وحديث إسماعيل : سمعت قيسا ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد - رضي الله عنه - : لقد رأيتني وإن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر موثقي على الإسلام ، ولو انقض أحد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=211خباب بن الأرت - رضي الله عنه - السالف بطوله في باب : علامات النبوة .
[ ص: 26 ] وقام الإجماع أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة . واختلفوا فيمن أكره على (غير ) الفعل من فعل ما لا يحل له ، فقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأخذ بالشدة في ذلك واختيار القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ بالرخصة ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون عن أهل العراق : أنه إذا تهدد بقتل أو بقطع أو بضرب يخاف منه التلف حتى يشرب الخمر أو يأكل الخنزير فذلك له ، فإن لم يفعل حتى قتل خفنا أن يكون آثما ، وهو كالمضطر إلى أكل الميتة أو شرب الخمر غير باغ ولا عاد فإن خاف على نفسه الموت فلم يأكل ولم يشرب أثم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إذا لم يشرب الخمر ولا أكل الخنزير حتى قتل كان أعظم لأجره كالكفر ؛ لأن الله أباح له الكفر بضرورة الإكراه ، وأباح له الميتة والدم بضرورة الحاجة إليهما ، وأجمعنا أن له ترك الرخصة في قول الكفر فكذلك يلزم مخالفنا أن يقول في ترك الرخصة في الميتة ولحم الخنزير ، ولا يكون معينا على نفسه ، وقد تناقض
[ ص: 27 ] الكوفيون في هذا فقالوا كقولنا في المكره بوعيد بقطع عضو ، أو قتل ، على أن يأخذ مال فلان فيدفعه إلى فلان : أنه في سعة من ذلك ؛ لأنه كالمضطر ، ويضمن الآمر ولا ضمان على المأمور ، وإن أبى أن يأخذ حتى قتله كان عندنا في سعة ، فيقال لهم : هذا مال مسلم قد أحللتموه بالإكراه حتى يقتل .
واختلف أصحابنا في وجوب التلفظ على وجهين أصحهما : لا يجب ، والثبات أفضل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=211خباب حجة لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؛ لوصفه - عليه السلام - عن الأمم السالفة من كان يمشط لحمه بأمشاط الحديد وينشر بالمناشير بالشدة في دينه والصبر على المكروه في ذات الله ولم يكفروا في الظاهر ويبطنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عنهم ، فمدحهم - عليه السلام - بذلك ، وكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - سوى فيه الشارع بين كراهة المؤمن الكفر وكراهيته لدخول النار ، وإذا كان هذا حقيقة الإيمان فلا محالة أن الضرب والهوان والقتل عند المؤمن أسهل من دخوله النار ، فينبغي أن يكون أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة على نفسه .
وأما ابن التين فقال : هكذا ذكر بعضهم وما ظهر لي فيه حجة ؛ لأن العلماء متفقون على اختيار القتل في الكفر ، وإنما يكون هذا حجة على من يقول : إن اختار الكفر أو الارتداد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - ، وأن يكره أن يعود في الكفر .
وقال في حديث خباب : "فما يصده ذلك عن دينه" والكفر قد اتفقوا على اجتناب القتل فيه فيكون حجة ، وتبويبnindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يشعر بهذا ؛ لقوله
[ ص: 28 ] على الكفر ، وقال قبل ذلك أحاديث الباب الثلاثة حجة لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما ذكره .
فصل :
وقد اعترض هذا قوم بقوله تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما [النساء : 29 ] ولا حجة لهم فيه في الآية ؛ لقوله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما [النساء : 30 ] ، وهما محرمان ، وليس من أهلك نفسه في الطاعة بعاد ولا ظالم ، ولو كان كما قالوا لما جاز لأحد أن يتقحم المهالك في الجهاد ، وقد افترض على كل nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مقارعة رجلين من الكفار ومبارزتهما ، وهذا من أبين الهلكات والضرر ومن فر من اثنين فقد أكبر المعصية وتعرض لغضب الله .
فصل :
وقول nindex.php?page=showalam&ids=211خباب - رضي الله عنه - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ألا تدعو الله أن يكفينا ؟ يعني : عدوان الكفار عليهم بمكة قبل هجرتهم وصبرهم (وإبقائهم ) بالحديد .
وفيه من الفقه : أنه - عليه السلام - لم يترك الدعاء في ذلك على أن الله قد أمرهم بالدعاء أمرا عاما بقوله : ادعوني أستجب لكم [غافر : 60 ] وبقوله : فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا [الأنعام : 43 ] (إلا ) لأنه - عليه السلام - علم من الله تعالى أنه قد سبق في قدره وعلمه أنه يجري عليهم ما جرى من البلوى والمحن ؛ ليؤجروا عليها على ما سلفت عادته تعالى في سائر أتباع الأنبياء من الصبر والشدة في ذات الله ثم يعقبهم (بالصبر ) [ ص: 29 ] والتأييد والظفر وجزيل الأجر ، وأما غير الأنبياء فواجب عليهم الدعاء عند كل نازلة تنزل بهم ؛ لأنهم لا يعلمون الغيب فيها ، والدعاء من أفضل العبادة ولا يخلو الداعي من إحدى الثلاث التي وعد الشارع بها .
وقول سعيد : ( وإن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر موثقي على الإسلام ) كان ذلك قبل أن يسلم أربعة ، وكان سعيد ابن عمه وزوج أخته ، وحكاية nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في دخوله عليهم وسماعه القراءة وشج سعيد واغتساله ، وإسلامه مشهور .
وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=211خباب - رضي الله عنه - : ( وهو متوسد ببردة ) . قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : هي المئزر ، وإنما كان الرداء . وقال الجوهري : إنها كساء أسود مربع فيه صور تلبسه الأعراب ، والجمع : برد ، والبرد جمع برد بغير هاء على وزن فعل ، وجمعه برود ، وأبراد ، والمئشار مهموز من أشرت الخشبة ، (قاله الجوهري ) ، ووشرت بالمنشار غير مهموز لغة من أشرت .