6551
[ ص: 46 ] 7 - باب: يمين الرجل لصاحبه : إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه
وكذلك كل مكره يخاف ، فإنه يذب عنه الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله ، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص . وإن قيل له : لتشربن الخمر ، أو لتأكلن الميتة ، أو لتبيعن عبدك ، أو تقر بدين ، أو تهب هبة وتحل عقدة ، أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام . وسعه ذلك ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=652262المسلم أخو المسلم " . وقال بعض الناس : لو
قيل له : لتشربن الخمر ، أو لتأكلن الميتة ، أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم ، لم يسعه ، لأن هذا ليس بمضطر . ثم ناقض فقال : إن قيل له : لنقتلن أباك أو ابنك ، أو لتبيعن هذا العبد ، أو تقر بدين أو تهب ، يلزمه في القياس ، ولكنا نستحسن ونقول : البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل . فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652065 " قال إبراهيم لامرأته : هذه أختي " . وذلك في الله " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف ، وإن كان مظلوما فنية المستحلف .
6951 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالما أخبره ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أخبره
nindex.php?page=hadith&LINKID=656437أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يسلمه ، ومن كان في حاجة أخيه ، كان الله في حاجته" . [انظر : 2442 - مسلم : 2580 - فتح: 12 \ 323 ]