ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - باللفظ المذكور ، وهذا إنما هو لما أراد أن يصون ما حول بئره من الكلأ من النعم الواردة للشرب ، وهو لا حاجة له به إلى الماء الممنوع ، إنما حاجته إلى منع الكلأ فمنع من الاحتيال في ذلك ؛ لأن الكلأ والنبات (الذي ) في المسارح غير المتملكة مباح لا يجوز منعه ، وفيه معنى آخر ، وهو أنه قد يخص أحد معاني الحديث ، ويسكت عن معان أخر ؛ لأن ظاهر الحديث يوجب ألا ينهى عن فضل الماء إلا إذا أريد به منع الكلأ ، [وإن لم يرد به منع الكلأ ] فلا ينهى عن منع الماء . والحديث معناه : لا يمنع فضل الماء (إلا ) بوجه من الوجوه ؛ لأنه إذا لم يمنع بسبب غيره ، فأحرى ألا يمنع بسبب نفسه ، وقد سماه الشارع فضلا ، فإن لم يكن فيه فضل عن حاجة صاحب البئر ، جاز منعه لمالك البئر .
والكلأ -مهموز : العشب الرطب ، ولا يقال له : حشيش ؛ حتى يهيج .