6565 [ ص: 76 ] 9 - باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت
فقضي بقيمة الجارية الميتة ، ثم وجدها صاحبها ، فهي له ويرد القيمة ، ولا تكون القيمة ثمنا . وقال بعض الناس : الجارية للغاصب لأخذه القيمة ، وفي هذا احتيال لمن اشتهى ، جارية رجل لا يبيعها ، فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها ، فيطيب للغاصب جارية غيره . قال : "أموالكم عليكم حرام" ، "ولكل غادر لواء يوم القيامة" .