وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته ، أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها ، فجلده nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الحد ونفاه ، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها . قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر : يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ، ويجلد ، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ، ولكن عليه الحد .
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة سارة مع الجبار وقد سلف .
[ ص: 42 ] (الشرح ) :
أما أثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن حفص ، عن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أتي بإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة ، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء ، قال : وحدثنا ابن نمير ، عن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن رجلا أصاب أهل بيت فاستكره منهم امرأة فرفع ذلك إلى أبي بكر فضربه ونفاه ولم يضرب المرأة .
وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري حيث فرق بين البكر والثيب ، فهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب .
وقد اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في وطء الأمة الثيب في الإكراه ، فقال في "المدونة" : إنه لا شيء عليه في وطئها غير الحد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن نافع عنه في (الجارية ) الزائغة تتعلق برجل تدعي أنه اغتصبها نفسها أتصدق عليه بما بلغت من فضيحة نفسها بغير يمين عليها ؟ قال : ما سمعت أن عليها في ذلك يمينا وتصدق عليه ، ويكون عليه غرم ما نقصها الواطئ ، وهذه خلاف رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم .
[ ص: 43 ] فصل :
وأما حديث إبراهيم وسارة فإنما شابه الترجمة من وجه خلو الكافر بسارة ؛ وإن كان لم يصل إلى شيء منها ، ولما لم يكن عليها ملامة في الخلوة ، فكذلك لا يكون على المستكرهة ملامة ولا قيما هو في الخلوة . و (الحكم ) هنا هو الحاكم بين الاثنين القاضي بما يوجب الافتراع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : فإن الله للمكرهات بعد إكراههن غفور رحيم . وبهذا المعنى حكم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الوليدة التي استكرهها العبد فلم يحدها . والعلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكرهة ، واختلفوا في وجوب الصداق لها ، فقال عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : نعم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إذا أقيم الحد (عليها ) فلا صداق ، وهو قول الكوفيين .
[ ص: 44 ] فصل :
واختلف العلماء فيمن أكره من الرجال على الزنا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليه الحد ؛ لأنه لم ينتشر إلا بلذة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وسواء أكرهه سلطان أو غيره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن أكرهه غير سلطان حد وإن أكرهه سلطان فالقياس أن يحد ، ولكني أستحسن ألا يحد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يحد في الوجهين جميعا . ولم يراعوا الانتشار ، واحتج أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في وجوب الحد فقالوا : الانتشار ينافي الخوف ، ألا ترى أن ذلك لا يحصل إلا بوجود الشهوة والطمأنينة وسكون النفس ؛ لأن من قدم ليضرب عنقه لا يحصل منه ذلك ، بل ربما ذهب حسه وذهب عقله . واحتج من لم يوجبه بأنه إذا علم أنه يتخلص من القتل بذلك جاز أن ينتشر وإن كان مكرها .
وقالوا لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هذا يلزمكم في طلاق المكره وأنتم لا توقعونه ، وفيما أكره على الفطر فأجابوا بأن طلاقه لا علامة لنا في اختياره ، والإكراه ظاهر والمكره على الفطر عليه القضاء ، وليس كالمتعمد إذ لا أمارة تدل على اختيار الفطر ، والصورة واحدة .
فائدة تتعلق بقصة سارة :
روي أن الله تعالى كشف لإبراهيم حتى كأنه ينظر إلى سارة مع الملك لتطمئن بذلك نفسه .
[ ص: 45 ] أخرى : قوله : (" فغط حتى ركض برجله " ) هو بالغين المعجمة ، أي : ضيق عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : معناه : خنق حتى نخر ، ورويناه هنا بالمهملة ، ويحتمل أن يكون من العطعطة ، وهي حكاية صوت .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني : المعطوط : المقلوب ، ذكره الجوهري في باب العين المهملة .