التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6569 6970 - حدثنا أبو نعيم ، حدثنا شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" . قالوا كيف إذنها ؟ قال : "أن تسكت " . وقال بعض الناس : إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها ، فأثبت القاضي نكاحها إياه ، والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط ، فإنه يسعه هذا النكاح ، ولا بأس بالمقام له معها . [انظر : 5136 - مسلم : 1419 - فتح: 12 \ 340 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية