هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عنه .
ثم ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر السالف في البيوع nindex.php?page=hadith&LINKID=651974أن رجلا ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع ، فقال : "إذا بايعت فقل : لا خلابة " . أي : لا خديعة ولا غبن فإن ذلك لا يحل مثل أن يدلس بالعيب أو يسمي بغير اسمه ، فلا يحل مطلقا ، و [أما ] الخديعة [التي هي ] تزيين السلعة والثناء عليها ، والإطناب في مدحها فمتجاوز عنه ولا ينقض له البيع .
قال ابن حجر في "فتح الباري" : وصله nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في "مصنفه " ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن أيوب وهو السختياني . اهـ .
ليس في الأصل ، والمثبت يستقيم به السياق . وانظر "شرح nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ".