6575 6976 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656461إنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة .
وقال بعض الناس : الشفعة للجوار . ثم عمد إلى ما شدده فأبطله ، وقال : إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة ، فاشترى سهما من مائة سهم ، ثم اشترى الباقي ، وكان للجار الشفعة في السهم الأول ، ولا شفعة له في باقي الدار ، وله أن يحتال في ذلك . [انظر : 2231 - مسلم : 1608 - فتح: 12 \ 345 ]