620 647 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12045أبا صالح يقول: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=650611 " صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة". [انظر: 176 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 362، 649 - فتح: 2 \ 131]
وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر.
قلت: قد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي [ ص: 422 ] عن الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: إن شاء صلى في مسجده وحده، وإن شاء أتى مسجدا آخر يطلب فيه الجماعة، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال: إلا أن يكون في المسجد الحرام أو مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يخرجوا منه ويصلوا فيه وحدانا؛ لأن هذين المسجدين الفذ أعظم أجرا ممن صلى في جماعة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري: ما رأينا المهاجرين يبتغون المساجد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: والحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، والصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة أفضل من الصلاة في غيرها، فلذلك لا يتركهما ابتغاء الصلاة في غيرهما.
وفي "مختصر nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان" عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من صلى في جماعة فلا يعيد في جماعة إلا في مسجد مكة والمدينة. ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: (وجاء nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة). وهذا التعليق رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن الجعد أبي عثمان، عنه. وعن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، أنا nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد، حدثني أبو عثمان السكري فذكره.
واختلف العلماء في الجماعة بعد الجماعة في المسجد، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود في مسجد قد جمع فيه. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن في رواية، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب؛ عملا [ ص: 423 ] بظاهر الحديث: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ"... الحديث.
وقد وقع ذلك في مسجده - صلى الله عليه وسلم - وقال: "أيكم يتصدق على هذا فيصلي معه"... الحديث، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه، وقال: إنه قول غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين.
وقالت طائفة: لا يجمع في مسجد جمع فيه مرتين، روي ذلك عن سالم nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم، وأبي قلابة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي قال بعضهم: إنما كره ذلك خشية افتراق الكلمة؛ فإن أهل البدع يتطرقون إلى مخالفة الجماعة وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: إذا كان المسجد على طريق لا إمام له، ولا بأس أن يجمع فيه قوم بعد قوم. وحاصل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يكره في المسجد المطروق، وكذا غيره إن بعد مكان الإمام ولم يخف فيه.
ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب ثلاثة أحاديث.
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وعدد nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي رواته وقال: عامة من روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قالوا: بخمس وعشرين إلا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فإنه قال: بسبع وعشرين. وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فهو ساقط في بعض النسخ، وهو ثابت في "الأطراف" لأبي مسعود وخلف دون الطرقي وهو من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم هنا بعد حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي أول الباب قبله.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فسلف في باب الصلاة في مساجد السوق، ويأتي في البيوع أيضا.
ثانيها:
الجماعة: اسم لعدد من الناس مجتمعون، ويقع على الذكور والإناث.
[ ص: 425 ] وقوله: تفضل صلاة الفذ: كذا هو في عدة نسخ من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وعزاه ابن الأثير إليه في "شرح المسند" بلفظ: "على صلاة الفذ"، ثم أولها بأن تفضل لما كانت بمعنى: زاد، وهو يتعدى بعلى، أعطاها معناها فعداها بها، وإلا فهي متعدية بنفسها.
قال: وأما الذي في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: "أفضل من صلاة الفذ". فجاء بها بلفظة أفعل التي هي للتفضيل والتكثير في المعنى المشترك فيه، وهى أبلغ من تفضل؛ لأنها تدل على التفضيل دلالة هي أفصح من دلالة تفضل عليه.
والفضل: الزيادة، والفذ: المنفرد بالذال المعجمة، ومعناه: المصلي وحده، ولغة عبد القيس: الفنذ بالنون وهي غنة لا نون حقيقية. قال: وكذلك يقول أهل الشام.
والدرجة: المرتبة والمنزلة يريد أن صلاة الجمعة تزيد على ثواب صلاة الفذ بسبعة وعشرين ضعفا.
والظاهر أن كل درجة بمقدار صلاة الفذ، ولفظ التضعيف يشعر بذلك؛ لأن التضعيف إنما يكون بمثل الشيء المضاعف، وخص الدرجة في هذه الرواية دون الجزء والنصيب والحظ؛ لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع، وأنها فوق تلك بكذا وكذا درجة؛ لأن الدرجة إلى جهة فوق.
ثالثها:
اختلف في الجمع بين رواية "سبع وعشرين درجة"، و"خمسة وعشرين ضعفا"، وفي أخرى: في الصحيح: "جزءا" بدل ضعفا [ ص: 426 ] على أوجه وصلتها في "شرح العمدة" إلى ثلاثة عشر وجها، ونذكر هنا منها ثلاثة:
أحدها: أنه لا منافاة بينهما؛ فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد مختلف فيه. قال ابن برهان: nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور يقولون به.
ثانيها: أن يكون أولا أخبر بالقليل ثم أعلمه الله بزيادة الفضل، فأخبر بها، ولابد من معرفة التاريخ على هذا.
ثالثها: أنه يختلف باختلاف المصلين والصلاة، فيكون لبعضهم خمسا وعشرين، ولبعضهم سبعا وعشرين، بحسب كمال الصلاة من المحافظة على هيئتها وخشوعها، وكثرة جماعتها، وفضلهم، وشرف البقعة، ونحو ذلك. وغلط من قال: إن الدرجة أصغر من الجزء؛ فإن في الصحيح خمسا وعشرين درجة وسبعا وعشرين درجة، وأنه إذا جزئ درجات كان سبعا وعشرين، وقد تكلف جماعة تعليل هذه الدرجات كابن بطال، وابن التين وغيرهما، وما جاءوا بطائل. nindex.php?page=showalam&ids=13053ولابن حبان فيه مصنف.
[ ص: 427 ] رابعها:
فيه دلالة على سنية الجماعة، وهو قول الأكثرين؛ لأن تفضيل فعل على آخر يشعر بتفضيلهما، وهي هنا مقتضية لذلك، وزيادة فضل الجماعة، وفيه رد على داود حيث قال: إنها شرط للصحة وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
وبقية فوائده ومتعلقاته أوضحته في "شرح العمدة".
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فانفرد بإخراجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فسلف في باب الصلاة في مساجد السوق، وباب الحدث في المسجد، ويأتي أيضا في البيوع.