الحديث دال على ما ترجم له، وهو جواز الكلام بعد الإقامة، وقد اختلف العلماء فيه، فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وفعله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، والحديث حجة عليهما. ونقل ابن التين عن الكوفيين منع الكلام بعدها، وهو مردود أيضا، وفيه أيضا رد لقول الكوفيين: إن المؤذن إذا أخذ في الإقامة، وقال: قد قامت الصلاة، وجب على الإمام التكبير، وعمل الخلفاء الراشدين على التكبير بعد الأمر بتسوية الصفوف، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل الحجاز، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن.
وفيه أيضا: أن اتصال الإقامة بالصلاة ليس شرطا في إقامتها. نعم قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا بعدت الإقامة من الإحرام رأيت أن تعاد الإقامة استحبابا؛ لأن فعل الشارع في هذا الحديث يدل أنه ليس بلازم،
[ ص: 414 ] وإنما ذلك عند الحاجة التي يخاف فوتها من أمر المسلم.
قلت: وأبعد من قال: لعله دخل في الصلاة بقرب الإقامة، فالحديث يرده، وكذا من قال: لعله أعاد الإقامة، والظاهر أن هذه الحاجة عرضت بعد الإقامة فتداركها خوف فوتها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: الحديث ليس بمعروف. وخالف nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
فائدة:
عرض له كذا يعرض أي: ظهر، وعرض العود على الإناء، والسيف على فخذه يعرضه ويعرضه.