كذا وقع ، وصوابه نعيم النحام ، كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي - بثمانمائة درهم ، قال : فسمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يقول : عبدا قبطيا مات عام أول .
وقد سلف .
والإجماع قائم على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز ، وما ذكر فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وهو المراد بـ (بعض الناس ) أنه إن أعتقه أو دبره الموهوب أو المشتري فهو جائز ، فإنما قاس ذلك على البيع الفاسد ، فإنه إذا مات بتدبير أو عتق مضى ، وكان على المفوت له القيمة يوم فوته ، والفرق بين بيع المكره وبين البيع الفاسد بين ، وذلك أن بائع البيع الفاسد راض بالبيع وطيبة به نفسه ، لكنه لما أوقعه على خلاف السنة فسد ، وكان فيه القيمة ، والمشتري إنما اشتراه بوجه من وجوه الحل والتراضي الذي شرطهما الله في البيع . والمكره على الهبة والبيع لم تطب نفسه على ذلك فلا يجوز إمضاء ما لم تطب به نفسه بتفويته .
[ ص: 38 ] وقال محمد بن سحنون : أجمع أهل العراق معنا أن بيع المكره باطل ، وهذا يدل أن البيع عندهم غير ناقل للملك ، ثم نقضوا هذا بقولهم : إذا أعتق المشتري أو رد فليس للبائع رد ذلك فيقال لهم : هل (وقع ) الإكراه ناقلا للملك ؟ فإن قالوا : لا ، بطل عتق المشتري وتدبيره كما بطلت هبته ، وإن كان ناقلا للملك فأجيزوا كل شيء صنع المشتري من هبة وغيرها ، وإذا قصد المشتري الشراء بعد علمه بالإكراه صار كالغاصب ، وقد أجمع العلماء في عتق الغاصب أن للسيد أن يزيله ويأخذ عبده .
وقال أهل العراق : له أن يضمن إن شاء الذي ولي الإكراه ، وإن شاء المشتري العتق فجعلوه في معنى الغاصب ، وقالوا : إن بيع المشتري شراء فاسدا ماض ويوجب القيمة ، ففرقوا بينه وبين البيع الفاسد وجعلوه كالغاصب .
ووجه استدلال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في هذه المسألة : أن الذي دبره لما لم يكن له مال غيره كان تدبيره سفها في فعله ، فرد الشارع ذلك من فعله ، وإن كان ملكه للعبد صحيحا كان من اشتراه شراء فاسدا ولم يصح له ملكه إذا دبره أو أعتقه أولى أن يرد فعله من أجل أنه لم يصح له ملكه ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي فقال : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لبيع المدبر ليس من هذا الباب ؛ لأنه لا إكراه فيه إلا أن يريد أنه - عليه السلام - باعه وكان كالمكره له على بيعه ولم يرد بالإكراه فيما يجوز ؛ لأن [ ص: 39 ] حاكما لو أكره رجلا على بيع ماله ليؤدي دينه كان إكراهه جائزا ، والذي ذكر المالكية في هذه القصة أنه دبر وعليه دين ، ولذلك باعه الشارع .
فائدة :
قوله : ( فاشتراه نعيم بن النحام ) كذا وقع هنا ، وفي الأحكام ، في باب : بيع الإمام على الناس . وصوابه نعيم النحام كما نبه عليه الدمياطي .