1 - باب في ترك الحيل ، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها
6953 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16590علقمة بن وقاص قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يخطب قال :
ساق فيه حديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650001إنما الأعمال بالنيات " وهو حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وغيره : في أن الأيمان على نية المحلوف له ، وأن التورية لا تنفعه في سقوط [ ص: 58 ] الحنث خاصة ، كالرجل يحلف لغريمه وهو معسر : والله ما لك عندي شيء . يعني : في هذا الوقت من أجل عسري ، وأن الله قد أنظر إلى الوجود ، وكالحالف : هند طالق . وزوجته اسمها ذلك ، ونوى أجنبية تسمى به ، أو يريد طلاقها إلى موضع سكناها أو من قيد ، وكالحالف على أكل طعام وخص طعاما بعينه ، وكالحالف لغريمه وهو يريد شيئا ما غير ما له عليه ، فإن كان الحالف يخاصمه غرماؤه وزوجته وأخذه الغرماء بظاهر لفظه ، ولم يلتفتوا إلى نيته في الحكم ، وحملوا الكلام على مخرجه ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي حرق البساط ، ولم يجعل له أثرا .
ومن أجاز التورية إنما فروا من الحنث بمعاريض الكلام ، وجعلوا على نيته في يمين لا (يبلغ ) بها مال امرئ مسلم ولا يبطل حقه ، وإن اقتطع بيمينه مال آخر فلا مخرج له عند أحد من أهل العلم ممن يقول بالتورية وغيرها ، ولا يكون ذلك المال حلالا عندهم ، ولا بد من رده إلى صاحبه ، ولو جازت التورية لنوى الإنسان عند حلفه في الحقوق غير ما طولب به ، ويحل له ما اقتطعه بهذه اليمين المعرج بها عن طريق الدعوى ، ولذلك أنزل الله : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم [آل عمران : 77 ] الآية فلما اتفقوا على أنه لا يحل شيء من ذلك المال [لآخذه ] علم أن التورية لا تزيل الحنث ، وسقط قولهم .