6552 6952 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16202محمد بن عبد الرحيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، [ ص: 47 ] أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=656438قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " انصر أخاك ظالما أو مظلوما " . فقال رجل : يا رسول الله ، أنصره إذا كان مظلوما ، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره ؟ قال : "تحجزه -أو تمنعه - من الظلم ، فإن ذلك نصره " . [انظر : 2443 - فتح: 12 \ 321 ]
المراد بالقود في قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : (فلا قود ولا قصاص ) يريد : ولا دية ؛ لأن الدية تسمى أرشا ، نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي ، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : إذا كان الحالف مظلوما فله أن يوري بيمينه ، وإن كان ظالما فليس له أن يوري ، وحدثنا جرير عن مغيرة ، عن إبراهيم في الرجل يستحلف بالطلاق ، فيحلف ، قال : اليمين على ما استحلفه الذي يستحلفه ، وليس نية الحالف بشيء ، وحدثنا يزيد ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، ثنا عباد بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=660130اليمين على نية المستحلف " . وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؛ (لأن ) اليمين على نية المظلوم أبدا ، وهو خلاف قول الكوفيين
[ ص: 48 ] الذين جوزوا التورية ويجعلون النية نية الحالف أبدا ، ويأتي الكلام في ذلك في الباب بعده إن شاء الله تعالى .
ومذهبنا أن العبرة بيمين الحالف إلا أن يكون المستحلف قاضيا لا ينفعه التورية اللهم إلا أن يحلفه بالطلاق فينفعه ؛ لأنه ليس له تحليفه به .
فإن قلت : كيف يكون المستحلف مظلوما ؟
جوابه : أنه إذا جحده رجل حقا له ، ولم يكن له بينة ، فإن الجاحد يحلف له وتكون النية نية المستحلف ؛ لأن الجاحد ظلمه .
فصل :
قد قررنا ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وذلك أن النية في اليمين على ثلاثة أوجه ، فإن كان بطلاق أوعتاق في حق على الحالف وأحلفه الطالب بحضرة نيته قضي بظاهر يمينه ولم ينو .
واختلف إذا لم يكن عليه بينة وأحلفه الطالب بحضرة نيته قضي بظاهر يمينه ولم ينو ، أو كانت ويمينه مما لا يقضى عليه ، هل ذلك إلى نيته ؛ أو إلى نية الطالب ، وإن دفع ظلما فله نيته وإن لم يجد إلى التخلص إلا باليمين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : يريد التخلص فيما بينه وبين الله ولو كان مظلوما ولغز بيمينه لكانت له نيته في الطلاق والعتاق والأيمان كلها ، وإن لم يلغز لزمه ذلك في الأيمان التي لا كفارة فيها عند أصحابهم .
وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12873 (ابن ) الماجشون أن رجلا هربت منه امرأته إلى أبيها في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فذهب في طلبها مع رجلين فقام أبوها إليهم بيده عمود فأخذه منه أحدهما فضربه فكسر يده وأخذ الزوج منه امرأته فلم يقده nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقضى له بدية اليد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لم ير فيه قصاصا ؛ لأنه كفه عن عدائه بنصرته له وليس على جهة العمد الذي فيه القصاص ، وقياس قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يدل أنه لا قصاص في ذلك ؛ لأنه قال في الرجل يختفي عنده مظلوم فيحلفه السلطان الجائر الذي يريد دمه وماله أو عقوبته إن كان عنده ، فقال : يحلف ولا حنث عليه ، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : لأن أحلف تسعين يمينا أحب إلي من أن أدل على مسلم ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران .
