636 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650600 " إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا". [908 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 602 - فتح: 2 \ 117]
قاله nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة، ويأتي في المشي إلى الجمعة أيضا، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: وأكثر الرواة على: "فأتموا"، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=60وأبو قتادة، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس، وأكثر طريق nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: "فأتموا".
[ ص: 404 ] قلت: ورواية: "وما فاتكم فاقضوا"، رواها nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "التمييز": لا أعلم هذه اللفظة رواها عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، وأخطأ في هذه اللفظة. قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: والذين قالوا: فأتموا. أكثر وأحفظ وألزم nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة، فهو أولى.
قلت: وقد تابع سفيان ابن أبي ذئب كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في "مستخرجه".
والقضاء لغة: الفعل، كما قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة وما أدركه المسبوق أول صلاته عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خلافا للثلاثة، فيعيد في الباقي القنوت لكن يقرأ السورة فيما تأتي فيه، وقيل: أول صلاته بالنسبة [ ص: 405 ] إلى الأفعال فيبني عليها، وآخرها بالنسبة إلى الأقوال فيقضيها. والمسألة خلافية للسلف أيضا من الصحابة والتابعين، ووافق الخصم على أنه إذا أدرك ركعة من المغرب يتشهد في الثانية، وهو دال على أن ما أدركه أول صلاته، وابن رشد بناه على الخلاف.
وجمع بين السكينة والوقار إما من باب التأكيد أو أن السكينة: التأني في الحركات كما سلف، والوقار: في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت، والإقبال على طريقه بغير التفات ونحوه.