وحديث أسيد -وهو بضم الهمزة ، وحضير : بضم أوله ثم ضاد مفتوحة - بن سماك بن عتيك أبو يحيى أو أبو حضير أو أبو عبيد الأنصاري . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المغازي ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي هنا ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي هنا وفي القضاء أيضا .
[ ص: 283 ] من الجور . وذكر علي بن معبد ، عن علي أنه قال : لا بد من إمامة برة أو فاجرة . قيل له : هذه البرة لا بد منه ، فما بال الفاجرة ؟ قال : يقام بها الحدود ، ويؤمن بها السبيل ، ويقسم بها الفيء ، ويجاهد بها العدو .
ألا ترى حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعبادة - رضي الله عنه - : nindex.php?page=hadith&LINKID=656532 "وأن لا ينازع الأمر أهله ، إلا أن تروا كفرا بواحا " يدل هذا كله على ترك الخروج على الأئمة وأن لا تشق عصا المسلمين ولا ينسب إليه سفك الدماء وهتك الحريم إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام ، فلا طاعة لمخلوق عليه ، وقد سلف هذا المعنى في الجهاد ويأتي في الأحكام أيضا .
فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : قوله : ("سترون بعدي أثرة " ) يعني : للأنصار وصاهم أن يصبروا عندما ينقصون من حظهم في العطاء .
وقوله : ("أثرة " ) هو من الاستئثار بالشيء ، والاسم : الأثرة .
وقوله : ("أدوا إليهم حقهم " ) يعني : الزكوات والخروج في البعوث ، وغير ذلك من حقوقهم .
وقوله : ("وسلوا الله حقكم " ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : يقول : اسألوا الله أن يأخذ لكم حقكم ويقيض لكم من يؤديه إليكم . قال زيد : يسألون الله سرا ؛ لأنهم إن سألوه جهرا كان سبا للولاة ، (ويؤدي إلى الفتنة ) .
[ ص: 284 ] وقوله : ("من خرج من الجماعة شبرا " ) يعني : في الفتنة التي يكون فيها بعض المكروه . وقوله : ("مات ميتة جاهلية " ) أي : صار فعله فعل الجاهلية الذين يستحلون قتل بعضهم بعضا ، وميتة بكسر الميم كالجلسة والركبة .
فصل :
وقوله : (في منشطنا ) . أي : حين نشاطنا -هو بفتح الشين - لأن ماضيه نشط بكسرها .
وقوله : (ومكرهنا ) . أي : في الأشياء التي يكرهونها . قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي .
قال ابن التين : والظاهر أنه أراد في وقت الكسل والمشقة في الخروج فيكون مطابقا لقوله : منشطنا .
وقوله : (وأن لا ننازع الأمر أهله ) . أي : لا يخرج على المتولي .
فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : الذي عليه العلماء في أمر أئمة الجور إن قدر على خلعه من غير فتنة تكون ولا ظلم فعلى الناس خلعه ، وإن لم يوصل إلى ذلك إلا بارتكاب محض الظلم فهو الذي أمروا فيه بالصبر . وقال أبو محمد عبد الجليل في "نكت التمهيد " : أجمعوا أنه لا يجوز ابتداء العقد لفاسق ولا لساقط العدالة ، فلو عقد للعدل ثم أحدث جورا أو غصبا للمال وانتهاك المحارم . ففي جواز الخروج عليه قولان :
قال الشيخ أبو الحسن : يجوز إذا أمن الناس .
وقال هو والقاضي : لا يجوز ولا يسوغ عزله وإن أمن الناس ؛ لأن الأحاديث في ذلك كثيرة ، فلا يجوز الخروج عليه بجور يحدثه ، إلا أن [ ص: 285 ] يكفر أو يدعو إلى بدعة وضلالة فيجوز حينئذ الخروج عليه لا غير ، ويدل على صحة هذا القول قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=656532 "إلا أن تروا كفرا بواحا أو صراحا ظاهرا " من قولهم : باح بسره . أي : أظهره ، وصرح به .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ("بواحا " ) يريد ظاهرا باديا ، ومنه قوله : باح بالشيء يبوح به بوحا وبؤوحا إذا أذاعه وأظهره ، ومن رواه (براحا ) فالبراح بالشيء مثل البواح أو قريبا منه ، وأصل البراح : الأرض (القفر ) التي لا أنيس بها ولا بناء فيها . وقال غيره : البراح البيان ، يقال : برح الخفاء . أي : ظهر . وفي حديث آخر : "استقيموا لقريش ما استقامت لكم " . أي : ما أطاعوا الله .
وقوله : ("عندكم من الله فيه برهان " ) . يريد نص آية أو توقيفا يحتمل التأويل مثل : قد جاءكم من ربكم وما دام فعلهم يحتمل وجها من التأويل فلا يجوز الخروج عليهم ، وقد مثل بعض أحبار المتأخرين من يقوم على السلطان بمن يبني قصرا ويهدم مصرا .
وقوله : (استعملت فلانا ولم تستعملني . قال : "فإنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني " ) . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : هو كلام نفي بعضه ، وهذا كلام ليس من الأول ، إلا أنه أخبر عن هذا الرجل ممن يرى الأثرة وأوصاهم بالصبر .
قلت : الظاهر أنه كلام وأنه جواب لما ذكر .
[ ص: 286 ] فصل :
الجعد السالف هو ابن دينار (العسكري ) البصري الصيرفي ، سمع nindex.php?page=showalam&ids=12004أبا رجاء العطاردي عمران بن ملحان ، ويقال : إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك اتفقا عليه ، وعلى الجعد بن عبد الرحمن بن أوس ، ويقال في هذا : جعيد أيضا مصغرا . روى لابن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حديثا واحدا عن محمد بن عباد ، عن حاتم ، عن الجعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد قال : ذهبت بي خالتي . وليس في الصحيحين جعد غيرهما .