(وقول الله -عز وجل- إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان [النحل : 106 ] إلى قوله : عظيم وقال تعالى : إلا أن تتقوا منهم تقاة آل عمران : 28 ] إلى قوله : لا يستطيعون حيلة [النساء : 98 ] الآية ) وقال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى قوله : نصيرا [النساء : 75 ] فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به ؛ والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به ؛ وقال الحسن : التقية إلى يوم القيامة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق : ليس بشيء . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير - رضي الله عنه - nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحسن . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650052الأعمال بالنية " ) .
أثر الحسن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عنه ، وحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650052الأعمال بالنية " سلف في مواضعه مسندا ، وذكر أهل التفسير أن الآية الأولى نزلت في عمار وأصحابه من أهل مكة حين كانوا مكرهين وكانوا آمنوا ، فكتب إليهم بعض أصحابهم بالمدينة : لستم منا حتى تهاجروا إلينا وكان فيهم عمار ، فخرجوا يريدون المدينة فأدركتهم قريش في الطريق ففتنوهم على الكفر ، فكفروا مكرهين ، فنزلت .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : من شرح بالكفر صدرا أي : مات على ذلك ، وقال غيره : من فتح صدره لقبوله . ووقع في "شرح ابن التين " تخليط في الآيتين بعد ، وما أوردناه هو الصواب .
وقام الإجماع على من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا تبين منه زوجته ، ولا يحكم عليه بحكم الكفر . هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
[ ص: 12 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : إذا أظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر ، وهو فيما بينه وبين الله على الإسلام وتبين منه امرأته ، ولا يصلى عليه إن مات ، ولا يرث أباه إن مات مسلما ، وهذا قول تغني حكايته عن الرد عليه لمخالفته للآيات المذكورة في أول هذا الباب .
وقالت طائفة : إنما جاءت الرخصة في القول ، وأما في الفعل فلا كالإكراه للسجود لغير الله والصلاة لغير القبلة أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله أو الزنا أو الشرب أو أكل الخنزير أو أن يصلي لغير القبلة ، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا أكره الأسير على الشرب لا يفعل وإن قتل .
قال إسماعيل : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، عن عوف ، عن الحسن : أنه كان لا يجعل في النفس التي حرم الله التقية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : إذا قيل للأسير : اسجد لهذا الصنم وإلا قتلناك ، فقال : إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد ، وتكون نيته لله ، وإن كان لغيرها فلا وإن قتلوه .
وقالت طائفة : الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان ، روي ذلك عن ( nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ) nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وطائفة من أهل العراق .
[ ص: 13 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعامة العلماء أن يقتل غيره ولا ينتهك حرمته ولا يظلمه ولا يفعل الزنا وإن أكره على ذلك .
قال إسماعيل : وقول من جعل التقية في القول ما يشبه ما نزل من القرآن في ذلك ؛ لأن الذين أكرهوا عليه ولم يكونوا له معتقدين جعل كأنه لم يكن ؛ لأن الكلام ليس يؤثر بأحد أثرا في نفس أو مال ، وأفعال الأبدان ليست كذلك ؛ لأنها تؤثر في الأبدان والأموال ، ولا يجوز لأحد أن ينجي نفسه من القتل بأن يقتل غيره ظلما ، وإن أكرهه على ذلك .
وقد أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم لأجره عند الله ، ممن أجازه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ويأتي أول الباب بعد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري : لا يجوز لأحد أن يكره على هتك حرمة آدمي ؛ لأن حرمته ليست بأوكد من حرمة الآخر .
فصل :
واختلفوا في طلاق المكره ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - رضي الله عنهم - أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئا ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والحسن وشريح والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وظاهر ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر بالنسبة إلى السلطان . واختارت طائفة طلاقه ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وأبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وهو قول الكوفيين . وفيها قول ثالث قاله nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق ، وإن أكرهه السلطان فهو طلاق .
[ ص: 14 ] وفسره nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فقال : إن اللص يقدم على قتله بخلافه ، واحتج الكوفيون بقوله - عليه السلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=17079ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والعتاق والنكاح " . والهازل لم يقصد إيقاعه ولزمه ، فالمكره كذلك ، واحتج عليهم الأولون فقالوا : الفرق أن الهازل قاصد اللفظ مؤثر له فلزمه بخلافه فإنه لم يؤثره ولا اختاره ، ووجدنا الطلاق لا يلزم إلا بلفظ ونية ، والمكره لا نية له إنما طلق بلسانه لا بقلبه ، رفع الله عنه الكفر الذي تكلم به مكرها ولم يعتقده وجب رفع الطلاق لرفع النية فيه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون : وهذا كله عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه كره ، والضرب عندهم كره ، وليس عندهم في الضرب والسجن توقيت إنما هو ما كان يؤلم من الضرب وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره قل أو كثر ، فالضيق يدخل في قليل السجن ، وإكراه السلطان وغيره إكراه عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وتناقض أهل العراق فلم يجعلوا القيد والسجن إكراها على شرب الخمر وأكل الميتة ؛ لأنه لا يخاف منه التلف ، وجعلوه إكراها في إقراره : عندي لفلان ألف درهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون : وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس .
فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : الإكراه قسمان : إكراه على كلام وعلى فعل .
فالأول : لا يجب به شيء كالكفر والقذف والإقرار بالنكاح والرجعة والطلاق والبيع والابتياع والنذر والأيمان والعتق والهبة وغير ذلك ؛ لأنه في قوله ما أكره عليه حاك اللفظ ، ولا شيء على الحاكي قطعا ، ومن فرق بين الأمرين فقد تناقض قوله ، والأعمال بالنيات فصح أن من أكره على قول ولم ينوه مختارا له فإنه لا يلزمه .
الثاني : قسمان : كل ما تبيحه الضرورة كالأكل والشرب فهذا يبيحه الإكراه ؛ لأن الإكراه ضرورة ، فمن أكره على شيء من ذلك فلا شيء [ ص: 16 ] عليه ، فإنه أتى مباحا له إتيانه ، والثاني : ما لا تبيحه كالقتل والجراح والضرب وإفساد الأموال فهذا لا يبيحه الإكراه ، فمن أكره على شيء منه لزمه القود والضمان ؛ لأنه أتى محرما عليه إتيانه .
فمن أكره على شرب خمر أو أكل خنزير أو ميتة أو دم أو بعض المحرمات أو أكل مال مسلم أو ذمي فمباح له أكل أو شرب ولا شيء عليه ، لا حد ولا ضمان ؛ لقوله تعالى : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه [البقرة : 173 ] فإن كان المكره على أكل مال مسلم له مال حاضر معه فعليه قيمة ما أكل ، فإن لم يكن له مال حاضر فلا شيء عليه فيما أكل ، فإن قيل : فهلا ألحقتم القتل والزنا والجراح والضرب وإفساد المال بهذا الاستدلال ؟
[ ص: 17 ] وأبيح له في المخمصة بنص القرآن الأكل والشرب عند الضرورة ، فلو أمسكت امرأة حتى يزنى بها ، أو أمسك رجل وأدخل ذكره في فرج امرأة فلا شيء عليهما ، انتشر أم لا ، حصل الإمناء أم لا ؛ لأن الإمناء فعل الطبيعة ، وكذا الانتشار ، أحب أم كره ، لا صنع له في ذلك ، ومن كان في سفر معصية ولم يجد شيئا يأكله إلا حراما ، لم يحل له أكله (حتى يتوب فيأكل ) حلالا ، فإن لم يتب أكل حراما ، وإن لم يأكل فهو عاص لله ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبي سليمان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يأكل وتأول قوله غير باغ ولا عاد [البقرة : 173 ] (أي : غير باغ ) في الأكل ولا عاد فيه ، وقالوا : قد قال تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم [النساء : 29 ] وهو إن لم يأكل قتل نفسه .
روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، ثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي ، ثنا أبي أن رجلا نزل بحبل يشتار عسلا فحلفت له امرأته لتقطعن الحبل أو ليطلقنها (ثلاثا ) فطلقها ثلاثا فلما خرج أتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأخبره ، فقال له : ارجع إلى امرأتك فإن هذا ليس طلاقا .
[ ص: 18 ] ومن طريق حماد عن حميد ، عن الحسن قال : أخذ رجلا أهل امرأته فإن لم يبعث بنفقتها إلى شهر فهي طالق ، فجاء الأجل ولم يبعث شيئا ، فخاصموه إلى علي ، فقال : اضطهدتموه ، حتى جعلها عليه ، وردها عليه . ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15698الحجاج بن منهال ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، ثنا عبد الله بن طلحة الخزاعي ، ثنا أبو يزيد المديني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : ليس لمكره طلاق . وصح أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - من طرق أنه لم يجز طلاق المكره ، ومن طريق ثابت الأعرج فقال : سألت كل فقيه بالمدينة عن طلاق المكره فقالوا : ليس لمكره طلاق ، ثم أتيت nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - رضي الله عنهما - فردا علي امرأتي وكان قد أكره على طلاقها ثلاثا ، وصح هذا أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد والحسن وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وشريح nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومعه داود وجميع أصحابه . وصح إجازة طلاق المكره عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي ولم يصح عنهما ، وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير .
[ ص: 19 ] ينبغي أن يحتجوا في إجازة بيع المكره بعموم قوله تعالى : وأحل الله البيع [البقرة : 275 ] فإن قالوا : البيع لا يكون إلا عن تراض . قلنا : والطلاق لا يكون إلا عن رضى من المطلق .
[ ص: 20 ] قلت : صفوان ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته " ، وكذا الغازي وعرفه بروايته عن جملة من الصحابة وابنه أبو هشام بن الغازي روى عن أبيه وأهل الشام . وبقية عابوا عليه تدليسه ، وروايته عن المجاهيل ، وإسماعيل روى هنا عن الشاميين ، nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم وغيره يحتج به في مثل ذلك ، وليس كما قال من إرساله فإنه قال : عن رجل من الصحابة ولا تضر الجهالة به ولا يسمى هذا مرسلا .
واحتجوا أيضا بحديث من طريق مطين عن حسين بن يوسف السمتي -وهو مجهول - عن محمد بن مروان -وهو مجهول - عن عطاء بن عجلان -وهو مذكور بالكذب - عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - رفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=663482كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله " وينبغي أيضا أن يكون على رأيهم غير صحيح ؛ لأنهم [ ص: 21 ] يقولون : إذا خالف الراوي روايته دل على سقوط روايته ؛ لأن الاعتبار عندهم برأيه لا بروايته ، وهنا رأينا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قد روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - لم ير طلاق المكره .
قال : واحتجوا بالآثار التي فيها : "ثلاث nindex.php?page=hadith&LINKID=663474جدهن جد وهزلهن جد " (وهي ) كلها واهية لا تصح ، واعترضوا على ما روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المؤذن ، عن بشر بن بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=100867 "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ، فإن قالوا : سأل nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد أباه عن هذا الحديث فقال : إنما رواه شيخ عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كلاهما قال عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وهذا كذب باطل ليس يروى إلا عن الحسن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : فاعجبوا للعجب ؛ إنما كذب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من رواه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ومن طريق الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وصدق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذلك وهذا لم يأت قط من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولا من طريق الوليد المذكورة ،
[ ص: 22 ] إنما جاء من طريق بشر كما سلف ، ومن بدل الأسانيد فقد أخطأ أو كذب إن تعمد ذلك -وقد أسلفنا في الطلاق مناقشة nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في ذلك - ثم العجب كله منهم في هذا وأنه مرسل وهم يحتجون في هذه المسألة نفسها بما نزل في هذا عن المرسل ، ثم قالوا : كيف يرفع عن الناس ما استكرهوا عليه وقد وقع منهم ، وهذا اعتراض على صاحب الشرع .
