وإدخال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الآية في هذا الباب لا أدري ما وجهه إلا أن يقال : قد نهي عن الإكراه على البغاء الذي لم يحل أصلا ، فكذا الإكراه على النكاح .
[ ص: 35 ] وفي حديث خنساء دليل أن نكاح المكره لا يصح ، وهو مذهبنا ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال محمد بن سحنون : أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة ، قالوا : ولا يجوز المقام عليه ؛ لأنه لم ينعقد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا يلزم المكره ما أكره عليه من نكاح أو طلاق أو عتق أو غيره .
قال محمد بن سحنون : فكما أبطلوا الزائد على الألف بالإكراه ، فكذلك لزمهم إبطال النكاح به ، وقولهم خلاف السنة الثابتة في قصة خنساء ، وفي أمره - عليه السلام - باستئمار النساء في أبضاعهن ، فلا معنى لقولهم ، وأما من جهة النظر فإنه نكاح على خيار ولا يجوز النكاح به .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وإنما شبه بنكاح الخيار ؛ لأنه إذا أجازه ورضي به فإنما رضي بما كان له رده فأشبه ما عقد على الخيار ، وما عقد به لو مات أحدهما قبل انقضاء مدته لم يتوارثا عند جميع أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : فإن وطئها المكره على النكاح غير مكره على الوطء والرضا بالنكاح لزمه النكاح على المسمى من الصداق ودرئ عنه الحد ، وإن قال : وطئتها على غير رضى مني بالنكاح فعليه الحد والصداق المسمى ؛ لأنه مدع لإبطال المسمى بهذا ، وتحد المرأة إن أقدمت
[ ص: 36 ] وهي عالمة أنه مكره على النكاح ، وأما المكرهة عليه وعلى الوطء فلا حد عليها ، ولها الصداق ، ويحد الواطئ .
فصل :
وفي خبر خنساء قبول خبر الواحد وقبول خبر المرأة .
فصل :
وقولها : ( البكر تستأمر فتستحي ) ، أكثر العلماء على أن نكاح ابنته الصغيرة جائز ؛ لقوله تعالى : واللائي لم يحضن [الطلاق : 4 ] ولإنكاح الصديق الصديقة ، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين فقال : لا يزوجها إلا برضاها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا بلغت تسع سنين ونحوها استأمرها ، وذكر ابن القصار أن البكر الصغيرة لا خلاف فيها أنه يجبرها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : إن كانت صغيرة أجبرها وإن كانت كبيرة فلا ، وحمل أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قوله : ("والبكر تستأمر " ) على اليتيمة ، وكذا هو مفسر في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وفيه رد على nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في قوله : الاستئمار لا يكون إلا نطقا والاستئذان يكون بدونه ، وقوله : (تستحي ) هو بياء واحدة ، وفيه لغة أخرى (تستحيي ) بياءين ، قال تعالى : إن الله لا يستحيي [البقرة : 26 ] .