623 651 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15526بريد بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=650614 " أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام". [مسلم: 662 - فتح: 2 \ 137]
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: تفضلها بسبع وعشرين درجة.
[ ص: 429 ] هذا الحديث سلف، قريبا تراه، لكن من طريق آخر إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
ويأتي في التفسير أيضا في سورة سبحان، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، والمراد بقرآن الفجر: صلاة الفجر. كما جاء مفسرا، ويأتي - إن شاء الله تعالى - ذلك في التفسير.
ثم ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن سالم، عن أم الدرداء رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - شيئا إلا أنهم يصلون جميعا.
وهذا من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
وسالم هذا هو ابن أبي الجعد، واسم أم الدرداء: هجيمة، وقيل: بتقديم الجيم الوصابية، وقيل: الأوصابية - ووصاب: بطن من حمير مشهور باليمن إلى الآن - وأم الدرداء هذه هي الصغرى. وفي [ ص: 430 ] الحديث: دلالة على جواز الغضب عند تغيير الدين وأحوال الناس في معاشرتهم؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء كان يعرف أحوالا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدها قد تغيرت؛ لأنه عاش إلى أواخر ولاية عثمان، مات سنة اثنتين وثلاثين، وفيه أيضا إنكار المنكر بالغضب إذا لم يستطع أكثر من ذلك.
وقوله: (ما أعرف) إلى آخره فيه حذف المضاف إليه؛ لدلالة الكلام، ومعناه: لا أعلم من شريعة أمة محمد شيئا لم يتغير عما كان إلا الصلاة.
وهذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، واقتصر المجد في "أحكامه" على عزوه إليه، وأغفله nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في "جمعه"، وعزاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والضياء إلى "الصحيحين"، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم في "مستخرجيهما" على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وإنما كان أعظم أجرا أبعدهم ممشى؛ لكثرة الخطى.
[ ص: 431 ] واعلم أنه قد بين في الحديث الأول المعنى الذي أوجب الفضل لشهود الفجر في الجماعة هو اجتماع ملائكة الليل والنهار فيها، وكذا في صلاة العصر أيضا؛ ولذلك حث الشارع على المحافظة عليها؛ ليكون من حضرهما ترفع الملائكة عمله وتشفع له.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: ويمكن أن يكون اجتماع الملائكة فيهما هما الدرجتان الزائدتان على الخمسة وعشرين جزءا في سائر الصلوات التي لا تجتمع الملائكة فيها.
وأما الحديث الأخير فوجه اختصاصه بصلاة الفجر كما بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه جعل بعد المشي سببا في زيادة الأجر؛ لأجل المشقة، والأجر على قدر النصب، ولا شك أن المشي إلى صلاة الفجر أشق منه إلى بقية الصلوات؛ لمصادفة ذلك الظلمة ووقت النومة المشتهاة طبعا، ذكر ذلك ابن المنير، والمعنى الذي ذكره يصلح أيضا في صلاة العشاء، مع أن الانتظار في الحديث عام. والحديث دال على فضل المسجد البعيد؛ لأجل كثرة الخطى، فلو كان بجواره مسجد ففي مجاوزته إلى الأبعد ما ستعلمه في باب احتساب الآثار قريبا.
وقول شيخنا قطب الدين في "شرحه": إن كان المراد في الحديث بهذه الصلاة: الفجر، فيؤخذ منه أيضا استحباب تأخيرها؛ ولذلك يحتمل إن كانت صلاة العشاء، لا نوافق عليه.