6559 4 - باب: الحيلة في النكاح
6960 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله - رضي الله عنه -
nindex.php?page=hadith&LINKID=656445أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار . قلت
لنافع : ما الشغار ؟ قال : ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق ، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق . وقال بعض الناس : إن
احتال حتى تزوج على الشغار ، فهو جائز ، والشرط باطل . وقال في المتعة : النكاح فاسد ، والشرط باطل . وقال بعضهم المتعة والشغار جائز ، والشرط باطل . [انظر : 5112 - مسلم : 1415 - فتح: 12 \ 333 ]