6569 6970 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656455قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" . قالوا كيف إذنها ؟ قال : "أن تسكت " . وقال بعض الناس : إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها ، فأثبت القاضي نكاحها إياه ، والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط ، فإنه يسعه هذا النكاح ، ولا بأس بالمقام له معها . [انظر : 5136 - مسلم : 1419 - فتح: 12 \ 340 ]