وقالت طائفة : من قاتل دون غيره فقتل فعليه القود ، هذا قول الكوفيين ويشبه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ؛ لأنه قال في الرجل يختفي عنده الرجل من السلطان الجائر يخافه على نفسه أنه متى حلف أنه ليس عنده فهو حانث ، وإن كان مأجورا في إحياء نفسه ، فلما كان حانثا في حلفه عليه ، والحنث أيسر شأنا من القتل دل أنه ليس له أن يقاتل دونه ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ قال : لا يعذر أحد إلا في الدراءة عن نفسه ، ولا يدرأ عن ولده باليمين ، وهو حانث ، وقاله أكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قالوا : وليس حديث الباب يبيح له قتل المتعدي على أخيه الظالم له ؛ [ ص: 50 ] لأن كلا الرجلين المتقاتلين أخ للذي أمره بالنصرة ، ونصرة كل واحد منهما لازم له ، وقال : فسر - عليه السلام - نصرة الظالم كيف يكفه عن الظلم ولم يأمره بقتل الظالم ولا استباحة دمه ، وإنما أراد نصره دون إراقة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وقال لي بعض الناس : معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : (فلا قود عليه ) : هو أن يرى رجل رجلا يريد قتل آخر بغير حق ، فإن أمكنه دفعه توجه عليه بضربه بكل ممكن ، ولا ينوي بقتاله له إلا الدفع عن أخيه خاصة دون أن يقصد إلى قتل الظالم للمستنصر في تلك المدافعة ؛ فهو شهيد ، كما لو دافعه عن نفسه سواء ، فإن قدر المدافع على دفع الظالم بغير قتال أو بمقاتلة لا يكون فيها تلف نفس وقتله قاصدا لقتله ، فعليه القود ، وموضع التناقض الذي ألزمه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في هذا الباب هو أن ظالما لو أراد قتل رجل وقال لابن الذي أريد قتله : لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة ، إلى آخره ، لم يسعه ذلك ؛ لأنه ليس بمضطر عنده ، ووجهه أن الإكراه إنما يكون فيما يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسه لا في غيره ؛ لأنها معاص لله ليس له أن يدفع بها معاصي غيره (وينصر ) على قتل أبيه وابنه (فيقاتل ) قاتله ، ولا إثم على الابن ؛ لأنه لم يقدر على الدفع إلا بمعصية تركها ولا يحل له (ذلك ) ، ألا ترى قوله : (قيل له : لنقتلن أباك . . ) إلى آخره ؛ لأنه قد تقدم أنه يصبر على قتل أبيه أو ابنه أو ذي رحمه ، ولا يشرب الخمر ولا يأكل الميتة ، فعلى هذا ينبغي ألا يلزمه كل ما عقد على نفسه من عقد ، ولا يجوز له القيام في شيء منها كما لم [ ص: 51 ] يجز له الشرب والأكل في دفع القتل عما ذكرتم ، ثم ناقض لهذا المعنى بقوله : (ولكنا نستحسن ) . . إلى آخره ، فاستحسن بطلان البيع ، وكل ما عقده على نفسه وجعل له القيام فيه بعد أن تقدم من قوله : إن البيع والإقرار والهبة تلزمه في القياس ، ولا يجوز له القيام فيها واستحسانه كقول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وقياسه كقول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم المتقدمين .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ( فرقوا . . ) إلى آخره . يريد أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في ذوي الأرحام بخلاف مذهبه في الأختين ، فلو قيل لرجل : لنقتلن هذا الرجل الأجنبي أو لتبيعن عبدك أو تقر بدين أو هبة ففعل ذلك لينجيه من القتل لزمه جميع ما عقد على نفسه من ذلك ، ولم يكن له فيها قيام ، ولو قيل له ذلك في ذوي محارمه لم يلزمه ما عقد على نفسه من ذلك في استحسانه .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذوو الأرحام والأجنبيون سواء في أنه لا يلزمه ما عقد على نفسه في تخليص الأجنبي ؛ لقوله - عليه السلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=652262المسلم أخو المسلم " والمراد : أخوة الإسلام لا النسب ، وكذا قول إبراهيم في سارة : "أختي " . فأخوة الإسلام توجب على المسلم حماية أخيه المسلم والدفع عنه ، ولا يلزمه ما عقد على نفسه في ذلك من بيع ولا هبة ، وله القيام متى أحب ووسعه شرب الخمر وأكل الميتة ، ولا إثم عليه في ذلك ولا حد ، كما لو قيل له : لتفعلن هذه الأشياء أو لتقتلن . وسعه في نفسه إتيانها ، ولا يلزمه حكمها حري أن يسعه ذلك في حماية أبيه وأخيه في النسب وذوي محارمه ، ولا يلزمه ما عقد على نفسه من بيع أو هبة ، ولا فرق بينهما .
