1. الرئيسية
  2. التوضيح لشرح الجامع الصحيح
  3. كتاب الحيل
  4. باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر ، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6571 [ ص: 87 ] 12 - باب: ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر ، وما نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك

6972 - حدثنا عبيد بن إسماعيل ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب الحلواء ، ويحب العسل ، وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدنو منهن ، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس ، فسألت عن ذلك (فقال ) لي : أهدت امرأة من قومها عكة عسل ، فسقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه شربة . فقلت : أما والله لنحتالن له . فذكرت ذلك لسودة ، قلت : إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك ، فقولي له : يا رسول الله ، أكلت مغافير ؟ فإنه سيقول : لا . فقولي له : ما هذه الريح ؟ وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشتد عليه أن توجد منه الريح ، فإنه سيقول : سقتنيحفصة شربة عسل . فقولي له : جرست نحله العرفط . وسأقول ذلك ، وقوليه أنت يا صفية .

فلما دخل على سودة ، قلت : تقول سودة : والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادره بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب ، فرقا منك ، فلما دنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت : يا رسول الله أكلت مغافير ؟ قال : "لا" . قلت : فما هذه الريح ؟ قال : "
سقتني حفصة شربة عسل " . قلت : جرست نحله العرفط . فلما دخل علي قلت له مثل ذلك . ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك . فلما دخل على حفصة قالت له : يا رسول الله ، ألا أسقيك منه ؟ قال : "لا حاجة لي به " . قالت : تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه . قالت : قلت لها : اسكتي .
[انظر : 4912 - مسلم : 1474 - فتح: 12 \ 342 ] .


ثم ساق حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب الحلواء والعسل ، وكان إذا صلى العصر جاز على نسائه . .

[ ص: 88 ] الحديث سلف في النكاح يقال : جاز الوادي جوازا وأجاز : قطعه . وقال الأصمعي : جازه : مشى فيه ، وأجازه : قطعه وخلفه ، وأجزت عليه ، أي : نفذت ، وكذلك جزت عليه . وذكره ابن التين بلفظ جاز ، وقال : كذا وقع في "المجمل" و"الصحاح " ، وجزت الموضع : سلكته وسرت فيه وأجزته : خلفته وقطعته . والحلواء تمد وتقصر . قال الداودي : يريد التمر وشبهه . قال : وقوله هنا أن التي سقت العسل حفصة ، غلط ؛ لأن حفصة هي التي تظاهرت مع عائشة في هذه القصة ، وإنما شربه عند صفية بنت حيي ، وقيل : عند زينب ، وقد سلف الخلف في ذلك في التفسير وأن الأصح أنها زينب .

والمغافير : جمع مغفور يروى بالياء كما قال الداودي ، قال ابن التين : وروينا : مغافيرا هنا مصروفا ، وهو جائز ألا يصرف أيضا مثل سلاسل وقوارير ، وقد سلف تفسير المغافير في الأيمان في باب : إذا حرم طعاما . والتفسير ، وما فيه من الغريب في : الطلاق في باب : لم تحرم ما أحل الله .

و ( جرست ) : أكلت ، ومنه قيل للجمل جراس . وقال الداودي : جرست يعني : تغير طعم العسل لشيء يأكله النحل ، قال : والعرفط : موضع ، والذي ذكره غيره أنه شجر من العضاه ينضح المغفور ،

[ ص: 89 ] وثمرته بيضاء مدحرجة . قال الجوهري : وبرمة كل العضاه صفراء إلا أن العرفط فبرمته بيضاء .

وقولها : ( ألا أسقيك منه ) تقرأ بضم الهمزة وفتحها ، وجمعها لبيد في قوله :


سقى قومي بني مجد وأسقي نميرا والقبائل من هلال



وفي "الصحاح " : سقيته لشفته ، وأسقيته لماشيته .

فصل :

فيه جواز اجتماع الرجل مع إحدى نسائه في يوم الأخرى في النهار ؛ لأن القسمة التي يقضى بها للنساء على الرجال هو الليل دون النهار ، وأما الجماع فسواء في الليل والنهار فلا يجوز أن يجامع امرأة في يوم الأخرى ، وأما دخوله بيت من ليس يومها فمباح وجائز له أن يأكل ويشرب في بيتها في غير يومها ما لم يكن الغداء المعروف أو العشاء المعروف -كما قاله ابن بطال - وليس لسائر النساء منع الزوج من غير ما ذكرناه ، ومعنى الترجمة ظاهر في الحديث إلا أنه لم يذكر ما نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو قوله تعالى : لم تحرم ما أحل الله لك [التحريم : 1 ] لما قال : " شربت عسلا ولن أعود " وقيل : إنما حرم جاريته مارية ، حلف أن لا يطأها ، وأسر ذلك إلى حفصة فأفشته إلى عائشة ونزل القرآن في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية