عندنا أن بيع المكره بغير حق باطل بخلاف ما إذا أكره بحق (كما ) إذا كان عليه دين ، وامتنع من أدائه ، فإن الحاكم له أن يبيعه عليه ، وله أن يكرهه على بيعه ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وما باعه المضغوط في حق وجب عليه فذلك ماض سائغ لا رجوع فيه عند الفقهاء ؛ لأنه يلزمه أداء الحق [ ص: 31 ] إلى صاحبه من غير المبيع ، فلما لم يفعل كان بيعه اختيارا منه ولزمه ، ووجه الاستدلال على هذه المسألة من هذا الحديث هو أن إخراج الشارع لليهود (حق ) ؛ لأنه إنما فعل ذلك بوحي من الله فأباح لهم بيع أموالهم فكان بيعهم جائزا ؛ لأنه لم يقع الإكراه على البيع من أجل أعيان الشيء المبيع ، وإنما وقع من أجل الحق الذي لزمهم في الخروج فلذلك كان بيع من وجب عليه الحق جائزا ، وأما بيع المكره ظلما وقهرا ، فقال محمد بن سحنون : أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بيع المكره على الظلم والجور لا يجوز .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري : إنه إجماع . وقال مطرف وابن عبد الحكم nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ : سواء وصل الثمن إلى المضغوط ، ثم دفعه إلى الذي ألجأه إلى بيع ما باعه أو كان الطالب هو تولى قبض الثمن من المبتاع ؛ لأن إنما يقبضه لغيره لا لنفسه ، فإن ظفر بمتاعه بيد من ابتاعه أو بيد من اشتراه من الذي ابتاعه فهو أحق به ولا شيء عليه من الثمن ، ليرجع الباعة بعضهم على بعض حتى يرجع المبتاع الأول على الظالم الذي وصل إليه الثمن ، فإن فات المبتاع رجع بقيمته الذي فات عنده أو بالثمن الذي بيع به أي ذلك كان أكثر ، فإن فات عند أحدهم بأكل أو لبس رجع بقيمته إن شاء أو يخير البيع ويأخذ الثمن من المبتاع عند الجماعة خلا nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون فإنه قال : يأخذ الثمن من المشتري ؛ لأنه رآه متعديا في دفعه لمن لا يستحقه .
[ ص: 32 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : استدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الحديث في جواز بيع المكره ، وإنما المكره من أكره على بيع ما لم يرد بيعه ، قال : واليهود لو لم يبيعوا أرضهم لم يحملوا عليه ، وإنما شحوا على أموالهم فاختاروا بيعها كأنهم اضطروا إلى بيعها كمن رهقه دين فاضطر إلى بيع ماله فيكون جائزا ولو أكره عليه لم يجز ، ولا تلزم هذه المعاوضة ؛ لأنه بوب باب : بيع المكره في الحق وغيره ، وإنما ينبغي على ما بوب أنه لم يذكر في الباب الإكراه على البيع في غير الحق .
فائدة :
( بيت المدراس ) : الموضع الذي يتدارسون فيه التوراة ، ومر (عبارة nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي فيه : إن الأرض لهم وإنهم باعوها .
وعبارة أبي جعفر فيه : إن الأرض لرسوله ؛ لأنه لم يوجف عليها فليتأمل ) ، وقال لهم ذلك ثلاثا ؛ تأكيدا للإبلاغ ولو أنذرهم مرة لاكتفى .
وقوله : " أريد أن أجليكم " قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي ؛ لقوله تعالى : فانبذ إليهم على سواء [الأنفال : 58 ] قال : وهذه من الأرض التي خص الله بها رسوله إذ لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب .
قال : وقوله : " لله ولرسوله " يعني : الحكم فيها لهما ، قال : وقيل : قوله : "لله" مفتاح كلام .
[ ص: 33 ] وقوله : "أجليكم" هو رباعي من أجلى .
قال الجوهري : الجلاء : الخروج من البلد ، وقد جلوا عن أوطانهم وجلوتهم أنا ، يتعدى ولا يتعدى ، ويقال أيضا : أجلوا عن البلد وأجليتهم أنا ، كلاهما بالألف .