[ ص: 52 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : أما القتل فسواء كان المقتول ذا رحم أو غيره ، فقيل : المأمور والقاتل إن كان الآمر سيدا أو ذا سلطان أو الأب في ابنه الصغير أو من يخافه المأمور في ذلك .
وقال بعض المالكية : إن كان العبد فصيحا قتل وحده ، وإن كان أعجميا قتلا جميعا .
فصل :
وقوله : ( وإن قيل : له لتشربن الخمر ) إلى قوله : ( وسعه ذلك ) ، ثم قال : ( وقال بعض الناس ) إلى قوله : ( لم يسعه ) ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : إن أراد لم يسعه ترك القتل فصواب ، وأما الإقرار بالدين والهبة والبيع فلا يلزم .
واختلف أصحابنا في شرب الخمر وأكل الميتة هل فيه تقية ؟ ، فالذي رويناه في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (وسعه ذلك ) ، وقوله هو الصحيح ، ويدل عليه قوله - عليه السلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=652262المسلم أخو المسلم " وظاهر كلامه أنه روي : (لتقتلن ) بالتاء للمخاطب ، والصحيح أنه بالنون (لنقتلن ) للمتكلم ، كأنه أراد : إن لم يفعل كذا ، فأنا أقتل أباك أو أخاك ، وكذلك رويناه بالنون بخلاف ظاهر تأويل nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي .
وقال أبو عبد الملك : معنى (وسعه ذلك ) ، أي : تركه ، قال : والإكراه عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في القول يصح ؛ لأنه يقول ما لا يعتقده ، وأما الفعل فلا يصح فيه الإكراه ؛ لأنه لا يكون إلا بنية وقصد ؛ لأن الزنا لا يكون إلا بعد قصد وانتشار وكذا القتل .
فصل :
واختلف العلماء في يمين المكره فذهب الكوفيون إلى أنه يحنث ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أن كل من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب [ ص: 53 ] أنه يحلف ، ولا حنث عليه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأكثر العلماء .
حجة الكوفيين : أن المكره كان له أن يوري في يمينه وأما من لم يور ولا ذهبت نيته إلى خلاف ما أكره عليه فقد قصد إلى اليمين ولو لم يرد أن يحلف يوري ؛ لأن الأعمال بالنيات فلذلك لزمته اليمين .
وحجة الأكثرين أنه إذا أكره على اليمين فنيته مخالفة لقوله ؛ لأنه كاره لما حلف عليه ؛ ولأن اليمين عندهم على نية الحالف وأنه حلف على ما لم يرده ولا قصد نيته ، وكل عمل لا نية فيه غير لازم ولا يصح الإكراه إلا أن يكون الفعل فيه مخالفا للنية والقصد .
وقد روى سليمان بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال : التقى عثمان nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة عند باب الكعبة ، فقال له عثمان : أنت القائل الكلمة التي بلغتني ؟ فقال : لا والله ما قلتها ، فلما خلوت به قلنا : يا أبا عبد الله حلفت له ، وقد قلت ما قلت ، قال : إني أشتري ديني بعضه ببعض ؛ مخافة أن يذهب كله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : أعطهم ما شاءوا بلسانك إذا خفتهم .
فرع : قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إذا استحلفه على مال يخاف هلاكه لزمه اليمين .