التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
612 [ ص: 407 ] 23 - باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا، وليقم بالسكينة والوقار

638 - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وعليكم بالسكينة". [تابعه علي بن المبارك]. [انظر: 637 - مسلم: 604 - فتح: 2 \ 120]


ذكر فيه حديث أبي قتادة من حديث شيبان، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه بمثله وزيادة: "وعليكم بالسكينة". تابعه علي بن المبارك.

الضمير في (تابعه علي) أنه يعود على شيبان وهو ابن عبد الرحمن.

وذكر الطرقي في "أطرافه" أنهما تفردا بقوله: "وعليكم بالسكينة". وليس كذلك، فقد تابعهما معاوية بن سلام في أبي داود، وتفرد معمر بقوله: "حتى تروني قد خرجت". وقد أخرجها مسلم.

ثم اعلم أن أبا مسعود جعل هذا الحديث وحديث أبي قتادة السالف حديثين، وكذلك الحميدي، ثم ظاهر قوله: "فلا تقوموا حتى تروني" أنه لا يقوم المأموم حتى يرى إمامه.

ومذهب الشافعي أنه يقوم عند فراغ المؤذن من الإقامة، ولو كان بطيء النهضة.

[ ص: 408 ] وقيل: إن هذا يقوم عند قوله: قد قامت الصلاة، وذهب مالك وجمهور العلماء إلى أنه ليس لقيامهم حد، ولكن استحب عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن في الإقامة، وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. وعن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز إذا قال المؤذن: الله أكبر، وجب القيام، وإذا قال: حي على الصلاة اعتدلت الصفوف، وإذا قال: لا إله إلا الله، كبر الإمام.

وفي "المصنف": كره هشام - يعني ابن عروة - أن تقوم حتى يقول المؤذن: قد قامت الصلاة. وقد سلف مذاهب العلماء في ذلك في باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب، مع الجمع بينه وبين ما عارضه، فراجعه منه.

التالي السابق


الخدمات العلمية