التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6561 [ ص: 71 ] 5 - باب: ما يكره من الاحتيال في البيوع ، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ

6962 - حدثنا إسماعيل ، حدثنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ" [انظر : 2353 - مسلم : 1566 - فتح: 12 \ 335 ]


ثم ساق حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - باللفظ المذكور ، وهذا إنما هو لما أراد أن يصون ما حول بئره من الكلأ من النعم الواردة للشرب ، وهو لا حاجة له به إلى الماء الممنوع ، إنما حاجته إلى منع الكلأ فمنع من الاحتيال في ذلك ؛ لأن الكلأ والنبات (الذي ) في المسارح غير المتملكة مباح لا يجوز منعه ، وفيه معنى آخر ، وهو أنه قد يخص أحد معاني الحديث ، ويسكت عن معان أخر ؛ لأن ظاهر الحديث يوجب ألا ينهى عن فضل الماء إلا إذا أريد به منع الكلأ ، [وإن لم يرد به منع الكلأ ] فلا ينهى عن منع الماء . والحديث معناه : لا يمنع فضل الماء (إلا ) بوجه من الوجوه ؛ لأنه إذا لم يمنع بسبب غيره ، فأحرى ألا يمنع بسبب نفسه ، وقد سماه الشارع فضلا ، فإن لم يكن فيه فضل عن حاجة صاحب البئر ، جاز منعه لمالك البئر .

والكلأ -مهموز : العشب الرطب ، ولا يقال له : حشيش ؛ حتى يهيج .

[ ص: 72 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية