ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - nindex.php?page=hadith&LINKID=651998أنه - عليه السلام - نهى عن النجش . وقد سلف ، ووجهه أنه ضرب من التحيل في تكثير الثمن ، وقد سلف تفسيره ، فإن ترك وفاتته السلعة ، وكان ذلك بعلم صاحبها كان له الأقل من الثمن ، أو القيمة . قاله ابن التين وأصل النجش : الإطراء .