قال ابن أبي زيد : قال من لقينا من العلماء : معنى ذلك إذا بغت قبيلة على قبيلة فقاتلتها حمية وعصبية وفخرا بالأنساب وغير ذلك من الثائرة رغبة عن حكم الإسلام ، فعلى الإمام أن يفرق جماعتهم ، فإن لم يقدر فليقاتل من تبين له ظلمه لصاحبه ، وحلت دماؤهم حتى يقهروا ، فإن تحققت الهزيمة عليهم وأيس من عودتهم فلا يقتل منهزمهم ولا يجار على جريحهم ، وإن لم تتحقق الهزيمة ولا يؤمن رجوعهم فلا بأس بذلك ولا بأن يقتل الرجل في القتال معه أخاه ، وذا قرابته وجده لأبيه وأمه ، فأما الأب فلا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : يقتل أباه وأخاه ولا تصاب أموالهم ولا حرمهم ، فإن قدر على كف الطائفتين وترك القتال فلكل فريق طلب ( الفريق ) الآخر
[ ص: 579 ] بما جرى بينهم في ذلك من دم ومال ، ولا يهدر شيء من ذلك خلاف ما كان على تأويل القرآن ، وقال : تعقبه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب ( بذلك ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : هاتان الفئتان هما - إن شاء الله - أصحاب الجمل ، وزعم علي - رضي الله عنه - أن طلحة nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير - رضي الله عنهما - بايعاه فتعلق بذلك ، وزعم طلحة nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير أن الأشتر النخعي أكرههما على المشي إلى علي . وأخذ موسى هارون يجره إليه على التأويل وشدة الغضب في الله ، فلم يعب الله ذلك من فعله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب : دعني أضرب عنقه فإنه منافق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير nindex.php?page=showalam&ids=228لسعد بن عبادة : أنت منافق تجادل عن المنافقين ، ولم يكن منافقا ، وعذر النبي - صلى الله عليه وسلم - أسيدا بالتأويل .