6550 6949 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
صفية ابنة أبي عبيد أخبرته ، أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس ، فاستكرهها حتى افتضها ، فجلده
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الحد ونفاه ، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في
الأمة البكر يفترعها الحر : يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ، ويجلد ، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ، ولكن عليه الحد . [فتح: 12 \ 321 ]