التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6560 6961 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى ، عن عبيد الله بن عمر ، حدثنا الزهري ، عن الحسن وعبد الله ابنى محمد بن علي عن أبيهما ، أن عليا - رضي الله عنه - قيل له : إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا . فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية . وقال بعض الناس : إن احتال حتى تمتع ، فالنكاح فاسد . وقال بعضهم : النكاح جائز والشرط باطل . [انظر : 4216 - مسلم : 1407 - فتح: 12 \ 333 ] .


ذكر فيه حديث نافع ، عن عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار . قلت لنافع : ما الشغار ؟ قال : ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق ، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق . وقال بعض الناس : إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز ، والشرط باطل . وقال في المتعة : النكاح فاسد ، والشرط باطل . وقال بعضهم : المتعة والشغار جائز ، والشرط باطل .

وحديث الحسن و (عبد ) الله ابني محمد بن علي عن أبيهما ، أن عليا - رضي الله عنه - قيل له : إن ابن عباس - رضي الله عنهما - لا يرى بمتعة النساء بأسا .

[ ص: 68 ] فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية
. وقال بعض الناس : إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد ، (وقال بعضهم : النكاح جائز ) والشرط باطل .

الشرح :

نقل ابن بطال عن بعض من لقيه : أما نكاح الشغار ففاسد في العقد عند العقد عند مالك ، وفي الصداق عند أبي حنيفة ، ولا يكون البضع صداقا عند أحد من العلماء إلا [أن ] أبا حنيفة يقول : هذا النكاح منعقد ويصلح بصداق المثل ؛ لأنه يجوز عنده انعقاد النكاح دون ذكر الصداق بخلاف البيع ، ثم يذكر الصداق فيما بعد ، فلما جاز هذا عندهم كان ذكرهم للبضع بالبضع كلا ذكر ، وكأنه (انعقاد النكاح دون ذكر الصداق ) ، وما كان عند أبي حنيفة من النكاح فاسدا من أجل صداقه ، فلا يفسخ عنده قبل ولا بعد ، ويصلح بصداق المثل وبما يفرض .

وعند مالك والشافعي : يفسخ نكاح الشغار قبل الدخول بها وبعده ؛ حملا لنهي الشارع فيه على التحريم ؛ لعموم النهي ، إلا أن مالكا والشافعي اختلفا إن ذكر في الشغار دراهم . فقال مالك : إن ذكر مع أحدهما دراهم صح النكاح الذي سمي لها دون الثانية . وقال الشافعي : إن سمي لإحداهما صح النكاحان معا ، وكان للتي سمي لها ما سمي [ ص: 69 ] وللأخرى صداق المثل . وقد سلف هذا في كتاب النكاح وهو غريب عنه .

وأما المتعة فإن فقهاء الأمصار لا يجيزون نكاح المتعة بحال . وقول بعض أصحاب أبي حنيفة : المتعة والشغار جائز ، والشرط باطل . غير صحيح ؛ لأن المتعة منسوخة بنهي الشارع كما سلف في بابها ، ولا يجوز مخالفة النهي ، وفساد نكاح المتعة من قبل (المنع ) .

فصل :

قوله : ( قلت لنافع : ما الشغار ؟ قال . . ) إلى آخره هو صحيح .

وقوله في الآخر يدل أن الشغار يصح فيمن لا يجبر وهو ما في "المدونة" في قوله : من يزوج مولاته أن الشغار يكون فيه ، وذكر بعض المتأخرين أن الشغار إنما يصح فيمن يجبر على النكاح من غير مشورة . وذكر هنا تفسير الشغار عن نافع ، وروي عن ابن عمر عند مالك .

(فرع ) :

اختلف عند المالكية في نكاح المتعة إذا ترك هل يحد إذا وطئ فيه ؟ ففي "المدونة " : يعاقب ، وقال ابن نافع وغيره : يحد إذا علم بتحريمه .

[ ص: 70 ] وقد ذكر بعض المشيخة ضابطا فقال : كل محرم بالسنة لا حد فيه أو بالكتاب حد ، والمتعة كانت مباحة إما عام الفتح أو حجة الوداع ثم نهي عنها بعد ثلاث .

وقال الداودي : وفي هذا الحديث بعض الوهم من بعض من ينقله عن علي - رضي الله عنه - وتقدم ، قال هنا : نهي عنها يوم خيبر ، والإذن في المتعة كان بعد خيبر بلا خلاف ، وإنما الصحيح : أن عليا - رضي الله عنه -قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمر يوم خيبر ، وعن متعة النساء فتم الكلام في الحمر وأتى بكلام بعده ، والواو يأتي فيها التقديم والتأخير . قال : وقول عمر - رضي الله عنه - في المتعة : لو تقدمت فيها لرجمت فيها . قاله تغليظا .

التالي السابق


الخدمات العلمية