فرع :
قال : ومن أكره على سجود لصنم أو صليب فليسجد لله مبادرا إلى ذلك ولا يبالي في أي جهة كان ذلك الصنم أو الصليب ، قال تعالى : فأينما تولوا فثم وجه الله [البقرة : 115 ] ولا فرق بين إكراه السلطان أو اللصوص أو غيرهما ، وقد سلف ما فيه .
فرع :
قال أيضا : وقال الحنفيون : الإكراه بضرب سوط أو سوطين أو حبس يوم أو يومين ليس إكراها ، قال : وقد روينا عكس مقالتهم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، ثنا أبو حيان التيمي ، عن أبيه قال : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=14058الحارث بن سويد : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول : ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاما يدرأ عني سوطا أو سوطين إلا كنت متكلما به .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ولا يعرف لعبد الله من الصحابة مخالف ، قال : واحتجوا في إلزام النذر واليمين بالكره بحديث فاسد من طريق حذيفة أن المشركين أخذوه وهو يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببدر فأحلفوه ألا يأتي [ ص: 23 ] محمدا فحلف ، فلما أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=660350 "نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم " قال : وهذا حديث مكذوب وما كان المشركون المانعون عن رسول الله قط في طريق بدر ، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة لم يكن من أهل مكة إنما هو من أهل المدينة حليف للأنصار ، ونص القرآن يخبر بأنهم لم يجتمعوا ببدر عن موعد ولا علم بعضهم ببعض حتى قرب العسكر ، ولم يكن بينهم إلا كثيب رمل فقط . ومثلهم احتج بمثله ، حاش لله أن يأمر رسول الله بإنفاذ عهد بمعصيته .
قلت : عجيب منه ، فما أنكره ثابت في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " من حديث أبي الطفيل عنه بالإسناد الصحيح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : إنه قد روي من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ولا نعلمه روي عن أبي الطفيل عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة إلا بهذا الإسناد . وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" من حديث أبي إسحاق ، أراه عن nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد قال : أخذ nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة وأباه المشركون قبل بدر فأرادوا أن يقتلوهما فأخذوا عليهما عهد الله أن : لا تعينا علينا ، فحلفنا لهم . . الحديث . ومن حديث أبي إسحاق أيضا عن رجل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة به .
وهذا الرجل هو nindex.php?page=showalam&ids=16238صلة بن زفر كما بينه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، ورواية ابن سعد . ولا مانع من الذي قد يسافر لحاجة تعرض لها ، وفي رواية ابن سعد : فمرا بهم وهم بالقرب من بدر فأحلفاهما .
[ ص: 24 ] وبين الشارع لوفاء عهدهما عدم الحاجة إلى ذلك ، فإن الله ناصره ، ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة لا شك في كونه مهاجرا ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار (بإسناده ) عنه قال : خيرني رسول الله بين الهجرة والنصرة فاخترت الهجرة ، ثم قال : هذا الحديث لا نعلم رواه إلا nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نحفظه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن علي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عنه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخيره بين الهجرة والنصرة ، وبنحوه ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13564وابن منده nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم ( . . . ) ، والهجرة لا تكون من المدينة .
فصل :
قوله في الحديث : ( كان يدعو في الصلاة ) ، أي : في القنوت .
وعياش بن أبي ربيعة من بني مخزوم ، وسلمة بن هشام أخو أبي جهل ، والوليد بن الوليد ابن عم أبي جهل ، وهذا كان سبب القنوت .
والوطأة : الأخذة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : هي الأرض .