6567
[ ص: 81 ] 11 - باب في النكاح
6968 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=656453عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمر" . فقيل : يا رسول الله ، كيف إذنها ؟ قال : "إذا سكتت " . وقال بعض الناس : إن لم تستأذن البكر ولم تزوج . فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها ، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة ، فلا بأس أن يطأها ، وهو تزويج صحيح . [انظر : 5136 - مسلم : 1419 - فتح: 12 \ 339 ]