معنى هذا الباب : الرد على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في قوله : إن المحدث في صلاته يتوضأ ويبني على ما تقدم ، وهو قول ابن أبي ليلى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد : يستأنف . محتجين بهذا الحديث ، وبقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=676780 "لا صلاة إلا بطهور " ثم هو في حال الانصراف غير مصل ؛ لانتفاء طهارته فامتنع البناء ، وكل حدث منع الابتداء منع البناء يوضحه سبق المني ، فكذا غيره .
وقد اتفقنا على المنع من الدوام ، وكذا البناء ، فإن احتج الكوفي بالراعف ، وأنه يبني . قيل : الرعاف عندنا لا ينافي حكم الطهارة ، والحدث ينافيها ، ألا ترى أن متعمده لا تنتقض طهارته [كما لو بدره ، والحدث ] ينافيها ، ألا ترى أنكم لم تفرقوا بين تعمد الحدث وسبقه في النقض ، وفرقتم بين تعمد المني والرعاف وغلبته في الصلاة ، وفرقتم بين الإحداث في الصلاة ، فقلتم : إذا غلبه المني اغتسل [ ص: 60 ] واستأنف ، وإذا غلبه الحدث الأصغر بنى ، وفرقنا نحن بين الحدث وبين ما ليس يحدث .
وهذا الحديث أيضا يرد على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أن من قعد في الجلسة الأخيرة مقدار التشهد ، ثم [حدث فصلاته تامة ، ذهب إلى أن التحلل من الصلاة يقع بما يضادها من قول أو فعل ولا يتعين بالسلام . وخالفه في هذا سائر العلماء ، فقالوا : لا تتم الصلاة إلا بالسلام ، ولا يجوز التحلل بما يفسدها إلا إذا اعترض في خلالها على طريق النسيان ؛ كالحج لا يجوز أن يقع التحلل منه بالجماع ؛ لأنه لو طرأ في خلاله فسد ، فكذلك الصلاة لو أحدث في خلالها ناسيا لأفسدها ولا يتحلل منها بتعمد الحدث .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ذكره عنه في "المنتقى " ، فيما حكاه ابن التين عنه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : يريد من أحدث وصلى ولم يتوضأ وهو يعلم أنه يخدع الناس بصلاته كما وقع لمهاجر أم قيس وخادع فيها ، والله أعلم بسريرته .