ثم ساق عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - في : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى [النساء : 3 ] . إلى آخره سلف .
وفيه : أنه لا يجوز للولي أن يتزوج يتيمة بأقل من صداقها ، ولا أن يعطيها من العروض في صداقها ما لا يفي بقيمة صداق مثلها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - : قصر الرجل على أربع من النساء من أجل اليتامى .
ومعناه : أن سبب نزول القرآن بإباحة أربع كان من أجل سؤالهم عن اليتامى ، وكانوا يستفتونه لما كانوا يخافونه من الحيف عليهن ، فقيل له : إن خفتم الحيف عليهن فاتركوهن فقد أحللت لكم أن تنكحوا أربعا .
[ ص: 75 ] فإن قال قائل ممن لا فهم له بكتاب الله من أهل البدع : كيف يخافون ألا يقسطوا في اليتامى ويؤمرون بنكاح أربع ، وهم عن القسط بينهن أعجز ؟
قال أبو بكر بن الطيب : ومعنى الآية : إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى الأطفال اللاتي لا أولياء لهن يطالبونكم بحقوق الزوجية ، وتخافوا من أكل أموالهن بالباطل ؛ لعجز الأطفال عن منعكم منها فانكحوا سواهن (أربعا ) من النساء البزل القادرات على تدبير أموالهن ذوات الأولياء الذين يمنعونكم من تحيف أموالهن ، ويأخذونكم بالعدل بينهن ، فإنهم عند ذلك أبعد عن أكل أموالهن بالباطل والاعتداء عليهن . قال النحاس : وأهل النظر على قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - . قال nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد : التقدير : فإن خفتم ألا تقسطوا في نكاح اليتامى . ثم حذف هذا ، ودل عليه فانكحوا وقال بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - جماعة من أهل اللغة منهم : الفراء وابن قتيبة ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أعلى إسنادا وأجود عند أهل النظر .