ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن عبد الله - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=685142أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار . قلت لنافع : ما الشغار ؟ قال : ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق ، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق . وقال بعض الناس : إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز ، والشرط باطل . وقال في المتعة : النكاح فاسد ، والشرط باطل . وقال بعضهم : المتعة والشغار جائز ، والشرط باطل .
نقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن بعض من لقيه : أما نكاح الشغار ففاسد في العقد عند العقد عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وفي الصداق عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولا يكون البضع صداقا عند أحد من العلماء إلا [أن ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يقول : هذا النكاح منعقد ويصلح بصداق المثل ؛ لأنه يجوز عنده انعقاد النكاح دون ذكر الصداق بخلاف البيع ، ثم يذكر الصداق فيما بعد ، فلما جاز هذا عندهم كان ذكرهم للبضع بالبضع كلا ذكر ، وكأنه (انعقاد النكاح دون ذكر الصداق ) ، وما كان عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من النكاح فاسدا من أجل صداقه ، فلا يفسخ عنده قبل ولا بعد ، ويصلح بصداق المثل وبما يفرض .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يفسخ نكاح الشغار قبل الدخول بها وبعده ؛ حملا لنهي الشارع فيه على التحريم ؛ لعموم النهي ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي اختلفا إن ذكر في الشغار دراهم . فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن ذكر مع أحدهما دراهم صح النكاح الذي سمي لها دون الثانية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن سمي لإحداهما صح النكاحان معا ، وكان للتي سمي لها ما سمي [ ص: 69 ] وللأخرى صداق المثل . وقد سلف هذا في كتاب النكاح وهو غريب عنه .
وأما المتعة فإن فقهاء الأمصار لا يجيزون نكاح المتعة بحال . وقول بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : المتعة والشغار جائز ، والشرط باطل . غير صحيح ؛ لأن المتعة منسوخة بنهي الشارع كما سلف في بابها ، ولا يجوز مخالفة النهي ، وفساد نكاح المتعة من قبل (المنع ) .
فصل :
قوله : ( قلت لنافع : ما الشغار ؟ قال . . ) إلى آخره هو صحيح .
وقوله في الآخر يدل أن الشغار يصح فيمن لا يجبر وهو ما في "المدونة" في قوله : من يزوج مولاته أن الشغار يكون فيه ، وذكر بعض المتأخرين أن الشغار إنما يصح فيمن يجبر على النكاح من غير مشورة . وذكر هنا تفسير الشغار عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 70 ] وقد ذكر بعض المشيخة ضابطا فقال : كل محرم بالسنة لا حد فيه أو بالكتاب حد ، والمتعة كانت مباحة إما عام الفتح أو حجة الوداع ثم نهي عنها بعد ثلاث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : وفي هذا الحديث بعض الوهم من بعض من ينقله عن علي - رضي الله عنه - وتقدم ، قال هنا : نهي عنها يوم خيبر ، والإذن في المتعة كان بعد خيبر بلا خلاف ، وإنما الصحيح : أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه -قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=653894نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمر يوم خيبر ، وعن متعة النساء فتم الكلام في الحمر وأتى بكلام بعده ، والواو يأتي فيها التقديم والتأخير . قال : وقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - في المتعة : لو تقدمت فيها لرجمت فيها . قاله تغليظا .