : إنهم لا يريدون بذلك نفي القدرة إنما أرادوا انتساب المعصية إلى أنفسهم ، قلت : فالخوارج ؟ قال : هم قوم وقعوا في الظلمة وهؤلاء كلهم من صدق الله وصدقني فيما بلغت ، ويعادون أعداء الإسلام ، ويوالون أولياءه ، ويعلمون أن الله واحد وأني رسوله وأنهم مبعوثون بعد موتهم ، ويجزون بأعمالهم ، داخلون في رحمة الله وشفاعتي .
قلت : فحديث العلاء عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - :" nindex.php?page=hadith&LINKID=688497ليذادن عن حوضي رجال ؟" . فقال : هم قوم من مؤلفة القلوب لما مت طابقوا المنافقين فشكوا وارتدوا ، وكانوا قبل الإسلام زنادقة ، فلما فارقتهم رجعوا إلى دينهم وليس لهؤلاء في رحمة الله ولا في شفاعتي نصيب .
فصل :
وأما أهل الأهواء الذين على الإسلام مثل الإباضية والقدرية وشبههما ممن هو على خلاف ما عليه جماعة المسلمين من البدع والتحريف بتأويل كتاب الله ، فإنهم يستتابون أظهروا ذلك أم أسروه ، فإن تابوا وإلا قتلوا ، وبذلك عمل nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، ومن قتل منهم فميراثه لورثته ؛ لأنهم مسلمون ، وهذا إجماع وإنما قتلوا لرأيهم السوء .
[ ص: 567 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يستتاب القدري وذم الكلام ذما ( شديدا ) ، وقال ؛ لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي : لا أعرض أحدا من أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية ؛ فإنهم يقولون قولا منكرا .
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عن قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أهل الأهواء لا يصلى عليهم ، فقال : لا أرى ذلك ويصلى عليهم . ومن قال لا يصلى عليهم كفرهم بذنوبهم ، وإنما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أدبا لهم ، قيل له : فيستتابون ، فإن تاب وإلا قتل له كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال : أما من كان بين أظهرنا فلا يقتل ، وإنما يضرب مرة بعد أخرى ويحبس وينهى الناس عن مجالسته والسلام عليه تأديبا له كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - بصبيغ ، حكي عنه بعد أدبه ، ونهى الناس عنه ، فقد مضت السنة فيمن لم يتب من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومضت فيمن تاب من أبي بكر ، قيل له : فهؤلاء الذين نصبوا الحرب وماتوا عن الجماعة وقتلهم الإمام هل يصلى عليهم ؟ قال : نعم ، وهم من المسلمين ، وليس بذنوبهم التي استوجبوا بها القتل ترك الصلاة عليهم ، ألا ترى أن المحصن الزاني والمحارب والقاتل عمدا قد وجب عليهم القتل ولا تترك الصلاة عليهم ، قيل له : فما تقول في الصلاة خلف أهل البدع ؟ قال : لا تعاد في وقت ولا بعده ، وبذلك يقول أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة وغيرهما ، وإنما يعيد من صلى
[ ص: 568 ] خلف نصراني وهو مسلم ، فكما تجوز صلاته لنفسه كذلك تجوز لغيره إذا صلى خلفه ، بخلاف النصراني ، ومن يوجب الإعادة أبدا أنزله منزلة النصراني وركب قياس قول الإباضية والحرورية الذين يكفرون الناس بالذنوب ، وقد أسلفنا في كتاب الصلاة في باب : إمامة المفتون والمبتدع الاختلاف في الصلاة خلفهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : القدرية نصارى هذه الأمة ومجوسها ، وقال ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يجوز شهادة أهل الأهواء الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة إذا لم يستحل الشاهد منهم شهادة الزور .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أرد شهادة أحد بشيء من التأويل له وجه يحتمله ، إلا أن يكون منهم الرجل بائن المخالفة تباين العدو فأرده من جهة العداوة ، قال : وشهادة من يرى إنفاذ الوعيد خير من شهادة من يستخف بالذنوب .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فذكر ، عن شريك أنه لا تجوز شهادة أهل الأهواء وعدد من ذكرنا ، قال : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : البدع والأهواء كلها نوع واحد في الضلال كما قال
[ ص: 569 ] nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في حديثه :" nindex.php?page=hadith&LINKID=667821كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار " فلا أرى لأحد منهم شهادة إذا ظهر فيها غلوه ، وميله عن السنة للآثار المتواترة ، ألا ترى إلى قول سعد في الخوارج فأولئك قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم وقال - عليه السلام - فيهم " nindex.php?page=hadith&LINKID=653095يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية " ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل فلا حظ لهم في الإسلام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : كل من نسب إلى هوى يعرف بالمجانة والفسق فأرده للمجانة التي ظهرت فيه .
فصل :
وقول علي - رضي الله عنه - : ( فإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة ) .
قال ذلك في وقت قتاله للخوارج ، معناه : أن المعاريض جائزة على ما جاء عن ( nindex.php?page=showalam&ids=2عمر )- رضي الله عنه - أنه قال : في المعاريض مندوحة عن الكذب ، وليس في هذا جواز إباحة الكذب الذي هو خلاف الحق ؛ لأن ذلك منهي عنه في الكتاب والسنة ، وإنما رخص في الحرب وغيره في المعاريض فقط ؛ لأنه - عليه السلام - قال :" nindex.php?page=hadith&LINKID=661729وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار " ، وقد سلف في الصلح في باب ليس بالكاذب الذي يصلح بين الناس ، مذاهب العلماء فيما يجوز من الكذب وما لا يجوز ، وسلف شيء منه في باب الكذب في
[ ص: 570 ] الحرب والجهاد ، وشيء في باب المعاريض مندوحة عن الكذب في كتاب الأدب بما يقتضيه التبويب .
فصل :
ومعنى الحرب خدعة أي : ينقضي أمرها بخدعة واحدة ، ولغة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفتح ، ويروى : بالضم وفيه الكسر أيضا .
وقوله : (" في آخر الزمان ") يعني : زمن الصحابة ، قاله ابن التين .
وقوله : (" أحداث الأسنان ") أي : شباب ، يقال : رجل حدث ، فإن ذكرت السن قلت : حديث السن ، وجمع حديث حداث ككريم وكرام .
قال ابن التين : ورويناه بضم الحاء وتشديد الدال .
وقوله : (" سفهاء الأحلام ") أي : عقولهم رديئة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : ( ويقول ) أمثالهم سفهاء .
وقوله : (" يقولون من خير قول البرية ") ، أي : يحسنون القراءة ويحرفون في التأويل .
قال الجوهري : والحنجرة : الحلقوم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : هي في الحلق عند المذبح ، والمعنى : أنهم لما تأولوا القرآن على غير تأويله لم يرتفع إلى الله ولا أثابهم عليه ، إذ كانت أعمالهم لهم مخالفة لسفك دماء من حرم الله دمه وأخافهم سبيله ، ويشهد لهذا قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب الآية [ فاطر : 10 ] ، فبان بهذا أن الكلم الطيب
[ ص: 571 ] إنما يصعد إلى الله إذا صحبه عمل صالح يرفعه ، ومتى لم يصحبه عمل لم يثب قائله ولا كان له في قوله غير العناء ، وهذا يدل على أن الإيمان : قول وعمل .
فصل :
الحرورية ، بفتح الحاء وضم الراء : منسوبون إلى قرية كانت أول مجتمعهم وتعاقدهم بها ، ومنها حكموا وهي تمد وتقصر ، والنصل : حديدة السهم ، والرصاف : العقب الذي فوق مدخل السهم ، كذا في nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
وعبارة ابن التين : إنه العصب يشد فوق مدخل العقب ، ( وعبارة الأحداني ) : العقب الذي فوق الرعط ، والرعط : مدخل النصل في السهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : إنه ما قارب الحديد من العود ، وقيل : هو الأنبوب ، وهو بضم الراء وكسرها .
قال ابن التين : رويناه بهما جميعا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده في " مخصصه " أبو عبيد : واحده رصفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت : رصفته ، أرصفه رصفا ، وشددت عليه الرصاف ، nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : رصفه ورصفة ، والجمع رصف ورصاف وأرصاف ، وهي عقبة تشد على حمالة القوس العربية إلى عجسها .
وفي " المحكم " : هو العقب الذي يلوى فوق رعظ السهم إذا انكسر ، وأما قول الشاعر :
( معابل ) غير أرصاف ولكن
[ ص: 572 ] لمصدر ، وجمع رصفة على رصف كشجرة وشجر ، ثم جمع رصف علي أرصاف كأشجار ، وأراد ظهار ريش أسود وهي الرصافة ، وجمعها رصاف ، والأرصفة والرصفة ، وأرى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة جعل الرصاف واحدا ، وفي " الجامع " : الواحد رصافة .
فصل :
والفوق من السهم : موضع الوتر من السهم ، وهما فوقان ، قال في " المخصص " : وجمعه أفواق وفوق ، وفوقة بكسر الفاء وفتحها مقلوب .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : فوق وفوقة قال : وقيل : إن الفوق جمع فوقة ، والقفا جمع قفوة ، وقد يجعل الفوق واحدا والجمع أفواقا ، وقال في " المحكم " : أقفت السهم وأوقفته ووقفت به كلاهما على القلب : وضعته في الوتر للرمي به .
وفي " الجامع " : الفوق من السهم : رأس السهم حيث يقع الوتر .
فصل :
وقوله (" ويتمارى في الفوقة : هل علق بها من الدم شيء ؟") هو بكسر اللام من علق .